وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن بخطة الهجوم الإسرائيلي على غزة    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    جيسوس يدافع عن رونالدو بعد هزيمة النصر ضد الاتحاد    "أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر «مذكرة الرحمة» لإنقاذ العادلي من العودة لسجن طره
نشر في صدى البلد يوم 20 - 06 - 2017

حصل موقع "صدى البلد على مذكرة الطعن (الرحمة) المقدمة من الدكتور المحامى محمد الجندى، لإلغاء الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمعاقبته وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، إضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية» أو «فساد الداخلية».
الطعن فى القضية رقم 1441 لسنه 2013 جنايات عابدين، والمقيدة تحت رقم 6 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة، استند على 11 سباباَ أبرزها: «الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع» وغيرها من الأسباب .
وجاء الطعن فى مذكرة تتضمن ما يقرب من 120 صفحة، حوت ما يزيد عن 25 ألف كلمة، ما يؤكد أن الدكتور المحامى محمد الجندى، فند حيثيات حكم أول درجة برمته بحيث لم يجد فرصة لتبراءة موكله إلا عمل على استغلالها فى الطعن.
ذكر الطعن فى البداية الوقائع التى نصت على أن النيابة العامة المطعون ضدها اتهمت حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بوصف أنه خلال الفتره من 2000 حتى 15/7/2011 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة :بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 ج (خمسمائة وثلاثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهًا) المملوكة للدولة (وزير الداخلية) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير أرتباطًا لا يقبل التجزئة.
ثم طلبت النيابة العامة أضافة الاتهام التاسع على النحو التالى: المتهم الأول والثانى والثالث:
بصفته السابقة قام وآخرين بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والافراد العاملين بالوزارة وأخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقًا للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات .
وتتضمن الطعن ملحوظة هامة تمثلت فى أن الطاعن ينازع في الواقعة المنسوبة إليه في القضية محل الطعن الماثل، وذلك في جميع كيوفها وأوصافها بما لا ينطبق معها جريمة العقوبة المبررة:
السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال .
كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى ، إلا أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفيًا بقالة أطمئنانه لأقوال شهود الاثبات والى ما إنتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى -حسب الطعن-
ابتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراء المنتدبة
وأضاف الطعن أن الوجه الأول تتضمن القصور في التسبيب والفساد فى الإستدلال لإبتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراءالمنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)، أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلًا عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وأشار الطعن إلى أن الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعن ، وجاء عاجزًا عن طرح صورة واضحة بريئة من التعميم والإضطراب - فى تصوير واقعة الدعوى وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده.
وأكد الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية فندت فيها كل مزاعم المتهم الثانى من إدعاءات قبل المتهم الأول (الطاعن) ، كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى ثبت فيها بجلسه 9/6/2015 أن المتهم الأول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهًا لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول.
واستندت المذكرة على أن المتهم الثاني رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة هو المسئول عن كافة المناحى المالية والحسابية بالوزارة، هو الذي إنفرد بالإتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم الأخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى وزارة الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذه المبالغ وإختلاسها والتهرب من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم الاول بالسجن على ذمة قضايا ثورة 25 يناير 2011 .
وكشف الطعن نقطة جوهرية ثانية وهى أن النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم الاول الطاعن وثبوت جميع الجرائم فى حق المتهمين الاخرين .
الطعن يصف العادلى ب"الجهل"
ولخص الطعن تلك الأسباب فى التالى: « أنه على ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تمامًا لقواعد وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين المالية والإدارية التى تحدد قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة، حيث أنه كان لا يعلم أنه لا يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية " ، وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مذكرات الصرف تحت هذا الإسم ، التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، بإعتماد الصرف هو عمل مشروع ، وكان هذا الإعتقاد مبنيًا على تحرى كاف وأسباب معقولة تتلخص فى الآتى:
الطعن يرمى المسئولية على اللواء نبيل خلف
2 - أن الطاعن كان يركن فى تسيير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب خصيصًا على هذا الأساس من وزارة المالية ، والذى يتوافر لديه العلم بالقوانين المالية ، وبما يجوز وما لا يجوز اعتماده .
تحمل ممثلى وزارة المالية المسئولية فى القضية
3- أن المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 تنص على أنه:
" على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الإمتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات ، الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الإرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الإعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات " .
العادلى لم يتلقى اعتراضا من مسئولى المالية بعدم جواز الصرف
ولم يحدث فى أى يوم من الأيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو حتى شفوى ) من أى مسئول مالى ، سواء فى وزارة الداخلية أو فى وزارة المالية ، يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى مواجهات أمنية " .
4- أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزيرًا للداخلية من أن الوزير الذى سبقه (اللواء/ حسن الألفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " ، ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد خطأ هذا الإعتماد ، فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته للقوانين والقواعد المالية .
وزارء الداخلية السابقون يتحملون مسئولية الأموال المصروفة
وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، للمحكمة الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء حسن الألفى، بل وقدم أيضًا ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية المتعاقبين بعد أن ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية.
المركزى للمحاسبات يدخل فى قائمة تحمل المسئولية
5- أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزيرًا للداخلية أن تلقى من الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات وزارة الداخلية ومستندات الصرف ، ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " .
العادلى كان يتلقى خطابات شكر من المركزى للمحاسبات على عملية الصرف
بل إن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بوزارة الداخلية يسير على ما يرام وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هذه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر ) .
جودت الملط أبرز الموقعين على خطابات شكر للعادلى
ولا مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور محمد جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات ، أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/12/2016 ، من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص الشامل ، ذلك أن خطابات الشكر المذكورة لم تكن تتضمن هذا التحفظ المزعوم، وقد ساهمت هذه الخطابات فى تعزيز الإعتقاد لدى الطاعن بأنه لا يأتى عملًا غير مشروع .
البرلمان متورط فى اعتماد ميزانية وزارة الداخلية
6- أن ميزانية وزارة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة ، ولم يحدث أبدًا أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور .
كل هذه الأدلة والبراهين تقطع بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن كان يعتقد مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاده هذا كان مبنيًا على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى ، مما يجعل فعله غير مؤثم لإنعدام القصد الجنائى .
حسن الألفى ينضم لقائمة الموقعين على الميزانية
وأكدت المذكرة أن الطاعن كان يركن فى تسير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى (إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير الأسبق اللواء حسن الألفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه البطلان والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خلاف ما ذكره الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب الإخلال الجوهرى بحق الدفاع- مما يتعين نقضه والإعادة .
بالنسبة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ
وأشار الطعن إلى أن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من شأن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب أضرارا جسيمة ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك لا سيما وأن هذه الأضرار لا تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف الإنسان وأسرته، الأمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل فى الطعن موضوعًا .
فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في شكل وموضوع هذا الطعن والحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.