وفق توجيهات الرئيس.. وزير التعليم يضع استراتيجية شاملة للتعليم المصري    وزير التموين: البورصة السلعية المصرية تفتح آفاقًا جديدة لصغار المزارعين    بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط    الفاو: منع وصول المساعدات إلى غزة "يُفضي إلى الموت"    11 مصابًا ولاعب موقوف.. ريال مدريد يفقد فريقًا كاملًا أمام مايوركا    ختام معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية (صور)    البدري ليلا كورة: في طريقنا للقاهرة.. وكهربا غير متواجد معنا    مصرع شخصين وإصابة 4 في حريق داخل مخزن خردة في الدقهلية    خالد الجندي: نسب الرزق من الحرام والفواحش إلى الله سوء أدب مع رب العالمين (فيديو)    خلال 90 يومًا فقط، منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل ل1.9 مليون مواطن    محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات صدور بيعة لأرض أملاك الدولة بأولاد غريب للنيابة    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".. صور    وزير الإنتاج الحربي يوجه باتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدين ب"جريمة مخلة بالشرف".. لماذا أيد القضاء الإداري فصل موظف وزارة الخارجية؟
نشر في مصراوي يوم 29 - 10 - 2018

أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، حيثيات حكمها القاضي بتأييد قرار وزارة الخارجية بإنهاء خدمة أحد العاملين بها، بسبب انضمامه إلى جماعة الإخوان والتي أسست على خلاف أحكام القانون واعتبرتها المحكمة "جريمة مخلة بالشرف".
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن الموظف المفصول أُدين في قضية جنائية بالانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وصدر ضده حكمًا نهائيًا باتًا بالحبس 3 سنوات.
وأوضحت المحكمة أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ثبتت بحقه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك مع علم الموظف بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، حيث أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان وتحقيقًا لأهدافها موضوع التهمة الأولى.
وعرَّفت المحكمة الجريمة المُخلة بالشرف باعتبارها التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلًا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.
واستندت المحكمة كذلك في حكمها إلى صحة قرار الخارجية بفصل الموظف عملًا بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، باعتبار أنه صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة، وفقده شرط حسن السمعة للاستمرار بالوظيفة العامة.
وحسب قانوني مباشرة الحقوق السياسية والخدمة المدنية، يترتب على ارتكاب شخص "جريمة مخلة بالشرف" حرمانه من الترشح في الانتخابات وشغل الوظيفة العامة.
ويمكن للمدانين بجريمة مخلة بالشرف، إزالة آثار الحكم الجنائي عن طريق إقامة دعوى "رد اعتبار" أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم، بحيث يتاح للمحكوم عليه بعد ردّ اعتباره الحصول على وضعه في المجتمع، بحسب المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.
واشترط القانون ل"ردّ اعتبار" المحكوم عليه أولًا أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقط بمضي المدة، وثانيًا أن يكون مضى على تاريخ تنفيذ العقوبة 6 سنوات في حالة (الجناية) أو 3 سنوات في حالة (الجنحة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.