عمان: أعلنت دائرة الافتاء العام الأردنية انه لا يجوز الاجتهاد او الطعن في تحديد قبلة المساجد مما يؤدي الى تنفير المسلمين من الصلاة في المساجد ، وهذا العمل لم يقبل به احد من العلماء الموثوقين والواجب هو العمل بالمحاريب التي وضعت في بلدنا بمعرفة اهل الخبرة وهم اهل الاختصاص في المركز الجغرافي الملكي الذي يحدد اتجاه القبلة بادق الوسائل العلمية الحديثة ، وتعتمد على خبراتهم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي تشرف على مساجد المملكة. وبينت الدائرة في ردها على سؤال لجريدة "الدستور" الاردنية حول كيفية تحديد القبلة في المدن ان استقبال الكعبة شرط صحة الصلاة للقادر عليه لقوله تعالى: (ومن حيثُ خَرَجتَ فَوَلَّ وجهك شطر المسجدً الحَرام وحيث مَا كُنتُم فَوَلُوا وُجُوهكم شطرهُ) البقرة ,144 ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث توجه للكعبة في صلاته بعد ستة عشر شهراً من الهجرة كان يستقبل فيها بيت المقدس ، وعليه فإن المعاين للكعبة يجب ان يستقبل عين الكعبة. وأما من غاب عنها فعليه إصابة عين الكعبة بحسب ما يغلب على ظنه. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفي استقبال جهة القبلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي. فإن كان المصلي في احد امصار المسلمين أو قرية فعليه العمل بمحاريب المسلمين ولا يجوز له الاجتهاد فيها ولا الطعن او الاعتراض عليها لا سيما اذا وضعت بمعرفة اهل الخبرة ، هذا ما نص عليه العلماء. قال ابن قدامه: "وكذلك لو كان في مصر او قرية ، ففرضه التوجه الى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة ، لان هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة ، فجرى ذلك مجرى الخبر فاغنى عن الاجتهاد" المغنى 2 ,272 273 - وقال النووي:"وإن اخبره من يقبل خبره عن علم قبل قوله ولا يجتهد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد ، وان راي محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولا يجتهد لان ذلك بمنزلة الخبر"المجموع 3 ,200