أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، مساء أمس السبت، حكمين مهمين عاقبت فيهما موظفاً بوزارة الخارجية وضابط شرطة بإنهاء خدمتهما بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. ومن واقع هذين الحكمين تجيب «الشروق» عن أبرز التساؤلات التي طُرحت حول تفاصيل الحكمين وحيثياتهما والاتهامات التي وجهتها الجهات الإدارية بالدولة لكل من الموظف العام بوزارة الخارجية وضابط الشرطة السابق. س: ما هي اختصاصات المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها التي أصدرت الحكم؟ ج: المحكمة التي أصدرت الحكم هي إحدى دوائر المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، ويرأسها نائب لرئيس مجلس الدولة، وتنعقد يوم السبت من كل أسبوع بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وتختص شأنها في ذلك شأن كافة دوائر المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين، والتي تقع خارج اختصاص محكمة القضاء الإداري –بوصفها محكمة أول درجة– كتلك المتعلقة بشؤون الموظفين من المستويين الثاني والثالث. س: كيف وصلت الدعاوى التي صدرت فيها الأحكام إلى المحكمة الإدارية للرئاسة؟ الحكمان الصادران بعزل موظف وزارة الخارجية وإحالة ضابط الشرطة إلى الاحتياط وإحالته إلى المعاش، صدرا في دعويين أقامهما كل من الموظف وضابط الشرطة أمام المحكمة على القرارات الصادرة من جهات عملهما بإنهاء خدمتهما، تلك الدعاوى التي رفضتها المحكمة وأيدت قرارات الجهات الإدارية. س: ما الاتهامات التي وجهتها الجهات الإدارية لكل من الموظف وضابط الشرطة؟ ج: بالنسبة للموظف فقد أكدت إدارة المواد البشرية بوزارة الخارجية أنه ثبت في حقه بموجب حكم محكمة الجنايات –المؤيد من قبل محكمة النقض- بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، تتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، بالإضافة إلى إحرازه محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى. - أما ضابط الشرطة فقد أكدت وزارة الداخلية أن تقارير كل من قطاع التفتيش والرقابة ومعلومات قطاعي الأمن الوطنى والعام بعد وضعه تحت الملاحظة السرية انتهت إلى أنه حريص على توطيد علاقته مع عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط محل إقامته وتشكيكه في صحة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه عناصرها من قبل القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وتحدثه في الموضوعات السياسية التي يجب أن ينأى عنها ضابط الشرطة، فضلا عن قيامه بتوزيع بعض المشروبات الغازية على العناصر الإخوانية بمحيط محل إقامته عقب اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات ابتهاجا بقتله مما أثار حفيظة أهالى قريته. س: كيف تعاملت المحكمة مع الاتهامات على نحو أدى إلى إنهاء خدمة المدعيين؟ المحكمة كيَّفت الاتهامات على أنها جرائم مخلة بالشرف أفقدت كلاً من الموظف العام وضابط الشرطة شرط حسن السمعة طيب الخصال اللازم توافرهما في الموظف العام سواء داخل بيئة عمله أو خارجها، باعتبار أن سلوك الموظف فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجالها. وأوضحت أن المشرع لم يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارس الذس استقر على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص وتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم فهى لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه، وتعتبر من مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا إذا كان فيما يُنسب إليهم ما ينعكس على سمعته وسيرته. وأوجدت المحكمة من واقع أحكام المحكمة الإدارية العليا تعريفاً للجريمة المخلة بالشرف باعتبارها الجريمة التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم؛ فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق. س: ما هي الدلائل التي استندت إليها المحكمة في إثبات تلك الاتهامات على كل من الموظف وضابط الشرطة؟ ج: إلى جانب ما ساقته الجهات الإدارية من تقارير معلومات وتحريات وحكم قضائي –بالنسبة للموظف- تثبت الاتهامات المشار إليها في حق كلا من الموظف العام وضابط الشرطة، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، موضحة أنه قد يكفي وجود دلائل وشبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك والريبة على توافر سوء السمعة أو طيب الخصال مع مراعاة البيئة التى يعمل بها الموظف، ولا حاجة إلى الدليل القاطع على ذلك.