-الحيثيات: مجرد الشبهة تكفي لإدانة الموظف العام بفقدان حسن السمعة دون الحاجة لدلائل قاطعة في حكم حديث أصدرته مساء أمس السبت، فعّلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد من أحكام تتيح عزل موظفي الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. حيث أيدت المحكمة قرار إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية بعزل «مجدي. ع» أحد موظفي الوزراة من وظيفته، لثبوت اتهامه بالانضامام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى أسست على خلاف أحكام القانون، مؤكدة أن استمرار الموظف العام في وظيفته بعدما لحقت به وثبتت في حقة هذه التهمة، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، على النحو الذي يتعين معه على الوزارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها ، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة. وطبقت المحكمة على الموظف نص البند 9 من المادة 69 من القانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والذي ينص على أن "تنتهي خدمة الموظف في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار" مؤكدة أن الموظف المذكور صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة بانضمامه لتلك الجماعة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ثبت أن الموظف المفصول اتهم في قضية جنائية بالانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، و أحرز محرارات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار هذه الجماعة، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31 أغسطس 2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، ذلك الحكم الذي أيدته محكمة النقض". واعتبرت المحكمة أن تلك الاتهامات التي وجهات للموظف وثبتت في حقه تفقده شرط حسن السمعة وطيب الخصال اللازمين لتولي الوظيفة العامة، باعتبارها جرائم مخلة بالشرف، وأوجدت المحكمة تعريفاً للجرائم المخلة بالشرف من واقع أحكام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها "تلك الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق". كما قضت المحكمة بذات الجلسة بتأييد إحالة ضابط شرطة إلى الاحتياط وبإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، لاتهامه بتوطيد علاقته مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته وتشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة والشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة ، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته. وفي حيثيات ذلك الحكم شددت المحكمة على أن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، ذلك أنه قد يكفى وجود دلائل وشبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك والريبة على توافر سوء السمعة أو طيب الخصال في الموظف العام، ولا حاجة إلى الدليل القاطع على ذلك، وغني عن البيان أن حسن السمعة والسيرة الحميدة فى الموظف يجب أن تتوافر فيه دوماً داخل نطاق الوظيفة وخارجه باعتبار أن سلوك الموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجالها. صدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حمادة و محمد عبد المجيد المقنن وإسلام توفيق الشحات و خلف عبدالغني و تامر محمد عبدالسلام وممدوح عبدالمنعم و محمد سمير و حسن كامل.