سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. عيار 21 بدون مصنعية يتراجع    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين    أحمد ميهوب أفضل لاعب فى مباراة سموحه وبيراميدز    مفاجآت فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وتحذير عاجل للمواطنين    المخرج أحمد شفيق يكشف ل ست ستات كواليس مشاركته في عملين برمضان 2026    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    البريد يطلق خدماته المالية والبريدية داخل حرم معاهد الجزيرة العليا بالمقطم    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    الكرمة العراقي يعلن تعاقده مع أحمد عبد القادر حتى 2027    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    الهلال يدرس تمديد عقد كوليبالي لمدة موسم    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم وتوزيع جوائز المسابقة القومية لاكتشاف المواهب    شن حملة تفتيشية على المنشآت الطبية بقنا لضبط المخالفات البيئية    بعد حجب «روبلوكس».. ال VPN باب خلفي يهدد خصوصية الأطفال    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    7 قرارات مهمة من تعليم الجيزة قبل بدء الترم الثاني    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    قبل عرضه في رمضان 2026.. تفاصيل مسلسل اسأل روحك ل ياسمين رئيس وأحمد فهمي    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    السيسي يدعو الأتراك للاستثمار في بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    بين الوساطة والرعاية.. وإدارة القضايا الإقليمية    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    غموض موقف رونالدو يثير القلق في النصر السعودي    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    كهرباء الإسماعيلية يحتج رسميا على حكام مباراته مع الزمالك    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على 16 مادة في اللائحة.. ونائبة تطالب بتجريم «حلف الطلاق»

واصل مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، مناقشة وإقرار مواد اللائحة، حتى وافق على المواد من 301 حتى 317.
وجاء نصوص المواد المتوافق عليها: "لمادة 301 والتي تنص على: يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات. ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
المادة (302) التي تنص على: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة (303) لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
الفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة.
مادة (304) يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.
مادة (305) لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.
مادة (306) للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
مادة (307) للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.
مادة (308)إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسة أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
مادة (309) إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
مادة (310) للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا ) اللوم. ( ثالثا ) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات.ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.
مادة (311) يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة (312) إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.
مادة (313) للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.
مادة (314) إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لاتزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة (315) إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لاتزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.
الفصل الثالث: اقفال باب المناقشة
مادة (316) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل. وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مادة (317) للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من (30) عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة. ولايؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين
من جانبهم طالبت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، بتجريم الألفاظ النابية فى قاعة مجلس النواب، وذلك فى نص باللائحة الداخلية للمجلس قائلة:" تجريم الألفاظ النابية بالمجلس ضرورة بعد زيادتها بشكل مبالغ فيه بقاعة المجلس الفترة الأخيرة".
جاء ذلك اليوم الأحد، أثناء مناقشة المجلس لمواد اللائحة، حيث أكدت النائبه أن المجلس شهد "حلف الطلاق"، طوال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر يأتى تحت إطار الألفاظ النابية، وبالتالى نحن فى حاجة لضبطها باللائحة، ليعق عليها رئيس المجلس بأن مواد اللائحة بها ما يكفى من ضبط أداء النواب، وتوقيع العقوبة على ما يخالف القواعد البرلمانية، خاصة أن كلمة ألفاظ نابية مطاطه ومن الصعب ضبها فى الصياغة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.