أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مدير مركز تغير المناخ يكشف سبب العاصفة الترابية وموعد انتهائها    إعلام عبري: أمريكا تعطي الضوء الأخضر للحكومة السورية للسيطرة على السويداء    كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول    باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري    الإيقاف يبعد الخيبري عن النصر في مواجهة الخلود بدوري روشن    أستاذ نظم ذكية: الألعاب الإلكترونية تغذي العدوانية لدى الأطفال    نقيب الأطباء يحذر من الاعتماد على شات جي بي تي في الاستشارات الطبية: أمر في منتهى الخطورة    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    السيد البدوي: لم أتحالف يومًا مع الإخوان وتاريخي السياسي يشهد بذلك    مستقبل وطن يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة مع الهيئة البرلمانية بمجلس النواب    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله في حادث تصادم بطريق أسيوط    حماية الطفولة.. رؤية رئاسية واستحقاق وطنى    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 16.. شريف يتمسك بحق شروق ويوسف رغم الضغوط    اليونيفيل تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    الأهلي: محمد شريف مستمر معنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تفاقم أزمة هروب النواب.. ننشر مواد تنظيم غياب وحضور الأعضاء بلائحة البرلمان
نشر في الوادي يوم 14 - 04 - 2016

ننشر المواد الخاصة بغياب وحضور الأعضاء بلائحة البرلمان، بعد ما قرّر الدكتور علي عبد العال تفعيل بصمة الدخول للنواب وبناء على ذلك سيتم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بغياب الأعضاء.
ويأتي هذا القرار بعدما فشل "عبد العال" في إثناء النواب عن تجاهل انعقاد الجلسات ومغادرتها قبل ان تنتهي، وتكررت ظاهرة غياب الأعضاء على مدار أكثر من جلسة عامة حتى أصبح عبد العال "يترجى" من على منصته النواب بشكل مستمر لدخول القاعة واضطر رئيس البرلمان أكثر من مرة لتأجيل انعقاد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ورغم تهديدات "عبد العال" المستمرة للنواب والتي وصلت لحد التهديد بإسقاط عضويتهم إلا أن الأزمة ظلت قائمة وبرزت مؤخراً أثناء الجلسات العامة لمناقشة بيان الحكومة، مما دفع علي عبد العال لتهديد النواب بالموافقة على البرنامج ومنح الثقة للحكومة دون مناقشة بيانها.
وتنص مواد الحضور والغياب في جلسات البرلمان على التالي:
مادة 278 :
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة 279 :
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة 362:
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
ماد 363:
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 364:
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
مادة 365:
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.
مادة 366:
في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريًا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
وفيما يخص العقوبات تنص اللائحة على التالي:
ماد 308:
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:
أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيًا: اللوم.
ثالثًا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة 309:
مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة 310:
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة 311:
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
مادة 312:
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.