محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    تفاصيل أعمال المرافق والطرق بالتجمع الثاني بالقاهرة الجديدة    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب    مباشر نهائي كأس إيطاليا - ميلان (0)-(0) بولونيا.. فرص مهدرة    حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)    نجل الفنان محمد رمضان أمام المحكمة غدا بتهمة التعدي على طفل بالجيزة    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    خالد يوسف يعود للسينما بثلاثة أفلام    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكم مجلس الدولة تبدأ تطبيق قانون الخدمة المدنية لعزل الموظفين المنتمين للإخوان
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 10 - 2018

-الحيثيات: مجرد الشبهة تكفي لإدانة الموظف العام بفقدان حسن السمعة دون الحاجة لدلائل قاطعة
في حكم حديث أصدرته مساء أمس السبت، فعّلت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، ما تضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد من أحكام تتيح عزل موظفي الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. حيث أيدت المحكمة قرار إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية بعزل «مجدي. ع» أحد موظفي الوزراة من وظيفته، لثبوت اتهامه بالانضامام إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى أسست على خلاف أحكام القانون، مؤكدة أن استمرار الموظف العام في وظيفته بعدما لحقت به وثبتت في حقة هذه التهمة، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، على النحو الذي يتعين معه على الوزارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها ، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
وطبقت المحكمة على الموظف نص البند 9 من المادة 69 من القانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، والذي ينص على أن "تنتهي خدمة الموظف في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار" مؤكدة أن الموظف المذكور صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة بانضمامه لتلك الجماعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ثبت أن الموظف المفصول اتهم في قضية جنائية بالانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، و أحرز محرارات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار هذه الجماعة، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31 أغسطس 2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، ذلك الحكم الذي أيدته محكمة النقض".
واعتبرت المحكمة أن تلك الاتهامات التي وجهات للموظف وثبتت في حقه تفقده شرط حسن السمعة وطيب الخصال اللازمين لتولي الوظيفة العامة، باعتبارها جرائم مخلة بالشرف، وأوجدت المحكمة تعريفاً للجرائم المخلة بالشرف من واقع أحكام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها "تلك الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق".
كما قضت المحكمة بذات الجلسة بتأييد إحالة ضابط شرطة إلى الاحتياط وبإنهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، لاتهامه بتوطيد علاقته مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته وتشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة والشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة ، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته.
وفي حيثيات ذلك الحكم شددت المحكمة على أن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، ذلك أنه قد يكفى وجود دلائل وشبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك والريبة على توافر سوء السمعة أو طيب الخصال في الموظف العام، ولا حاجة إلى الدليل القاطع على ذلك، وغني عن البيان أن حسن السمعة والسيرة الحميدة فى الموظف يجب أن تتوافر فيه دوماً داخل نطاق الوظيفة وخارجه باعتبار أن سلوك الموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجالها.
صدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حمادة و محمد عبد المجيد المقنن وإسلام توفيق الشحات و خلف عبدالغني و تامر محمد عبدالسلام وممدوح عبدالمنعم و محمد سمير و حسن كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.