انتخابات مجلس النواب 2025.. استعدادات مكثفة بالهرم والعمرانية قبل فتح اللجان في اليوم الثاني للتصويت    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    السفير الأمريكي السابق: إدارة ترامب تتوقع سيطرة الحكومة السورية الكاملة    عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم بالبحر المتوسط.. تفاصيل    توزيع حلوى في الكنيست بعد تمرير مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين    وزير الخارجية: نتطلع لبدء التشغيل الفعلي للمنطقة الصناعية الروسية قريبا    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    محاكمة المتهمين فى قضية رشوة الصحة اليوم    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية خلية النزهة الإرهابية    مصطفى كامل ناعيًا إسماعيل الليثي: «والله يا ابني قلبي زعلان عليك»    أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى    أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل أحكام قانون خدمة الضباط الاحتياط
نشر في مصر الآن يوم 25 - 06 - 2010

وافق مجلس الشورى الخميس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى، والخاص بتعديل أحكام القانون بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى، فيما أعاد أعضاء المجلس انتخاب صفوت الشريف رئيسا له لمدة 3 سنوات قادمة.
وقد أشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى -الذى عرض التقرير أمام المجلس- إلى أنه إستنادا لإعلان حالة الطوارىء بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، فقد إستلزم الامر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى:
تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه، بإستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارىء، ونظرا لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تبديد الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العاملة، فقد رؤى إلغاء هذه المادة والإكتفاء بأحكام المادتين 12 و 13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط.
وإستكمالا لمسيرة القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته وإستقلاله فقد رؤى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقد تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق /اسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل.
وأضاف مشروع القانون المعدل الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى.
مادة (3) وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما إستمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.. وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر، كما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد إنقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى اجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى، ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.