رئيس جامعة الأزهر: نحتفل بصرحٍ ذاد عن الدين واللغة ووقف في وجه طوفان التغريب    وكيل لجنة الإسكان يضع 5 ملفات عاجلة أمام محافظ سوهاج تنتظر الحل    بابا الفاتيكان يزور 4 أفريقية في أول جولة خارجية هذا العام    ريال مدريد يصطدم ب بنفيكا.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للأهلي أو بيراميدز.. وتحذير من الدورات الرمضانية| نشرة الرياضة ½ اليوم    «التعليم» تتعاقد مع شركة متخصصة لتشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية    «السياحة» تتعاقد مع شركة متخصصة لترميم واستغلال «استراحة الملك فاروق» بمنطقة الأهرامات    رفض ترك يدها.. رئيس وزراء الهند يحرج سارة نتنياهو في مطار تل أبيب    محافظ قنا ينعي وفاة "شيخ الإذاعيين" فهمي عمر    إنفانتينو مطمئن بشأن استضافة المكسيك لكأس العالم    وكيل خطة النواب يطالب بالاستناد لمبادئ حاكمة في تعديل قانون الضريبة العقارية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسائق يوجه السباب لمؤسسات الدولة    سائق الموت" فى قبضة الأمن.. كواليس فيديو السير عكس الاتجاه بالشرقية    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    "الوطنية للإعلام" تنعى الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين    بالصور.. انهيار مي عمر لحظة وصول جثمان والدها لأداء الصلاة عليه    دنيا سامي لراديو النيل مع خلود نادر: نفسى أبطل عصبية    وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" آخر إجراءات تشغيل "حديقة تلال الفسطاط" وموقف عدد من المشروعات المشتركة    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الاسكندرية    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    ترتبط بخطط الدولة التنموية.. السيسي يوجه بتقديم برامج إعداد وتأهيل قوية بالأكاديمية الوطنية للتدريب    الرسوم الأمريكية الجديدة تعزز تنافسية المنتجات المصرية في الولايات المتحدة    تركيا: لن نقبل أي مساس بوحدة الصومال    ميرتس يدعو في الصين إلى استئناف المشاورات الحكومية المشتركة بين برلين وبكين    المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن «التجمع» يعترف بالضرب وينفي إتلاف الجهاز اللاسلكي    اقتصادية قناة السويس تنفذ مشروع ساحات انتظار متطورة فى السخنة    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    توقيع اتفاقيات تجارية بين «المصرية للاتصالات» و«إي آند مصر» و«تنظيم الاتصالات»    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    ريال مدريد يجدد عقد فينيسيوس حتى 2030 مقابل 22 مليون يورو سنوياً    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والصغرى 11 درجة    ليست الرهائن أو الإرث "التوراتي".. مكاسب حقل "غزة مارين" كلمة السر الإسرائيلية في حرب غزة والضفة الغربية    محافظ القليوبية: نشهد طفرة في القطاع الصحي غير مسبوقة    طريقة عمل اللازانيا، بخطوات سهلة لإفطار مميز    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    فتاوى رمضان.. وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمة    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    عين سحرية.. السدير مسعود يكسر عقدة الخواجة (بمشهد النهاية).. المسلسل نجح فى خلق حالة ارتباك بين الإدانة والتعاطف.. وطرح السؤال مذنب أم ضحية فتجد نفسك عاجزا عن الإجابة    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية    الخارجية: نتابع احتياجات وشئون المصريين بالخارج ونكثف جهودنا لتيسير الخدمات لهم    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    ارتفاع كبير ومفاجئ فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026    بمقولة الوطن باق والأشخاص زائلون، علاء مبارك يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة    معلومات الوزراء: ارتفاع إيرادات سوق تكنولوجيا التأمين لنحو 19.1 مليار دولار 2025    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    ترامب: الولايات المتحدة تحولت من بلد "ميت" إلى الوجهة الأكثر جاذبية في العالم    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر «مذكرة الرحمة» لإنقاذ العادلي من العودة لسجن طره
نشر في صدى البلد يوم 20 - 06 - 2017

حصل موقع "صدى البلد على مذكرة الطعن (الرحمة) المقدمة من الدكتور المحامى محمد الجندى، لإلغاء الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمعاقبته وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، إضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية» أو «فساد الداخلية».
الطعن فى القضية رقم 1441 لسنه 2013 جنايات عابدين، والمقيدة تحت رقم 6 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة، استند على 11 سباباَ أبرزها: «الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع» وغيرها من الأسباب .
وجاء الطعن فى مذكرة تتضمن ما يقرب من 120 صفحة، حوت ما يزيد عن 25 ألف كلمة، ما يؤكد أن الدكتور المحامى محمد الجندى، فند حيثيات حكم أول درجة برمته بحيث لم يجد فرصة لتبراءة موكله إلا عمل على استغلالها فى الطعن.
ذكر الطعن فى البداية الوقائع التى نصت على أن النيابة العامة المطعون ضدها اتهمت حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بوصف أنه خلال الفتره من 2000 حتى 15/7/2011 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة :بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 ج (خمسمائة وثلاثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهًا) المملوكة للدولة (وزير الداخلية) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير أرتباطًا لا يقبل التجزئة.
