"على السادة النواب الموجودين في أي مكان آخر، برجاء التوجه للقاعة حتى يستطيع رئيس المجلس افتتاح الجلسة، برجاء الحضور".. جملة تكرر صداها في جلسات عدة منذ بدء البرلمان مطلع العام الجاري، نتيجة ارتفاع نسبة الغياب والتأخر عن حضور الجلسات ما تسبب في خلو القاعة الرئيسة للمجلس عدة مرات وعرقلة المجلس نتيجة قلة الحضور، والتي كان آخرها أمس، حيث أدى تخلف الأعضاء عن حضور الجلسة إلى تأجيلها لمدة ساعتين. ورغم وجود جزاءات ضد هذا الأمر الذي من شأنه الإخلال بجلسات البرلمان، إلا أن الأعضاء لم يعيروا الجزاء اهتماما، بحسب ما أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، في تصريح ل"الوطن"، والذي قال إن اللائحة الداخلية للمجلس تتضمن عقوبات ضد المتخلفين عن حضور الجلسات بما يخل بقواعد المجلس، المتعارف عليها منذ أن وضعها محمد علي باشا في قانون البرلمان عام 1824. واتفق معه رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، مرجحا أن يكون سبب تلك الظاهرة التي حذر منها علي عبدالعال رئيس البرلمان من قبل عدة مرات، هو عدم شعور النواب بمسئولية حضور الجلسات أو لأن كل الجلسات لم تكن ذات قيمة بالنسبة لهم. وأضاف محسن أن اللائحة نظمت قواعد الجلسات في المواد رقم "278 " و"308" و"333" و "334"، بأنه في حالة الغياب ل3 جلسات بدون عذر مكتوب ومقدم إلى رئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة، أو التأخير عن موعد الجلسة، أو الدخول والخروج لأكثر من مرة أثنائها، يواجه النائب 4 عقوبات متدرجة تبدأ من توجيه الإنذار ثم الحرمان من بدل الجلسة، ثم الحرمان من حضور 10 جلسات، وفي حالة التكرار يتم تحويله إلى لجنة القيم بالبرلمان. ونصت المادة "278" على أن "يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس"، بينما جاءت المادة "308" لتؤكد أن "للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة. ثانيًا: اللوم. ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانيًا وثالثًا من رئيس المجلس مباشرة". وقالت المادة "333"إنه "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة لرئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال". كما أوردت المادة "334" أن "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".