اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انة يتم تأسيس ،واشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية طبقآ لاحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 فى عدة اجراءات هى: إحضار ثلاث نسخ من النظام الداخلى للجمعية وملىء البيانات بها ويوقع عليه وعلى عقد التأسيس طالبى التأسيس الذى يحدد عددهم 200 عضوآ واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وينتخب من بينهم لجنه ثلاثيه لمباشرة اجراءات التأسيس التى تتمثل فى جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وايداعها فى البنك الذى تعينه الجهه الادارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها. تقدم اللجنه الثلاثية الى الجهه الادارية المختصه (التموين ) عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضراجتماع المؤسسين ودراسة الجدوى التى تعتمد من الاتحاد الاقليمى وأصل المعاينه التى تقوم بها ادارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين التابع لها الجمعية والايصال الدال على ايداع مبلغ رأس مال التأسيس الذى تحدد قيمته بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيها واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى. على الجهه الادارية البت فى طلب الشهر خلال ستين يومآ من تاريخ تقديم الاوراق اليها والا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهه الادارية إجرائه. يتم شهر الجمعية فى السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهه الادارية المختصه ( الادارة العامه للتعاون الاستهلاكى بوزارة التجارة والصناعه ) ونشرها بالوقائع المصرية طبقآ للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. تكتسب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرملخص عقد التأسيس ونظامها الداخلى ويقع باطلآ كل نشاط تباشره الجمعية قبل هذا الشهر. اذا رفضت الجهه الادارية المختصة طلب شهر الجمعية يجب ابلاغ ذلك الى رئيس اللجنه الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومتضمنآ أسباب الرفض ويجب على اللجنه الثلاثية رد قيمه الاكتتاب المحصل على ذمه التأسيس الى طالبى التأسيس بعد خصم قيمه مصاريف التأسيس التى تقررها الجهه الادارية بنسبة ما ساهم به كل عضو ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض أمام لجنة الطعون التى تشكل فى كل محافظة بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ثلاثين يومآ من تاريخ العلم بالرفض. لايجوز لاى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض او صدور الحكم النهائى فى شأنه.