محافظ قنا يتفقد عددا من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    المشاط تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة آلية مساندة الاقتصاد الكلي    عراقيون يتطلعون إلى تداول سلمي للسلطة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة رغم دواعي الإحباط    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    ضبط القائمين على إدارة 26 شركة ومكتبا سياحيا بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    في وداعه لمثواه الأخير.. مسيرة جنائزية مهيبة بإمبابة لإسماعيل الليثي    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    مصدر من المنتخب الثاني ل في الجول: استبعدنا رباعي بيراميدز من مواجهتي الجزائر    الشحات يكشف تطورات ملف تجديد عقده مع الأهلي    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    بعد استغراب واستياء.. منتخب إسبانيا يعلن استبعاد لامين يامال    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    رحل الصوت وبقى الصدى.. 21 عاما على رحيل ياسر عرفات    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب عاجلة
نشر في مصر الجديدة يوم 11 - 04 - 2011

حتى لا يحدث ما جرا بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذى لم يستشار بشأنه أحد ,ولم تشترك الأحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذى وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبى كى يتاح للحزب الوطنى الحكم فى قالب تعددى ,لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع على بساط البحث والدراسة والإهتمام بها ,ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسى قواعد ديمقراطية حقيقية وهى كالتالى :-
أولاً :- بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها :-
فإنه يجب على كل مصرى ومصرية بلغا ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية فى الإستفتاءات التى يدعى إليها وفى الإنتخابات العامة ... ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والإعتبار سواء كان فى الجرائم العادية أو الجرائم الإنتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية .
ثانياً :- بالنسبة للجنة العليا للإنتخابات :-
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات من بين أعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم إستئناف القاهرة والإسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للإنتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل ، ويكون لها ميزانية خاصة ، وتقوم بإصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها ، ويلحق بها جهاز تنفيذى برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قرارا من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد إنتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل على العملية الإنتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج ، ولها تحديد مراحل العملية الإنتخابية ، وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة على الإنتخابات .
5- تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة إختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع أحكام المادة 123 عقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة .
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة أثناء العملية الإنتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً :- بالنسبة لجداول الإنتخاب :-
تختص اللجنة العليا للإنتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشر ذكورا وإناثا ، ويصدر لكل من قيد إسمه فى جداول الناخبين بطاقة إنتخابية ترسل إليه على عنوانه المسجل فى بطاقة الرقم القومى ويكتفى فى الإقتراع ببطاقة الرقم القومى طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفورى لحين ضبط وإستكمال جداول الإنتخاب وإصدار البطاقات الإنتخابية للمدونين بها .
رابعاً :- بالنسبة للنظام الإنتخابى : -
يرى حزب مصر أن يكون النظام الإنتخابى بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردى للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا على سبيل المثال ، وتجرى عملية الإنتخاب عن طريق الإقتراع المباشر والسرى .
خامساً :- بالنسبة للترشح : -
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية ولا يحمل جنسية أخرى .
2- أن يكون إسمه مقيد فى جداول الإنتخاب .
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الإنتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و 40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى و 25 سنة للجان المحلية .
4- أن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون وحاصلا على شهادة التعليم الأساسى على الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشورى يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عالى .
وتترك التفاصيل الأخرى للجنة العليا للإنتخابات .
2
سادساً :- بالنسبة للدعاية الإنتخابية :-
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الإنتخابية عن ثلاثين يوما تنتهى قبل بداية التصويت ب 24 ساعة .
2- لا يجوز تلقى دعما ماليا أو عينيا من أى جهة غير مصرية ويكون الجزاء فى حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية أعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
3- كفالة حق المرشحين فى إقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الإنتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية ، والإكتفاء بشرط إخطار الوزارة بموعد ومكان إنعقاد المؤتمر أو الندوة .
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الإنتخابية فى الإذاعة و التليفزيون وإعمال ما يقضى به القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة فى الإذاعة و التليفزيون لكل الأحزاب لعرض آرائها وإتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام .
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين فى الإنتخابات أثناء الحملة الإنتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين .
6- عدم إستخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم إستخدام المرافق العامة والأماكن الدينية فى الدعاية الإنتخابية ، كما يحظر تقديم المرشحين أية أموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة فى حالة المخالفة هى الشطب بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
7- يحظر على الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الإشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح أو قائمة إنتخابية .
سابعاً :- بالنسبة لتنظيم عمليتى الإستفتاء و الإنتخاب :-
1- تحدد اللجنة العليا للإنتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها ، وتشكل اللجان الفرعية من أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض (ب) على الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر . وتشكل اللجنة العامة من أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوين بدرجة مدير عام على الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة ,ومن الممكن الإقتراع لعدة أيام فى حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لإنتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية .
2- يجوز للناخب الإقتراع ببطاقة رقمه القومى فى حالة عدم حوزته لبطاقة إنتخابية مع إستخدام الحبر الفوسفورى لضمان عدم إقتراعه فى لجنة أخرى وذلك لحين إستكمال إستخراج البطاقات الإنتخابية لجميع من لهم حق التصويت فى مصر .
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا فى الخارج .
4- يكون لكل مواطن الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جداول الإنتخابات على نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للإنتخابات .
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية من الرقابة على عملية الإستفتاء والإنتخابات قبل وأثناء إجراؤها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج .
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الإقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة .
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية فى مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية ، وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلى الجمهور خارج مبنى الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة .
8- الإنصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة و صحة وبطلان عضوية الأعضاء .
ثامناً :- بالنسبة لجرائم الإنتخاب :-
1- تشديد العقوبات على تزييف إرادة الناخبين والتلاعب بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التى تنص على سقوط الدعوى الجنائية والمدنية فى جرائم الإنتخابات بمرور ستة أشهر على وقوعها .
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان إسمه مقيدا بجداول الإنتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته .
3- تشديد العقوبات على التعدى بالقول أو الفعل على أعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلى كل من يستخدم أى من وسائل الترويع للتأثير فى سلامة إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء .
تلك هى بعض الملامح الأساسية الصحيحة لإصلاح النظام الإنتخابى فى مصر كما يراها حزب مصر العربى الإشتراكى كى يطمئن بها المواطن على إحترام الدولة لصوته الإنتخابى ، ويتأكد بها من أن صوته الذى يمثل إرادته وإختياره لن يهدر أو يزور بأى حال من الأحوال ، وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصرى فى سلامة العملية الإنتخابية التى إفتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها ، فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.