مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة بكلية السياحة عن الأمن القومي والتحديات الراهنة    رئيس جامعة دمنهور: حريصون على توفير بيئة تعليمية بالجامعة الأهلية    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    قافلة طبية جديدة إلى مركز شباب شرق حلوان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الاعتراض على ركلة جزاء فى بطولة الجمهورية    سيراميكا كليوباترا: لم نمنع القندوسي من الانتقال للزمالك.. واللاعب خارج حساباتنا    السكة الحديد تعلن عن طرق جديدة لحجز التذاكر ووسائل دفع متنوعة للتيسير على الركاب    حبس الأب المتهم بدهس طلاب فى بيفرلي هيلز الشيخ زايد 4 أيام    استدعاء باعة أدوات الجريمة ومالكي الكاميرات.. تفاصيل الساعات الأخيرة في تحقيقات ضحية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية    تعرف على أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم    لتحقيق الانضباط المدرسي .. وكيل تعليمية قنا يشدد على التسجيل الفعلي لغياب الطلاب    ليلى فاروق تنعى والدة طليقها أمير عيد    ليلى علوي تسرق الأضواء بكلماتها المؤثرة عن يسرا في الجونة    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    نتنياهو: قصفنا غزة يوم الأحد الماضى ب150 طن متفجرات    خلال اجتماع اليوم .. رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    ياسر الزابيري بطل كأس العالم للشباب مرشح للانتقال إلى أتلتيكو مدريد    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    لا تهاجموا صلاح.. انظروا ماذا يفعل مدرب ليفربول    طلب عاجل من توروب في الاهلي    بروفة ريهام عبد الحكيم على أنغام الموجي استعدادًا لمهرجان الموسيقى العربية    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    مدبولي: الحكومة تعمل على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    احمي نفسك بهذه الخطوات.. لماذا يقع برج السرطان ضحية للتلاعب؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... ليت وزير التموين قارئ لصحيح القوانين

من أهم الآليات لمواجهة انفلات اسعار السلع والخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزير التموين باعتبارها منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل علي سد احتياجات اعضائها في حصولهم علي المنتجات اللازمة لحياتهم اليومية بأعلي المواصفات وأقل الاسعار في اطار ذلك اصدر المشرع قانونا للتعاون الاستهلاكي109 لسنة1975 يرفع من اداء تلك الجمعيات نحو المستوي الامثل والمطلوب باجراءات وقائية مانعة من توقف نشاطها واهدار كيانها فهل قرأ وزير التموين بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة هذا القانون علي النحو الصحيح ؟؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
التعاون الاستهلاكي أحد فروع الحركة التعاونية المصرية حيث يشمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية والفئوية التي تتمتع بأهليتها التجارية والتي تدار بجمعياتها العمومية ومجالس اداراتها وأموالها من الاموال العامة فهي لا تبغي في المقام الاول تحقيق الربح بقدر ما تبغي تحقيق مطالب اعضائها المساهمين في حصولهم علي احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالاتصال المباشر مع المنتجين دون حلقات التداول التجارية, وتتمتع هذه الجمعيات بعدة امتيازات تفوق بها القطاع الخاص تؤدي لخفض قيمة التكاليف الكلية للسلع محل البيع لاعضائها.
لذا أوجب القانون109 لسنة1975 حماية نشاطها من التوقف من خلال قواعد مانعة من حدوث ذلك يتعين علي وزير التموين تنفيذها ومراعاتها عند اتخاذه لقرارات حل مجالس اداراتها أو انقضاء اعمالها وتصنيفها ذلك علي النحو التالي:
أولا: قرارات حل مجالس الادارات: قضت احكام المواد/73,72 من القانون109 لسنة1975 بأن يصدر وزير التموين بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قرارا مسببا بحل مجالس ادارات الجمعيات الاستهلاكية اذا تعذر عليها مواصلة اعمالها بانتظام بحيث يجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع اعضاء مجالس الادارات كتابة كما يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مجالس ادارات مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك من خمسة اعضاء من الجمعية العمومية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجالس الادارات يرشحهم الاتحاد التعاوني المركزي الاستهلاكي.
ثانيا: قرارات لحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها: أجازت المادة/79 من القانون109 لسنة1975 لوزير التموين حل الجميعة بقرار منه شريطة أن يكون مسببا وبعد أخذ وبعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي المركزي في حالات علي سبيل الحصر هي:(1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها.(2) اذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح استمرار العمل متعذرا.(3) اذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي واشهاره خلال المدة المحددة, ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الحل في الوقائع المصرية, كما يجوز للاتحاد سلطة التحفظ علي أموال الجمعية وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.
ثالثا: قرارات لانقضاء اعمال الجمعيات وتصفيتها: أوجبت المادة/78 من القانون109 لسنة1975 بانقضاء أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرارات يصدرها وزير التموين بناء علي اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي في ثلاث حالات هي:(1) اذا أتمت الاعمال التي انشئت من أجلها.(2) اذا اندمجت في جمعية أخري أو انقسمت الجمعية لأكثر من جمعية.(3) اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادني اللازم لانشائها ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر القرار. وللجمعية العمومية الاستثنائية حق حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها بموجب قرارات تقوم باصدارها لا تكون هذه القرارات نافذة الا بشرطين:(1) قيد القرارات بالسجل المعد لذلك بالجهة الادارية.(2) نشر القرارات في الوقائع الرسمية, ومن ثم فإن حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو حل الجمعيات ذاتها وانقضاء اعمالها وتصفيتها لم يأت علي اطلاقه إنما مشروط بشروط محددة وفي حالات معينة وفي جميع الاحوال فان القرارات الصادرة في هذا الشأن يجب بيان سبب الحالة الصادر عنها القرار باعتبار السبب هو الباعث علي صدور القرار كما أنه أحد عناصر صحة وسلامة القرار الوجوبية كما أن السبب هو الحالة الواقعية التي تمنح لوزير التموين حق التدخل لاحداث الأثر القانوني محل القرار ومن ثم فانه يجب أن يكون السبب سابقا علي صدور القرار ويكون الدافع ايضا لاصداره فاذا صدر القرار خاليا من بيان السبب أو تأسيسا عليه بات القرار باطلا بطلانا يرقي لمستوي الانعدام, وبالرغم من ذلك ضرب وزير التموين قواعد القانون109 لسنة1975 المشار اليها عرض الحائط فاصدر عدة قرارات بحل وتصفية بعض الجمعيات تمثلت في القرار348 لسنة558,2013 لسنة578,2013 لسنة2013 وجميعها صدرت خالية من بيان السبب أو تأسيسا عليه فضلا عن ذلك فان المشرع اعطي فرصة نحو تغيير مجالس الادارات والابقاء علي استمرار الجمعيات حماية لحقوق اعضائها ولكن ذلك لا يتحقق دون المتابعة والمراقبة لاجهزة وزارة التموين في اداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل اتخاذ قرارت القمع واهدار كيانات تلك الجمعيات ولذا فقد قطع دستور مصر العظيم قول كل خطيب بصدور المادة/37 التي نصت بأن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها فلا يجوز حلها أو حل مجلس اداراتها الا بحكم قضائي.. سلم الله مصر بدستورها الجديد وشعبها الكريم وجيشها العظيم واجهزتها الامنية والقضائية الحكيمة.
------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.