أكد احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحه الضرائب المصرية أن التعديلات التي طرأت على القانون رقم 11 لسنه 91 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات و التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا سيعمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم وفيما يتعلق بسلعه الاسمنت أشار ممدوح عمر رئيس الاداره المركزية للبحوث الضريبة بالمصلحة (مبيعات) أن الاسمنت بكافه أنواعه يخضع بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر)و ان كان ملونا لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة البيعية في كافه مراحل تداوله بدا من 1/7/2010 وأ صبح خارج سلع الجدول المرافق للقانون و قال انه تم تعديل المعاملة الضريبية طبقا للتعديل الوارد بالقانون 73 و أشار عمر خلال الاجتماع الذي عقد بمركز كبار الممولين في حضور مسئولي الشركات المنتجة لسلعه الاسمنت و مسئولي المصلحة و الذي تمت فيه مناقشه المعاملة الضريبية لسلعه الاسمنت فى ضوء صدور القانون 73 لسنه 2010 أنه يحق للشركات المنتجة و الموزعة لسلعه الاسمنت اعتبارا من 1/7/2010 خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات و ذلك بموجب فواتير ضريبيه و طالب كافه الشركات المنتجة و الموزعة لهذه السلعة تطبيق فئة الضريبة 5% على كافه مبيعاتها الجديده او تسليماتها من تلك السلعة و قال انه سيترتب على التعديلات الواردة بالقانون على سلعه الاسمنت ضرورة تسجيل الموزعين و التجار المتعاملين في شركات الاسمنت و الذين بلغت قيمه مسحوباتهم و مبيعاتهم 150 ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها إن يكونوا مسجلين بمصلحه الضرائب حتى لا يتعرضوا للعقوبات التي ينص عليها القانون 11 لسنه 91 و ردا على اسئله بعض الشركات أوضح ممدوح عمر انه يتعين تطبيق ذات الفئة 5% عن التسليمات التي تتم تنفيذا لتعاقدات سابقه أو لمقدمات سبق دفعها عن كميات لم تنتج أو تسلم قبل 1/7/2010 تطبيقا للمادة 13 من القانون 11 لسنه 91 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و في حاله سبق سداد الضريبة بواقع 2,5 جنيه عن كل طن يحق للشركة تسويه هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بفئة 5% عن ذات تلك الكميه