وافق مجلس الشورى الخميس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى، والخاص بتعديل أحكام القانون بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى، فيما أعاد أعضاء المجلس انتخاب صفوت الشريف رئيسا له لمدة 3 سنوات قادمة. وقد أشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى -الذى عرض التقرير أمام المجلس- إلى أنه إستنادا لإعلان حالة الطوارىء بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، فقد إستلزم الامر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى: تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه، بإستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارىء، ونظرا لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تبديد الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العاملة، فقد رؤى إلغاء هذه المادة والإكتفاء بأحكام المادتين 12 و 13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط. وإستكمالا لمسيرة القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته وإستقلاله فقد رؤى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. وقد تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق /اسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل. وأضاف مشروع القانون المعدل الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى. مادة (3) وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما إستمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.. وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر، كما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد إنقضاء المدة التى قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى اجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى، ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين.