السؤال: ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الابتكار؟ ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف: حقوق الابتكار من الحقوق المعنوية وهي نوع من أنواع الحقوق المالية والحقوق المعنوية لها عدة تسميات مثل الملكية الأدبية والفنية والصناعية والحقوق الفكرية والذهنية. وبالاستقراء في النصوص والقواعد الشرعية ولأقوال الائمة المجتهدين والباحثين المعاصرين يتضح أن هذه الحقوق المعنوية لها اعتبار في الشريعة الاسلامية. وعليه فلها حل المقابل المالي أي أن هذه الحقوق المعنوية لها الصيانة من حرمة الاعتداء عليها بالسرقة أو السطو أو الغش وحرمة الانتفاع بها إلا بإذن صاحبها سواء بالمعاوضة المالية مثل الأجرة أو القيمة أو الهبة منه. والأدلة علي ذلك: أن الحقوق المعنوية منافع وهي تعتبر أموالا لدي جمهور الفقهاء. وأن الشريعة الغراء حرمت وجرمت انتحال الإنسان قولا لغيره أو اسناده إلي غير من صدر عنه. وأن الكد الذهني للاختراع والابتكار يعد أصلا للوسائل المالية كالأدوية والكتب وشتي المخترعات النافعة مما له صفة المالية فلابد من اعتبار الأصل له وهو صفة المالية وأن العرف جري علي اعتبار حق المبتكر في ملكية ما ابتكره فله حق وأن يأخذ أحد المقابل والتعويض عنه. والمصلحة المرسلة في الحقوق الخاصة تعتبر ما سلف ذكره. فتنظيم أحوال وأمور المجتمع بما يكفل حفظ الحقوق وسبل الانتفاع السليم. ومصلحة المبتكر. كل هذا مصلحة معتبرة. والعرف والمصالح المرسلة من مصادر التشريع الإسلامي. وعلي هذا فحقوق الابتكار حقوق مصانة ومرعية في الشريعة الاسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية في رضا صاحب الحق وإذنه سواء بمقابل مالي عوضا له أو بتنازل منه. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.