تقدم الباحث احمد النجار نائب مدير مركز الأهرام الاستراتيجي للدراسات بمذكرة للطعن علي الحكم الصادر ضده في القضية رقم 1666/2010 مستأنف وسط القاهرة والمقامة من إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الاهرام سابقا والتي قضي فيها بمعاقبة النجار بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وان يودي لإبراهيم نافع مبلغ 10 الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وفي الاستئناف تم تاييد الحكم المستأنف ولان الحكم جاء مجحفا بحقوق النجار في ابداء رايه ولا يرتضيه لانهيار اساسه القانوني فانه تقدم بتلك المذكرة للطعن عليه بالنقض وجاء بالمذكرة انه الحكم الطعين قد اخل بحق الدفاع عندما التقت كليا عن التصريح لدفاع الطعن باستخراج باقي المستندات التي تؤكد صحة ما نشره النجار رغم انه ترك الدفاع يثبت كافة طلباته في محضر الجلسة لانه من حق الطاعن واعمالا لنص المادة 302 من قانون العقوبات لكن الحكم التفت كليا دون مبرر عن التصريح لدفاع النجار باستخراج المستندات التي اثبتت بمحضر الجلسة والتي تؤكد كل عبارة نشرها النجار في عددي جريدة الدستور لكن حكم اول درجة ولا الحكم المطعون عليه قد أشار الي فحوي هذه المستندات ومدي تاثيرها في الدعوي وما اذا كانت دليلا علي صحة النشر من عدمه خاصا وان محكمة اول درجة هي ذاتها المحكمة التي اصدرت حكما ببراءة مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع وكانت الدعوي مرفوعة من ذات المدعي ابراهيم نافع وكانت تشتمل علي عبارات امر وافي من العبارات التي نشرها النجار والسبب الثالث في الطعن هو الخطا في تطبيق القانون حيث ان ابراهيم نافع حرك دعواه بطريق الادعاء المباشر امام جنح العجوزة وليس لها الفصل في هذه الدعوي فالاختصاص المكاني هو جنح بولاق الجزئية مما يبطل العريضة وبالتالي بطلان عدم قبول الدعوي وطلب النجار في نهاية مذكرته بنقض الحكم واعادته الي محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة جديدة