اسعار اللحوم اليوم الجمعة 18-7-2025 في الدقهلية    بعد رفع كوبري مشاه طوخ.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي    استشهاد 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال رفح وشرقى غزة    وزير خارجية إيران: أى مفاوضات نووية جديدة مرهونة بتخلى أوروبا عن التهديدات    عاجل.. وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة وبين إيران وإسرائيل    اتحاد الكرة يحسم الجدل: قيد المغربي معالي تحت السن في الزمالك    اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005    أجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعى بعد رفع كوبرى مشاه سقط جزئيا بسبب تريلا    50 مليون جنيه.. ضبط بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات وأسلحة نارية    استمرار إصلاح كسر خط مياه لإعادة الحركة المرورية لمحور الأوتوستراد    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    أمريكا تقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام    الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد    وزيرة البيئة من نيروبي: أفريقيا قادرة على ريادة التنمية المستدامة بالتكامل والالتزام متعدد الأطراف    استقرار أسعار النفط الجمعة..وخام برنت يسجل 69.48 دولار للبرميل    اتحاد الكرة يُعلن إقامة عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    الأهلي يغادر القاهرة لبدء معسكر تونس    سموحة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويسابق الزمن لحسم الصفقات المطلوبة ب «الميركاتو الصيفي»    رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى مساء أمس    1810 فرصة عمل ب11 محافظة - التخصصات وخطوات التقديم    ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى    سوريا.. العشائر العربية تعلن النفير العام نحو السويداء    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    عبر من مكان غير شرعي.. تفاصيل مصرع فلاح وحماره صدمهما قطار بالبدرشين    ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة    أغانى ينتظرها جمهور مهرجان العلمين الجديدة من أنغام بحفل افتتاحه اليوم    مشيرة إسماعيل ترد على انتقادات عدم الرفق بالحيوان    ابنة علي الحجار: قررت عدم دخول المجال الفني.. ووالدتي جعلتني أرى والدي ك«ملاك»    سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"    بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    خلال تفقده ل«مستشفيات مطروح».. نائب وزير الصحة يوصى بإعادة تدريب الفريق الطبي على مكافحة العدوى    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بعد انخفاض الجرام    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    «موعد صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم 18 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    فلسطين.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بخان يونس    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل أحكام قانون خدمة الضباط الاحتياط
نشر في مصر الآن يوم 25 - 06 - 2010

وافق مجلس الشورى الخميس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى، والخاص بتعديل أحكام القانون بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى، فيما أعاد أعضاء المجلس انتخاب صفوت الشريف رئيسا له لمدة 3 سنوات قادمة.
وقد أشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى -الذى عرض التقرير أمام المجلس- إلى أنه إستنادا لإعلان حالة الطوارىء بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، فقد إستلزم الامر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى:
تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه، بإستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارىء، ونظرا لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تبديد الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العاملة، فقد رؤى إلغاء هذه المادة والإكتفاء بأحكام المادتين 12 و 13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط.
وإستكمالا لمسيرة القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته وإستقلاله فقد رؤى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقد تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق /اسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل.
وأضاف مشروع القانون المعدل الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى.
مادة (3) وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما إستمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.. وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر، كما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد إنقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى اجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى، ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.