السؤال: لي جار فقير جداً ويحتاج إلي الزكاة وحينما أعطيه مالاً يذهب لشراء المسكرات والمخدرات فهل أكون بذلك مساعداً له علي معصية الله؟ ** يجيب الشيخ بشير المحلاوي امام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بقوله: الجار له حق كبير في الاسلام.. وقد أوصانا ديننا الحنيف بالجيران وحسن معاملتهم والرسول صلي الله عليه وسلم يقول "مازال جبريل يوصيني بالجار حتي ظننت أنه سيورثه". والأصل في الزكاة أن تكون نقداً إذا كانت زكاة أموال كما ذكرت في رسالتك حتي يتمكن الفقير من شراء احتياجاته ولا يقيد في طريقة التصرف في الأموال بعد دفعها إليه.. لكن ذهب أهل العلم إلي أنه إذا كانت المستحق للزكاة سفيهاً أولا يحسن التصرف فيجوز تحويلها إلي مواد غذائية تعطي له أو يتم دفع فاتورة مياه أو كهرباء أو مصاريف الاولاد في المدارس وشراء الكتب والملابس لهم وغير ذلك. ولما كان جارك علي هذا السفه والمعصية لله عزوجل فأحري بك أن تمنع عنه زكاة مالك ومالم تمنحه له لأنك بذلك تعينه وتقويه علي معصية الله وتصبح بذلك شريكا له في الإثم وبدلاً من أن تأخذ حسنات علي إنفاقك الأموال علي الفقراء تحصد السيئات.. فعليك منع النقود عنه وشراء ملابس وأكل وخلافه ودفع مصاريف المدارس لأولاده وما شابه ذلك.. وهذا أفضل لك وله. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.