استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    إعلام فلسطيني: 6 شهداء بقصف على حي الدرج شرقي مدينة غزة    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    الأقوى منذ الصيف الماضي.. "مركز تغير المناخ" يٌحذر من طقس الساعات المقبلة    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إلغاء قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق ل 25 أغسطس
نشر في مصراوي يوم 09 - 07 - 2018

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرون، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 اغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما
ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم
وكشفت الدعوى عن أسباب الطعن، أولاً صفة ومصلحة الطاعنون، حيث نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها
وتابعت أن توافر الحق القانوني والدستوري، وما استقرت عليه أحكام القضاء في إقامة الطاعنون لهذه الدعوى، حيث استقر دستور 2014 في المدة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 29 على أن الزراعة مفهوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الانتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة، لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، حيث أن المادة 33 تنص على أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 35 تنص على الحق في التملك، حيث أن نقل الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع وفقا للقانون ،كما أن المادة 59 تنص على الحياة الآمنة حق لكل إنسان ولتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، والمادة 63 تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تحقق العدالة الاجتماعية.
وتابعت الدعوى وفقا لما سطر في ديباجة القرار بتضمين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالمستثمر الاجنبي وتحفيزه للاستثمار في مصر، مما يثير في نفوس الطاعنين أن هذا القرار قد صيغ من أجل آخرين وليس لسكان وملاك القرية المقيمين فيها منذ 500 عام، مما أثار الشكوك في نفوس الطاعنين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبارها من المحميات الطبيعية، ثم صدور القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والذ تم الطعن عليه وتم إلغاءه، ثم قامت الدولة بعد ذلك باستخدام أساليب أخرى للاستيلاء على القرية، حيث أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1310 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1969 لسنة 1998 والذي يؤدي الى تهجير وتشريد جميع المقيمين على هذه القرية واغتيال وتدمير الرقعة الزراعية.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار لم يبتغي للمصلحة العامة وصالح المواطن الذي يجب أن يكون في مقدمة اهتماماته وأولوياته، ويحمل بين طياته تهجير بلد بأكملها وسلب ملكيتها المسجلة، كما أن المشرع عندما أصدر قانون المجتمعات العمرانية الجديد كان غرضه غزو الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتجمعات بشرية، لذا أنشأ هيئة جديدة لها مواردها المستقلة وشخصيتها الاعتبارية عن وحدات الحكم المحلي لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد ذلك إعادتها لوحدات الحكم المحلي التابعة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.