الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، فرضه الله علي المستطيع بحدود معينة وقد حدد الله سبحانه وتعالي مستحقي هذه الزكاة ولكن في الفترة الأخيرة حدثت فوضي في الفتاوي الخاصة بزكاة المال والفطر وكيفية أدائها.. فالبعض أعلن انها لا تجوز سوي بالمال فقط والبعض الآخر! استثني المواد الغذائية ورأي ثالث اجاز لرجال الاعمال إخراج الزكاة من منتجات مصانعهم أياً كانت، هذا بالاضافة إلي تعمد العديد من رجال الأعمال إخراج زكاة المال في شهر رمضان مع انها يجوز أن تخرج من أي شهر في العام. الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف يؤكد علي أن الزكاة ضرورة اجتماعية فرضها الله علي المستطيع الذي يملك النصاب وهي ركن من أركان الاسلام الخمسة وتؤخذ من الاغنياء وتعطي للفقراء ولقد حدد الله تبارك وتعالي مصارف الزكاة في آية سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" فهذه الآية حددت ان مصارف الزكاة ثمانية وهناك فرق بين زكاة المال وزكاة الزرع والثمار وزكاة الانعام وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر وكل هذه الانواع فرضها الله علي المسلم المستطيع المالك للنصاب عدا زكاة الفطر فلا يشترط فيها ملك النصاب وانما هي تجب في حق كل من يملك قوت يوم وليلة لدرجة ان بعض الفقهاء أوجب زكاة الفطر علي الذي يقدر علي الاستدانة ويقوي علي السداد. يضيف الاطرش: فيما يتعلق بزكاة المال فهي تجب علي من يملك قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب فمن يملك قيمة هذه الجرامات وجب عليه ان يخرج زكاة ماله بواقع 5.2% أي علي كل ألف 25 جنيها ويشترط في وجوب الزكاة ملك النصاب وحلول الحول فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، مضيفا ان ملك النصاب يختلف من شخص لآخر، فشخص ملك نصابا في رمضان وجب عليه اخراج زكاة ماله في رمضان وآخر في شوال وثالث في محرم إلي غير ذلك فهي لا تشترط في شهر رمضان وانما تشترط بمرور الحول فمتي مر الحول علي المزكي وجب عليه الزكاة. وفيما يتعلق برجال الأعمال وأصحاب الأموال الكثيرة فيجب عليهم اخراج زكاة أموالهم في الموعد المحدد وإذا أراد زيادة من باب الصدقة واما رجال الاعمال الذين يخرجون زكاة اموالهم علي هيئة سلع فيشترط ان تكون هذه السلعة من نوع جيد تنفع الفقير ولا تكون من باب الاصناف الراكدة التي لا تباع حيث يقوم المزكي باخراجها نيابة أو بدلا من الدين الذي عليه فهذه وان كانت تجوز إلا ان المزكي آثم لانه لا يطبق قول الله تعالي "لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون" ولو ان رجل الأعمال ذهب إلي المدارس والمعاهد ودفع زكاة ماله علي هيئة مصاريف لهؤلاء الطلاب فلا بأس في ذلك ولو دفع زكاة ماله علي هيئة ملابس شتوية او لليتامي او ما إلي ذلك بحيث يكون في ذلك نفع للفقير فلا مانع وعلي المزكي ان يحجز زكاة ماله بعيداً عن ماله لانها لم تصبح من ماله وانما اصبحت دينا في عنقه. ويحذر الاسلام المسلم الا يأخذ زكاة من احد إلا اذا كان محتاجا لقوله صلي الله عليه وسلم: "الزكاة أوساخ الناس" عملا بقوله سبحانه وتعالي "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" ولذلك الزكاة حرام علي آل النبي صلي الله عليه وسلم فإن آل النبي لم يجز لهم أن يأخذوا زكاة من أحد. يوضح الأطراش انه يجوز للمزكي ان ينفق مال زكاته في زواج اليتيمات والشباب غير القادر ولا يجوز له ان يصرفها في بناء مدارس ولا ملاجئ ولا مستشفيات وانما يصرف جزءا واحدا من ثمانية أجزاء في بناء هذه المنافع العامة لأن الانسان قبل البنيان ولأن الزكاة حق فرضه الله في مال الغني.. "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" مضيفا ان زكاة المال والزرع يجوز ان تنقل من بلد إلي بلد ويجوز ان تعطي لأهل المزكي الفقراء كابن عمه وابن خاله وعمه وخاله وهي علي القريب زكاة وصلة رحم. ولا يجوز أن تعطي الزكاة لآل الأصل والفرع لأن زكاة الأصل وهم الأبوان مفروضة علي الابن وزكاة الفرع وهم الابناء مفروضة علي الأب اما نفقة الاخوة والاخوات ليست واجبة علي الأخ لذا يجوز اعطاء الاخوة من مال الزكاة.