شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    ترامب: الولايات المتحدة لن تعترف باستقلال "أرض الصومال" في الوقت الحالي    دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية بعد قصف روسي    وضع حدا لسلسلة انتصاراتنا، أول تعليق من الركراكي على تعادل المغرب مع مالي    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    ابني بخير.. والد القارئ الصغير محمد القلاجي يطمئن الجمهور على حالته الصحية    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    الرئيس والنائب ب"التذكية"، النتائج النهائي لانتخابات نادي الاتحاد السكندري    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    سمية الألفي.. وداع هادئ لفنانة كبيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    مصطفى بكري: "إسرائيل عاوزة تحاصر مصر من مضيق باب المندب"    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    فين الرجولة والشهامة؟ محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب واقعة فتاة الميراث بالشرقية    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا.. ضبط سارق بطارية سيارة بالإسكندرية    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    في هذا الموعد.. قوافل طبية مجانية في الجيزة لخدمة القرى والمناطق النائية    السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث دهس قطار منوف لميكروباص    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    منتخب مالي يكسر سلسلة انتصارات المغرب التاريخية    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لم يحدث الطوفان واشترى بأموال التبرعات سيارة مرسيدس.. مدعى النبوة الغانى يستغل أتباعه    في احتفالية جامعة القاهرة.. التحالف الوطني يُطلق مسابقة «إنسان لأفضل متطوع»    خبيرة تكشف أبرز الأبراج المحظوظة عاطفيًا في 2026    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    الشدة تكشف الرجال    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع": الإسكندرية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة في تأجير الشواطئ
نشر في مصراوي يوم 11 - 06 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ.
كما انتهت إلى إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة -حال طلبها- لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
أوضحت الجمعية العمومية، أن حاصل الوقائع -حسبما يبين من الأوراق- أنه ورد إلى محافظة الإسكندرية كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المؤرخ 29/1/2017 الذي تضمن أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وأنه على المحافظة اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ إنها عقود تأجير مال عام.
تابعت: ويتم ترسيتها في مزايدات علنية، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
وفي معرض استيفاء الموضوع من قبل إدارة الفتوى أفادت مصلحة الضرائب المصرية أن محافظة الإسكندرية تقوم باستثمار أموال المحافظة، وأن هذا الاستثمار لا يعد من قبيل الخدمات العامة التي يقتصر عليها أداؤها وإنما هي من الأنشطة التي تزاولها كغيرها من الجهات الحكومية للحصول على إيراد، وأن هذا العمل بذاته يدخل في نطاق الخدمة الخاضعة للضريبة، وأن عبء الضريبة على القيمة المضافة يقع على عاتق متلقي الخدمة أو المستهلك النهائي لها، ومن ثم فإن عبء الضريبة عن نشاط تأجير الشواطئ الذي تقوم به الشركات المستأجرة في العقود يقع على عاتق الشركات باعتبارها المستفيدة من الخدمة.
ويقع على محافظة الإسكندرية عبء تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، أما الخدمة التي تقدمها الشركات المستأجرة للأفراد والمتمثلة في التصريح لهم بدخول الشواطئ والانتفاع بالمرافق والخدمات المؤداة داخلها تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ويكون على الشركات المستأجرة عبء تحصيل هذه الضريبة وتوريدها وفقًا للقانون.
لفتت قسم الفتوى والتشريع إلى أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 مارس 2019، فتبين لها أن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2014 تنص على أن: "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها... ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة..."، وأن المادة (34) منه تنص على أن: "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون"، وأن المادة (38) منه تنص على أن: "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر".
كما أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ... المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون، مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة... الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة، السلعة:كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًّا أو مستوردًا، ... الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا..."، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص"، وأن المادة (4) منه تنص على أن :"يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون".
وأن المادة (16) منه تنص على أنه: "على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ..."، وأن المادة (64) منه تنص على أنه: "لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه...". وأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت في البند (28) بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
وأن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه: "في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة: ... 4 الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم -حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا لما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تُعدُّ إيرادًا عامًّا يئول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها، أو إلغاءها، طبقًا للمادة (38) من الدستور الحالي يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وأنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وذلك بالنظر إلى خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية وما يفرضه من ضرورة تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة، سواء في إنشائها، أو فرضها، أو في الإعفاء منها، وأن ترد صراحة في القانون، سواء فيما يخص تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، أو سعرها، أو الممول الخاضع لها على نحو عام مجرد، وعلى سبيل المساواة بالنسبة إلى جميع الممولين الخاضعين. يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.