رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من خالد على صاحب شركة نايل فالي للفنادق، بإلزام الدولة بمبلغ 71 مليون جنيه للتأخير فى تنفيذ حكم قضائي سابق باستلام أرض متنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا . وأكدت المحكمة أن هناك تناقضا مفرطا لتقارير الخبراء بكليتى التجارة بجامعتى القاهرة وعين شمس لصالح رجل الأعمال. وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة. وعن تقدير قيمة التعويض قالت المحكمة إنه بات مسلمًا في ضميرها، أن من المقرر أن يتم الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات وهو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذا ما استعانت برأي الخبير فلها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وصدقا من رأي أهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه تقرير الخبير كله أو بعضه. ولفتت إلى أن للمحكمة السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء، والمقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات ودليلًا مطروحًا على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك. وأشارت المحكمة في حكمها المهم أن تقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والصادرة أحدهما من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة قد تناقضت تناقضًا بينًا في مضمونها وعناصرها ومحتواها، إذ جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يكن على قلب هيئة واحدة بل انشطر وجدانه إلى قسمين الأول تضمن رأى اثنين من أعضائه انتهيا إلى أن الطاعن يستحق تعويضًا مقداره مبلغ 975و546و31 جنيها عن الأضرار التى أصابته والقسم الثانى تضمن رأيا لثالث أعضائه انتهى فيه إلى أن الطاعن يستحق تعويضًا مقداره 7و366و437و1 جنيهات عن الأضرار المادية والأدبية التى اصابت الطاعن. بينما جاء تقرير هيئة الخبراء المعد من أعضاء كلية التجارة جامعة عين شمس والذى أجمع أعضاؤها عليه انتهى إلى نتيجة مغايرة بأن التعويض عن خسارة التشوينات بالموقع أ صفحة 9 بالتقرير الماثل يبلغ 540550 جنيها والتعويض عن أرباح التشغيل الضائعة ب صفحة 13 بالتقرير الماثل 25413398 على حين قدرها الطاعن ذاته بمبلغ يزيد على ستة وأربعين مليون جنيه، ولذلك فإن الهوة السحيقة في فرق التقدير والإفراط في الاختلاف البيٍن بينهما لا تطمئن معه المحكمة إليهما وتطرحها من مجال تكوين عقيدتها. وتقدر المحكمة جملة الأضرار التي لحقت بالطاعن التى يستحق تعويضًا عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه يلتزم بها المطعون ضده بصفته لقاء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا وصدقًا. واختتمت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضي بعد تاريخ إيداع عريضة دعواه المبتدأة يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم محل الطعن فإنه لما كانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم فإن هذا التعويض يندرج في مشمول التعويض السابق تقديره لذات الغرض بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد.