"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل أحكام قانون خدمة الضباط الاحتياط
نشر في مصر الآن يوم 25 - 06 - 2010

وافق مجلس الشورى الخميس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخارجية والأمن القومى، والخاص بتعديل أحكام القانون بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى، فيما أعاد أعضاء المجلس انتخاب صفوت الشريف رئيسا له لمدة 3 سنوات قادمة.
وقد أشار مقرر الموضوع المستشار رجاء العربى -الذى عرض التقرير أمام المجلس- إلى أنه إستنادا لإعلان حالة الطوارىء بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 ومدها بالقرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، فقد إستلزم الامر تعديل بعض قوانين القوات المسلحة على النحو التالى:
تقضى المادة 14 من قانون خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المشار إليه، بإستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات فى عدة حالات منها حالة الطوارىء، ونظرا لإلغاء هذه الحالة وتأثير ذلك على تبديد الوعاء اللازم لتغطية احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة لتكملة المرتبات للوحدات العاملة، فقد رؤى إلغاء هذه المادة والإكتفاء بأحكام المادتين 12 و 13 من ذات القانون لتحقيق الهدف المطلوب وللتساوى فى المراكز القانونية لكافة فئات ضباط الاحتياط.
وإستكمالا لمسيرة القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته وإستقلاله فقد رؤى النص على سريان كافة الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة على أعضاء هيئة القضاء العسكرى الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وقد تم إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الخامسة من قانون القضاء العسكرى يقضى باختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى تقع فى المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتجديد هذه المناطق والأحكام والواعد الخاصة بها قرار من رئيس الجمهورية يتضمن الفئات المسموح لها بالتواجد فى هذه المناطق /اسلوب تحرك وسائل النقل وكيفية التصرف فى وسائل النقل والمضبوطات المحكوم بمصادرتها والجهة التى تخصص لها هذه الوسائل.
وأضاف مشروع القانون المعدل الفقرات التالية للمادة (3) وبندان جديدان للمادة (5) من قانون القضاء العسكرى.
مادة (3) وفى حالات التلبس يجب على المدعى العام العسكرى عند القبض على ضباط القضاء العسكرى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما إستمرار الحبس أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة، ولضباط القضاء العسكرى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.. وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر، كما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد إنقضاء المدة التى قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى اجراءات التحقيق مع ضباط القضاء العسكرى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعى العام العسكرى، ويجرى حبس ضباط القضاء العسكرى وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.