رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوية 290 نائبًا مهددة بالإسقاط

لا يمر يوم من أيام مجلس النواب إلا ويشكو رئيسه الدكتور على عبدالعال من غياب أعضائه، وتجاهلهم إقرار اللائحة الداخلية للمجلس أو حتى برنامج حكومة شريف إسماعيل، ما يجعله ينتظر النواب حتى اكتمال النصاب القانونى لكل جلسة، بل سبق وهددهم بكشف أسماء المتغيبين للإعلام، وتطبيق اللائحة وتوقيع جزاءات عليهم قد تصل لإسقاط العضوية.
وأمام عدم إصدار رئيس الجمهورية، قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى الآن، لن يستطيع «عبدالعال» اتخاذ أي إجراء ضد عضو واحد، لكن مصادر برلمانية مقربة من رئيس المجلس أكدت أنه ينتظر بفارغ الصبر إقرار اللائحة الداخلية لمعاقبة النواب غير الملتزمين بالحضور.
«الخبير الدستورى - المستشار نور الدين على» أكد أن عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات يعنى أن أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس «غائبون»، مشيرًا إلى أن النصاب يكتمل بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى واحد، أي أن النصاب القانونى يبلغ 298 عضوا، وفى وضع الغياب المتكرر هناك 290 عضوا يتغيبون بشكل مستمر.
المستشار على أوضح أن حال تطبيق رئيس المجلس، اللائحة الداخلية على النواب المتغيبين، فإن العقوبة تبدأ بمنع المكافأة الشهرية من النائب المتغيب عن أيام غيابه، وقد تصل إلى إسقاط العضوية، لأن غياب الأعضاء يعد إخلالا بواجبات العضوية.
وأوضح أن هناك تدرجًا في تلك الجزاءات، تبدأ بمنع المكافأة ثم توجيه اللوم والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد، وفى حالة الإصرار على التغيب يتم إحالة النائب إلى لجنة القيم أو لجنة خاصة، لتقرر الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، وكذلك الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد أو إسقاط العضوية.
ولفت إلى أنه في حالة اتخاذ قرار بإسقاط العضوية فإنه يشترط هنا موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وفقًا لنص المادة 110 من الدستور، والتي نصت على أنه يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى الأعضاء في حالات الإخلال بواجبات العضوية أو فقد أي شرط من شروطها أو فقد الثقة والاعتبار.
وتنص المادة 362 من لائحة المجلس على أنه «يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة».
كما تنص المادة 363 على أنه: «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه، بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».
أما المادة 381 فتنص على «عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، ويوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية، اللوم، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طول دور الانعقاد، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إسقاط العضوية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.