ثم طلبت النيابة العامة أضافة الاتهام التاسع على النحو التالى: المتهم الأول والثانى والثالث:
بصفته السابقة قام وآخرين بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والافراد العاملين بالوزارة وأخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقًا للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات .
وتتضمن الطعن ملحوظة هامة تمثلت فى أن الطاعن ينازع في الواقعة المنسوبة إليه في القضية محل الطعن الماثل، وذلك في جميع كيوفها وأوصافها بما لا ينطبق معها جريمة العقوبة المبررة:
السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال .
كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى ، إلا أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفيًا بقالة أطمئنانه لأقوال شهود الاثبات والى ما إنتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى -حسب الطعن-
ابتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراء المنتدبة
وأضاف الطعن أن الوجه الأول تتضمن القصور في التسبيب والفساد فى الإستدلال لإبتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراءالمنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)، أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلًا عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وأشار الطعن إلى أن الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعن ، وجاء عاجزًا عن طرح صورة واضحة بريئة من التعميم والإضطراب - فى تصوير واقعة الدعوى وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده.
وأكد الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية فندت فيها كل مزاعم المتهم الثانى من إدعاءات قبل المتهم الأول (الطاعن) ، كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى ثبت فيها بجلسه 9/6/2015 أن المتهم الأول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهًا لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول.
واستندت المذكرة على أن المتهم الثاني رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة هو المسئول عن كافة المناحى المالية والحسابية بالوزارة، هو الذي إنفرد بالإتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم الأخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى وزارة الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذه المبالغ وإختلاسها والتهرب من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم الاول بالسجن على ذمة قضايا ثورة 25 يناير 2011 .
وكشف الطعن نقطة جوهرية ثانية وهى أن النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم الاول الطاعن وثبوت جميع الجرائم فى حق المتهمين الاخرين .
الطعن يصف العادلى ب"الجهل"
ولخص الطعن تلك الأسباب فى التالى: « أنه على ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تمامًا لقواعد وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين المالية والإدارية التى تحدد قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة، حيث أنه كان لا يعلم أنه لا يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية " ، وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مذكرات الصرف تحت هذا الإسم ، التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، بإعتماد الصرف هو عمل مشروع ، وكان هذا الإعتقاد مبنيًا على تحرى كاف وأسباب معقولة تتلخص فى الآتى:
الطعن يرمى المسئولية على اللواء نبيل خلف
2 - أن الطاعن كان يركن فى تسيير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب خصيصًا على هذا الأساس من وزارة المالية ، والذى يتوافر لديه العلم بالقوانين المالية ، وبما يجوز وما لا يجوز اعتماده .
تحمل ممثلى وزارة المالية المسئولية فى القضية
3- أن المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 تنص على أنه:
" على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الإمتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات ، الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الإرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الإعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات " .
العادلى لم يتلقى اعتراضا من مسئولى المالية بعدم جواز الصرف
ولم يحدث فى أى يوم من الأيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو حتى شفوى ) من أى مسئول مالى ، سواء فى وزارة الداخلية أو فى وزارة المالية ، يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى مواجهات أمنية " .
4- أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزيرًا للداخلية من أن الوزير الذى سبقه (اللواء/ حسن الألفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " ، ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد خطأ هذا الإعتماد ، فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته للقوانين والقواعد المالية .
وزارء الداخلية السابقون يتحملون مسئولية الأموال المصروفة
وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، للمحكمة الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء حسن الألفى، بل وقدم أيضًا ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية المتعاقبين بعد أن ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية.
المركزى للمحاسبات يدخل فى قائمة تحمل المسئولية
5- أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزيرًا للداخلية أن تلقى من الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات وزارة الداخلية ومستندات الصرف ، ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " .
العادلى كان يتلقى خطابات شكر من المركزى للمحاسبات على عملية الصرف
بل إن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بوزارة الداخلية يسير على ما يرام وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هذه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر ) .
جودت الملط أبرز الموقعين على خطابات شكر للعادلى
ولا مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور محمد جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات ، أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/12/2016 ، من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص الشامل ، ذلك أن خطابات الشكر المذكورة لم تكن تتضمن هذا التحفظ المزعوم، وقد ساهمت هذه الخطابات فى تعزيز الإعتقاد لدى الطاعن بأنه لا يأتى عملًا غير مشروع .
البرلمان متورط فى اعتماد ميزانية وزارة الداخلية
6- أن ميزانية وزارة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة ، ولم يحدث أبدًا أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور .
كل هذه الأدلة والبراهين تقطع بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن كان يعتقد مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاده هذا كان مبنيًا على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى ، مما يجعل فعله غير مؤثم لإنعدام القصد الجنائى .
حسن الألفى ينضم لقائمة الموقعين على الميزانية
وأكدت المذكرة أن الطاعن كان يركن فى تسير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى (إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير الأسبق اللواء حسن الألفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه البطلان والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خلاف ما ذكره الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب الإخلال الجوهرى بحق الدفاع- مما يتعين نقضه والإعادة .
بالنسبة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ
وأشار الطعن إلى أن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من شأن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب أضرارا جسيمة ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك لا سيما وأن هذه الأضرار لا تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف الإنسان وأسرته، الأمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل فى الطعن موضوعًا .
فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في شكل وموضوع هذا الطعن والحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.