بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش    تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة| تفاصيل    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    الأمين العام للأمم المُتحدة يعلن تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... ليت وزير التموين قارئ لصحيح القوانين

من أهم الآليات لمواجهة انفلات اسعار السلع والخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزير التموين باعتبارها منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل علي سد احتياجات اعضائها في حصولهم علي المنتجات اللازمة لحياتهم اليومية بأعلي المواصفات وأقل الاسعار في اطار ذلك اصدر المشرع قانونا للتعاون الاستهلاكي109 لسنة1975 يرفع من اداء تلك الجمعيات نحو المستوي الامثل والمطلوب باجراءات وقائية مانعة من توقف نشاطها واهدار كيانها فهل قرأ وزير التموين بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة هذا القانون علي النحو الصحيح ؟؟ هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية..
التعاون الاستهلاكي أحد فروع الحركة التعاونية المصرية حيث يشمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية والفئوية التي تتمتع بأهليتها التجارية والتي تدار بجمعياتها العمومية ومجالس اداراتها وأموالها من الاموال العامة فهي لا تبغي في المقام الاول تحقيق الربح بقدر ما تبغي تحقيق مطالب اعضائها المساهمين في حصولهم علي احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية بالاتصال المباشر مع المنتجين دون حلقات التداول التجارية, وتتمتع هذه الجمعيات بعدة امتيازات تفوق بها القطاع الخاص تؤدي لخفض قيمة التكاليف الكلية للسلع محل البيع لاعضائها.
لذا أوجب القانون109 لسنة1975 حماية نشاطها من التوقف من خلال قواعد مانعة من حدوث ذلك يتعين علي وزير التموين تنفيذها ومراعاتها عند اتخاذه لقرارات حل مجالس اداراتها أو انقضاء اعمالها وتصنيفها ذلك علي النحو التالي:
أولا: قرارات حل مجالس الادارات: قضت احكام المواد/73,72 من القانون109 لسنة1975 بأن يصدر وزير التموين بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قرارا مسببا بحل مجالس ادارات الجمعيات الاستهلاكية اذا تعذر عليها مواصلة اعمالها بانتظام بحيث يجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابي يسمع فيه دفاع اعضاء مجالس الادارات كتابة كما يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مجالس ادارات مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك من خمسة اعضاء من الجمعية العمومية ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجالس الادارات يرشحهم الاتحاد التعاوني المركزي الاستهلاكي.
ثانيا: قرارات لحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها: أجازت المادة/79 من القانون109 لسنة1975 لوزير التموين حل الجميعة بقرار منه شريطة أن يكون مسببا وبعد أخذ وبعد أخذ رأي الاتحاد الاستهلاكي المركزي في حالات علي سبيل الحصر هي:(1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها.(2) اذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح استمرار العمل متعذرا.(3) اذا لم يتم تعديل نظامها الداخلي واشهاره خلال المدة المحددة, ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الحل في الوقائع المصرية, كما يجوز للاتحاد سلطة التحفظ علي أموال الجمعية وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.
ثالثا: قرارات لانقضاء اعمال الجمعيات وتصفيتها: أوجبت المادة/78 من القانون109 لسنة1975 بانقضاء أعمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقرارات يصدرها وزير التموين بناء علي اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي في ثلاث حالات هي:(1) اذا أتمت الاعمال التي انشئت من أجلها.(2) اذا اندمجت في جمعية أخري أو انقسمت الجمعية لأكثر من جمعية.(3) اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادني اللازم لانشائها ويباشر الاتحاد المركزي اجراءات التصفية من تاريخ نشر القرار. وللجمعية العمومية الاستثنائية حق حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية وتصفيتها بموجب قرارات تقوم باصدارها لا تكون هذه القرارات نافذة الا بشرطين:(1) قيد القرارات بالسجل المعد لذلك بالجهة الادارية.(2) نشر القرارات في الوقائع الرسمية, ومن ثم فإن حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو حل الجمعيات ذاتها وانقضاء اعمالها وتصفيتها لم يأت علي اطلاقه إنما مشروط بشروط محددة وفي حالات معينة وفي جميع الاحوال فان القرارات الصادرة في هذا الشأن يجب بيان سبب الحالة الصادر عنها القرار باعتبار السبب هو الباعث علي صدور القرار كما أنه أحد عناصر صحة وسلامة القرار الوجوبية كما أن السبب هو الحالة الواقعية التي تمنح لوزير التموين حق التدخل لاحداث الأثر القانوني محل القرار ومن ثم فانه يجب أن يكون السبب سابقا علي صدور القرار ويكون الدافع ايضا لاصداره فاذا صدر القرار خاليا من بيان السبب أو تأسيسا عليه بات القرار باطلا بطلانا يرقي لمستوي الانعدام, وبالرغم من ذلك ضرب وزير التموين قواعد القانون109 لسنة1975 المشار اليها عرض الحائط فاصدر عدة قرارات بحل وتصفية بعض الجمعيات تمثلت في القرار348 لسنة558,2013 لسنة578,2013 لسنة2013 وجميعها صدرت خالية من بيان السبب أو تأسيسا عليه فضلا عن ذلك فان المشرع اعطي فرصة نحو تغيير مجالس الادارات والابقاء علي استمرار الجمعيات حماية لحقوق اعضائها ولكن ذلك لا يتحقق دون المتابعة والمراقبة لاجهزة وزارة التموين في اداء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية قبل اتخاذ قرارت القمع واهدار كيانات تلك الجمعيات ولذا فقد قطع دستور مصر العظيم قول كل خطيب بصدور المادة/37 التي نصت بأن الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها فلا يجوز حلها أو حل مجلس اداراتها الا بحكم قضائي.. سلم الله مصر بدستورها الجديد وشعبها الكريم وجيشها العظيم واجهزتها الامنية والقضائية الحكيمة.
------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.