حالة من الغضب تسيطر على رئيس البرلمان إزاء تصرفات النواب ، الأمر الذى دفعه لاتهام الأحزاب بعدم السيطرة على نوابهم الذين يعلنون مواقف مغايرة لرؤساء هيئاتهم البرلمانية مشيرا أيضا إلى زوغان النواب أثناء مناقشة برنامج الحكومة فى الجلسات العامة الأمر الذى يضر المناقشات ويؤدى لخلل فى النصاب. وانتقد الدكتور على عبد العال خلال جلسة أمس الأول، الهيئات البرلمانية للأحزاب بسبب عدم التحكم فى الأعضاء وتنظيمهم، خاصة بشأن النواب طالبى حق الكلمة للتعليق على برنامج الحكومة. وقال: «على الرغم من أن رؤساء الهيئات البرلمانية تحدثوا وأعلنوا مواقف أحزابهم فى بيان الحكومة إلا أن نواب الأحزاب لهم رأى آخر ويصرون على حق الكلمة على الرغم من أن من بينهم من لم تختره هيئته للكلام»، وقال: «يبدو أن الالتزام الحزبى لم نصل إليه ويبدو أن الحزب فى واد والأعضاء فى واد آخر». وانتقد عبدالعال تكالب الأعضاء على أخذ الكلمة فى الجلسة مشيرًا إلى أنه طبقا للائحة يجب أن يبلغ رئيس الكتلة البرلمانية أسماء النواب المطالبين بالكلمة، وتابع عبد العال: «من الملاحظ أننا نجد رئيس الكتلة يطلب الكلمة وكذلك الأعضاء وكأن كلا منهم يعمل فى واد منعزل عن الآخر. ويأتى ذلك بعد أن أصر نائب مستقبل وطن حمادة علي، على الحديث رغم أن حزبه لم يختره للكلام فى بيان الحكومة ومنحه رئيس البرلمان حق الكلمة لأنه طلب ذلك. أعلن رئيس البرلمان أن التصويت على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل ومنحها الثقة من عدمه الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن يرسل المجلس توصيات اللجنة المشكلة للرد على بيان الحكومة و كذلك اقتراحات النواب سيتم إرفاقها مع مقترحات الأعضاء وإرسالها لمجلس الوزراء، على أن تقوم الحكومة بالرد عليها و إرسال ذلك للمجلس». وأرسل المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى النواب يخطرهم فيه بأن المجلس سيعقد جلساته الأسبوع المقبل على مدار 4 أيام بداية من الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى انعقاد الجلسات على مدار 4 أيام متتالية. اللافت هو تهديدات رئيس المجلس المستمرة للنواب بتطبيق اللائحة و التى حددت عقوبات للنواب حيث نظمت اللائحة الحضور و الغياب ونصت على أنه يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وأضافت « لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. و أضاف « يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب. ويعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريًا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. وفيما يخص العقوبات تنص اللائحة على التالي: وأضاف للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، إن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، بقية الجلسة أو توجيه اللوم والحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (308) من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس. إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس. ووفقا للائحة للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه «يأسف لعدم احترام نظام المجلس» ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة، إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وأضافت اللائحة للمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام..