الفرصة الأخيرة    محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد    «القومي للإعاقة» و«شباب القادة» يبحثان إطلاق برنامج قومي للتدريب على البرمجة    «حافظ على نفسك»    هل يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة السنة الميلادية؟    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    وزارة الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة "الزمير" لحماية إنتاجية القمح    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    شعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق    عام الأمل والأمانى    معرض مجانى لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بقرى مركز الحسينية    الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2024/2025 تسجل أعلى مستوى في 5 سنوات    «التموين»: معارض أهلًا رمضان 2026 بتخفيضات تصل إلى 30%    نموذج للتعاون الاقتصادى    كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الاحتلال يقتحم قرية المغير وبلدة الرام ويطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطى    4 مصابين جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جبع شمال الضفة    الزمالك يقبل اعتذار أحمد عبد الرؤوف ويكلف دونجا بقيادة الأبيض    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    بتروجت يواجه البنك الأهلي في صدام قوي بكأس عاصمة مصر    تفاصيل فشل انتقال حامد حمدان لصفوف النادي الأهلى    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    قتل بلا شفقة.. النيابة تروى لحظات النهاية المروعة لأطفال فيصل    «الأرصاد» تناشد بارتداء الملابس الشتوية في احتفالات رأس السنة    «التعليم»: افتتاح 10 مدارس يابانية جديدة العام الدراسي المقبل    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمحور الأوتوستراد    الداخلية تضبط عصابات سرقة السيارات والمواقع تحت الإنشاء بالقاهرة    محافظ المنوفية يشدد برفع درجة الاستعدادات بكافة القطاعات والمرافق الحيوية    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    برلمانى: قرار المتحدة للإعلام خطوة شجاعة تضع حدا لفوضى التريند    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    إوعى تقول: مابصدقش الأبراج؟!    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    خالد الصاوي: 2025 سنة التحول في حياتي    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    القاصد: مستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدماتها ل2.48 مليون مستفيد    صحة بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال الاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا ترفض طعن صاحب شركة لإلزام الدولة بدفع 70 مليون جنيه تعويض
نشر في مصراوي يوم 27 - 12 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برفض الطعن المقام من خالد علي فودة صاحب شركة نايل فالي للفنادق بإلزام الدولة بمبلغ 71 مليون جنيه للتأخر في تنفيذ حكم قضائي سابق باستلام الأرض المتنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا.
وكان الطاعن خالد علي فودة قد طالب الحكومة المصرية ب 70 مليون جنيه على النحو التالي: مبلغ ستة وأربعين مليوناً ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة جنيه ) قيمة الخسائر المادية عن المدة من 21/7/1996 حتى 31/3/1998، ومبلغ ستة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 1/4/1998 إلى 1/10/1998، ومبلغ اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن كل شهر يمضى بعد 1/10/1998 وحتى يتم التنفيذ، ومبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذى أصابه، وهو ما رفضته المحكمة، واكتفت بتعويضه مائة ألف جنيه.
وقالت المحكمة إنه استقر في عقيدة ووجدان المحكمة أن وزير السياحة امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بجلسة 21/7/1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية، والذى تم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 5452 لسنة 42 ق.ع بجلسة 5/2/1997 بإجماع الآراء في البند ثالثاً برفض الطعن –عن المدة من تاريخ صدور هذا الحكم في 21/7/1996 حتى 7/9/1999 تاريخ صدور الحكم الموضوعي في الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية - الذي قضى بإثبات ترك المدعى بصفته طلب التعويض، وبرفض الدعوى موضوعاً والذي تم الغاؤه بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 679 لسنة 46 ق.ع بجلسة 7/9/2001 قاضياً فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اَثار، ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة اَثاره - وكان هذا الامتناع بغير سند مشروع من القانون مهدراً حجية ذلك الحكم ونهائيته، على النحو الثابت بالمحضر رقم 1042 لسنة 1996 إداري نويبع والمحضر التسليم رقم 36 إداري الطور - الأمر الذى يشكل خطأ مستوجباً للتعويض تقدره المحكمة بمائة ألف جنيه كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أنه وعن تقدير قيمة التعويض فإنه قد بات مسلماً في ضمير هذه المحكمة – وهي التي تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة - أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبيرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذا ما استعانت برأي الخبير فلها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى، وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وصدقا من رأي أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما انتهى إليه تقرير الخبير كله أو بعضه.
وللمحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، فالمقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك.
وأشارت المحكمة في حكمها أن تقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والصادرة أحدهما من اساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة قد تناقضت تناقضاً بيناً في مضمونها وعناصرها ومحتواها، إذ جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يكن على قلب هيئة واحدة بل انشطر وجدانه إلى قسمين الأول تضمن رأى اثنين من أعضائه انتهيا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره مبلغ 975و546و31 ( فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستى وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعين جنيهاً) عن الأضرار التي أصابته، والقسم الثاني تضمن رأيا لثالث أعضائه انتهى فيه إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره 7و366و437و1 جنيهاً ( فقط وقدره واحد مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وستين جنيهاً) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطاعن.
بينما تقرير هيئة الخبراء المعد من أعضاء كلية التجارة جامعة عين شمس، والذى أجمع اعضاؤها عليه انتهى إلى نتيجة مغايرة بأن التعويض عن خسارة التشوينات بالموقع أ صفحة 9 بالتقرير الماثل يبلغ 540550 جنيه والتعويض عن أرباح التشغيل الضائعة ب صفحة 13 بالتقرير الماثل 25413398، على حين قدرها الطاعن ذاته بمبلغ يزيد على ستة وأربعين مليون جنيه، ومن ثم فإن الهوة السحيقة في فرق التقدير والافراط في الاختلاف البيٍن بينهما لا تطمئن معه المحكمة إليهما وتطرحهما من مجال تكوين عقيدتها.
وتقدر المحكمة جملة الأضرار التي لحقت بالطاعن والتي يستحق تعويضاً عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه يلتزم بها المطعون ضده بصفته لقاء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه، وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً.
واختتمت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضى بعد تاريخ إيداع عريضة دعواه المبتدئة يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم محل الطعن، فإنه لما كانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم، فإن هذا التعويض يندرج في مشمول التعويض السابق تقديره لذات الغرض بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد، كما أنه لا يمكن القول بأن لجوء الجهة الإدارية لولوج سبل التقاضي يصلح وحده دون غيره سنداً للمطالبة بالتعويض طالما أنها نفذته في النهاية غاية ما في الأمر أن لجوئها لطرق الطعن لا يبيح لها الامتناع عن تنفيذ الحكم، ولو لمدة زمنية ريثما يفصل في الطعن.
وإلا عُد ذلك مساساً بأحكام قضائية تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، أما عما يطالب به الطاعن من إلزام وزارة السياحة بسداد التعويض المحكوم به بالتضامن مع وزير السياحة بشخصه على أن تعود عليه بعد ذلك بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن ضرر شخصي يسأل عنه في ذمته الخاصة، فإن الأوراق قد أجدبت عن اختصام الوزير بشخصه ومثوله ودفاعه عن نفسه ليستبين معه مدى تجاوزه لحدود المخاطر العادية للوظيفة في الامتناع بشخصه عن تنفيذ الحكم خلال الفترة المشار إليها حتى تتيقن للمحكمة من مدى تحقق الخطأ الشخصي من الخطأ المرفقي، ما لا يجوز معه بحث هذا الطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.