السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    إيمري يقلل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا بعد مواجهة أرسنال وأستون فيلا    ليلة استثنائية.. نجوم الأوبرا وعلاء عبد السلام يفتتحون عام 2026 بأغانى الخلود    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" ترفض إلزام الدولة بدفع 70 مليون جنيه لبناء فندق وقرية بطابا
نشر في الفجر يوم 27 - 12 - 2017

قضت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من خالد على فودة صاحب شركة نايل فالي للفنادق بالزام الدولة بمبلغ 71 مليون جنيه للتأخير فى تنفيذ حكم قضائى سابق باستلام ارض الأرض المتنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا , وحسمت المحكمة التناقض المفرط لتقارير الخبراء بكليتى التجارة بجامعتى القاهرة وعين شمس لصالح رجل الأعمال وتناقضها معاً.
صدر الحكم، برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان الطاعن خالد على فودة قد طالب الحكومة المصرية ب 70 مليون جنيه على النحو التالى مبلغ ستة وأربعين مليوناً ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة جنيه ) قيمة الخسائر المادية عن المدة من 21/7/1996 حتى 31/3/1998.ومبلغ ستة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 1/4/1998 إلى 1/10/1998 ومبلغ اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن كل شهر يمضى بعد 1/10/1998 وحتى يتم التنفيذ .ومبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه وهو ما رفضته المحكمة واكتفت بعويضه مائة الف جنيه
قالت المحكمة أنه وقد استقر في عقيدة ووجدان المحكمة أن وزير السياحة امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بجلسة 21/7/1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية والذى تم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 5452 لسنة 42 ق.ع بجلسة 5/2/1997 بإجماع الاَراء فى البند ثالثاً برفض الطعن – وذلك عن المدة من تاريخ صدور هذا الحكم فى 21/7/1996 حتى 7/9/1999 تاريخ صدور الحكم الموضوعى فى الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية - الذى قضى باثبات ترك المدعى بصفته طلب التعويض وبرفض الدعوى موضوعاً والذى تم الغاؤه بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 679 لسنة 46 ق.ع بجلسة 7/9/2001 قاضياً فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اَثار ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة اَثاره - وكان هذا الامتناع بغير سند مشروع من القانون مهدراً حجية ذلك الحكم ونهائيته ، على النحو الثابت بالمحضر رقم 1042 لسنة 1996 إداري نويبع والمحضر التسليم رقم 36 إداري الطور - الأمر الذي يشكل خطأ مستوجباً للتعويض تقدره المحكمة بمائة ألف جنيه كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أنه وعن تقدير قيمة التعويض فإنه قد بات مسلماً في ضمير هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة - أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبيرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما استعانت برأي الخبير فلها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وصدقا من رأي أهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه تقرير الخبير كله أو بعضه , وللمحكمة السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء فالمقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك.
وأشارت المحكمة في حكمها المهم إلى أن تقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والصادرة أحدهما من اساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة قد تناقضت تناقضاً بيناً في مضمونها وعناصرها ومحتواها , إذ جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يكن على قلب هيئة واحدة بل انشطر وجدانه إلى قسمين الأول تضمن رأى اثنين من أعضائه انتهيا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره مبلغ 975و546و31 ( فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستى وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعين جنيهاً) عن الأضرار التى أصابته والقسم الثانى تضمن رأيا لثالث أعضائه انتهى فيه إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره 7و366و437و1 جنيهاً ( فقط وقدره واحد مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وستين جنيهاً ) عن الأضرار المادية والأدبية التى اصابت الطاعن , بينما تقرير هيئة الخبراء المعد من أعضاء كلية التجارة جامعة عين شمس والذى أجمع اعضاؤها عليه انتهى إلى نتيجة مغايرة بأن التعويض عن خسارة التشوينات بالموقع أ صفحة 9 بالتقرير الماثل يبلغ 540550 جنيه والتعويض عن أرباح التشغيل الضائعة ب صفحة 13 بالتقرير الماثل 25413398 , على حين قدرها الطاعن ذاته بمبلغ يزيد على ستة وأربعين مليون جنيه , ومن ثم فإن الهوة السحيقة في فرق التقدير والافراط في الاختلاف البيٍن بينهما لا تطمئن معه المحكمة إليهما وتطرحهما من مجال تكوين عقيدتها . وتقدر المحكمة جملة الأضرار التى حيقت بالطاعن التى يستحق تعويضاً عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه يلتزم بها المطعون ضده بصفته لقاء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً .
واختتمت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضي بعد تاريخ ايداع عريضة دعواه المبتدأة يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم محل الطعن فإنه لما كانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم فإن هذا التعويض يندرج في مشمول التعويض السابق تقديره لذات الغرض بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد. كما أنه لا يمكن القول بأن لجوء الجهة الإدارية لولوج سبل التقاضى يصلح وحده دون غيره سنداً للمطالبة بالتعويض طالما أنها نفذته فى النهاية غاية ما فى الأمر أن لجوئها لطرق الطعن لا يبيح لها الامتناع عن تنفيذ الحكم ولو لمدة زمنية ريثما يفصل فى الطعن وإلا عُد ذلك مساساً بأحكام قضائية تحوز حجية الشئ المحكوم فيه , أما عما يطالب به الطاعن من إلزام وزارة السياحة بسداد التعويض المحكوم به بالتضامن مع وزير السياحة بشخصه على أن تعود عليه بعد ذلك بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن ضرر شخصي يسأل عنه في ذمته الخاصة ، فإن الأوراق قد أجدبت عن اختصام الوزير بشخصه ومثوله ودفاعه عن نفسه ليستبين معه مدى تجاوزه لحدود المخاطر العادية للوظيفة فى الامتناع بشخصه عن تنفيذ الحكم خلال الفترة المشار إليها حتى تتيقن للمحكمة من مدى تحقق الخطأ الشخصى من الخطأ المرفقى , مما لا يجوز معه بحث هذا الطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.