سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    قبل اجتماع المركزي بساعات، الدولار يسجل هذا السعر في البنوك    برلمانيون: زيادة الأجور خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المعيشية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية    حزب الله ينفذ 100 قصف صاروخي شمال إسرائيل    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط    منتخب الناشئين يتأخر بهدف أمام ليبيا في الشوط الأول بتصفيات شمال أفريقيا    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    سكاي: ثلاثي إيطالي مرشح لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا    بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز    محافظ المنوفية يكشف تفاصيل المساعدات المقدمة لضحايا حادث السادات    ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة بالشرقية    بسبب سلك كهرباء.. مقتل مسن وإصابة 2 في مشاجرة بالرصاص بالدلنجات    مهرجان الجونة السينمائي يعلن تعيين أندرو محسن مديرًا فنيًّا    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال    كيف تحمي نفسك من الأتربة خارج المنزل؟    نجاة 50 سائحًا من حريق محدود في باخرة سياحية بأسوان    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الطاقة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    أشرف العشماوى: حكايات مواليد حديقة الحيوان تحمل عالمًا مكثفًا    وزير التعليم: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    "أهل مصر" في واجهة الإعلام الألماني.. أحمد كمال يكشف كواليس تأثير رحيل صلاح على شعبية ليفربول    جامعة بنها: سداد المصروفات الدراسية ل 1021 طالبا متعثرا بإجمالي 1.1 مليون جنيه    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    السفير علاء يوسف.. خبرة دبلوماسية واسعة على رأس الهيئة العامة للاستعلامات    بالصور.. احتجاجات ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام في دير البلح    الإمارات: تصدينا ل 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة إيرانية    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    تفاصيل ضبط الداخلية تابوت أثري روماني بسوهاج    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    من هو السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الجديد؟    مديرة طب بيطري الإسكندرية المقالة تطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب أزمة مجزر الخديوي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    بعد اختياره مقررا للجنة الكتابة والنشر.. محطات فى حياة زين عبد الهادى    شراكة متجددة لحماية تراث القاهرة.. تطوير مسجد الطنبغا المارداني ومساره السياحي    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    رئيس جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة ومراعاة أوضاع الطلاب المتضررين    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان (CIDC 2026)    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بسرقة مؤسسة خيرية بالعمرانية    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    كلام مهم من التأمينات بشأن نسبة زيادة المعاشات 2026| هل ترتفع لأكثر من 15%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة بسبب الرياح المثيرة للأتربة    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب عاجلة
نشر في مصر الجديدة يوم 11 - 04 - 2011

حتى لا يحدث ما جرا بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذى لم يستشار بشأنه أحد ,ولم تشترك الأحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذى وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبى كى يتاح للحزب الوطنى الحكم فى قالب تعددى ,لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع على بساط البحث والدراسة والإهتمام بها ,ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسى قواعد ديمقراطية حقيقية وهى كالتالى :-
أولاً :- بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها :-
فإنه يجب على كل مصرى ومصرية بلغا ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية فى الإستفتاءات التى يدعى إليها وفى الإنتخابات العامة ... ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف والإعتبار سواء كان فى الجرائم العادية أو الجرائم الإنتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية .
ثانياً :- بالنسبة للجنة العليا للإنتخابات :-
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات من بين أعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم إستئناف القاهرة والإسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للإنتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل ، ويكون لها ميزانية خاصة ، وتقوم بإصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها ، ويلحق بها جهاز تنفيذى برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قرارا من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد إنتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل على العملية الإنتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج ، ولها تحديد مراحل العملية الإنتخابية ، وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة على الإنتخابات .
5- تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة إختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع أحكام المادة 123 عقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة .
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة أثناء العملية الإنتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً :- بالنسبة لجداول الإنتخاب :-
تختص اللجنة العليا للإنتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشر ذكورا وإناثا ، ويصدر لكل من قيد إسمه فى جداول الناخبين بطاقة إنتخابية ترسل إليه على عنوانه المسجل فى بطاقة الرقم القومى ويكتفى فى الإقتراع ببطاقة الرقم القومى طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفورى لحين ضبط وإستكمال جداول الإنتخاب وإصدار البطاقات الإنتخابية للمدونين بها .
