التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إلغاء قرار إنشاء مجتمع عمراني جديد في الوراق
نشر في البوابة يوم 09 - 07 - 2018

قررت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرين، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما.
ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وكشفت الدعوى عن أسباب الطعن، أولًا صفة ومصلحة الطاعنون، حيث نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
وتابعت أن توافر الحق القانوني والدستوري، وما استقرت عليه أحكام القضاء في إقامة الطاعنين لهذه الدعوى، حيث استقر دستور 2014 في المدة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 29 على أن الزراعة مفهوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة، لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، حيث إن المادة 33 تنص على أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 35 تنص على الحق في التملك، حيث إن نقل الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع وفقا للقانون،كما أن الماده 59 تنص على الحياة الآمنة حق لكل إنسان ولتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، والمادة 63 تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تحقق العدالة الاجتماعية.
وتابعت الدعوى وفقا لما سطر في ديباجة القرار بتضمين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالمستثمر الاجنبي وتحفيزه للاستثمار في مصر، مما يثير في نفوس الطاعنين أن هذا القرار قد صيغ من أجل آخرين وليس لسكان وملاك القرية المقيمين فيها منذ 500 عام، مما أثار الشكوك في نفوس الطاعنين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبارها من المحميات الطبيعية، ثم صدور القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والذ تم الطعن عليه وتم إلغاؤه، ثم قامت الدولة بعد ذلك باستخدام أساليب أخرى للاستيلاء على القرية، حيث أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1310 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1969 لسنة 1998 والذي يؤدي الى تهجير وتشريد جميع المقيمين على هذه القرية واغتيال وتدمير الرقعة الزراعية.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار لم يبتغي للمصلحة العامة وصالح المواطن الذي يجب أن يكون في مقدمة اهتماماته وأولوياته، ويحمل بين طياته تهجير بلد بأكملها وسلب ملكيتها المسجلة، كما أن المشرع عندما أصدر قانون المجتمعات العمرانية الجديد كان غرضه غزو الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتجمعات بشرية، لذا أنشأ هيئة جديدة لها مواردها المستقلة وشخصيتها الاعتبارية عن وحدات الحكم المحلي لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد ذلك إعادتها لوحدات الحكم المحلي التابعة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.