رابعاً :- بالنسبة للنظام الإنتخابى : -
يرى حزب مصر أن يكون النظام الإنتخابى بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردى للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا على سبيل المثال ، وتجرى عملية الإنتخاب عن طريق الإقتراع المباشر والسرى .
خامساً :- بالنسبة للترشح : -
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الشورى أو المحليات ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية ولا يحمل جنسية أخرى .
2- أن يكون إسمه مقيد فى جداول الإنتخاب .
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الإنتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و 40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى و 25 سنة للجان المحلية .
4- أن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون وحاصلا على شهادة التعليم الأساسى على الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشورى يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عالى .
وتترك التفاصيل الأخرى للجنة العليا للإنتخابات .
2
سادساً :- بالنسبة للدعاية الإنتخابية :-
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الإنتخابية عن ثلاثين يوما تنتهى قبل بداية التصويت ب 24 ساعة .
2- لا يجوز تلقى دعما ماليا أو عينيا من أى جهة غير مصرية ويكون الجزاء فى حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية أعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
3- كفالة حق المرشحين فى إقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الإنتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية ، والإكتفاء بشرط إخطار الوزارة بموعد ومكان إنعقاد المؤتمر أو الندوة .
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الإنتخابية فى الإذاعة و التليفزيون وإعمال ما يقضى به القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة فى الإذاعة و التليفزيون لكل الأحزاب لعرض آرائها وإتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام .
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين فى الإنتخابات أثناء الحملة الإنتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين .
6- عدم إستخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم إستخدام المرافق العامة والأماكن الدينية فى الدعاية الإنتخابية ، كما يحظر تقديم المرشحين أية أموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة فى حالة المخالفة هى الشطب بأغلبية ثلثى أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا .
7- يحظر على الموظفين العموميين ومن فى حكمهم الإشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح أو قائمة إنتخابية .
سابعاً :- بالنسبة لتنظيم عمليتى الإستفتاء و الإنتخاب :-
1- تحدد اللجنة العليا للإنتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها ، وتشكل اللجان الفرعية من أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض (ب) على الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر . وتشكل اللجنة العامة من أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوين بدرجة مدير عام على الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة ,ومن الممكن الإقتراع لعدة أيام فى حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لإنتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية .
2- يجوز للناخب الإقتراع ببطاقة رقمه القومى فى حالة عدم حوزته لبطاقة إنتخابية مع إستخدام الحبر الفوسفورى لضمان عدم إقتراعه فى لجنة أخرى وذلك لحين إستكمال إستخراج البطاقات الإنتخابية لجميع من لهم حق التصويت فى مصر .
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا فى الخارج .
4- يكون لكل مواطن الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جداول الإنتخابات على نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للإنتخابات .
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية من الرقابة على عملية الإستفتاء والإنتخابات قبل وأثناء إجراؤها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج .
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الإقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة .
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية فى مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية ، وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلى الجمهور خارج مبنى الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة .
8- الإنصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة و صحة وبطلان عضوية الأعضاء .
ثامناً :- بالنسبة لجرائم الإنتخاب :-
1- تشديد العقوبات على تزييف إرادة الناخبين والتلاعب بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التى تنص على سقوط الدعوى الجنائية والمدنية فى جرائم الإنتخابات بمرور ستة أشهر على وقوعها .
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان إسمه مقيدا بجداول الإنتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته .
3- تشديد العقوبات على التعدى بالقول أو الفعل على أعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلى كل من يستخدم أى من وسائل الترويع للتأثير فى سلامة إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء .
تلك هى بعض الملامح الأساسية الصحيحة لإصلاح النظام الإنتخابى فى مصر كما يراها حزب مصر العربى الإشتراكى كى يطمئن بها المواطن على إحترام الدولة لصوته الإنتخابى ، ويتأكد بها من أن صوته الذى يمثل إرادته وإختياره لن يهدر أو يزور بأى حال من الأحوال ، وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصرى فى سلامة العملية الإنتخابية التى إفتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها ، فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.