اودع المحامى محمد عبد الفتاح دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق مذكرة بالطعن عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضده فى 2 فبراير الماضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون جنيه و174 الف وعزله من وظيفته فى القضية المعروفة اعلاميا "بسخرة الجنود " وذلك للمحامى العام لنيابات الجيزة بمجمع المحاكم . جاء فى المذكرة والتى ضمت 113 صفحة وشملت 10 اسباب تتناول اوجه العوار فى الحكم الطعين الذى قضى بإدانة العادلى فى قضية السخرة ومنها الاخلال الجسيم بحق الدفاع الجوهرى ، فضلا عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب لعدم بيان سائر الاركان القانونية المنسوبة للطاعن، حيث انه لم يستجب الى طلبات الطاعن الجوهرية وقضى فى مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه احالة الدعوى الى مصلحة الخبراء , لبيان اوجه اعتراضات الطاعن والتي ينبئ عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة , كما رواها شهود الاثبات . فضلا عن ان الحكم الطعين خالف القانون باعتماده فى ادانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم ان هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها واتخذت اسس فاسدة ترتب عليها خطئ فى النتيجة التى انتهت اليها , فضلا عن بطلان قرار تشكيلها وندبها ومخالفتها لهذا القرار مما كان يتعين معه اجادة الطاعن الى طلبه بإحالة الدعوى الى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده في الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم الطاعن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الاوراق من ان شهود الاثبات جميعا ، اقروا بعدم تلقيهم ايه تعليمات او أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة او عمل الجنود من العادلي وان ما تم اثباته في دفاتر قوات الامن هى بنود مزورة كما اعترف بذلك شاهد الاثبات ضابط قوات الامن ورغم ذلك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعين على تلك الدفاتر المزورة وهو اعتماد فاسد ينبنى عليه بطلان الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال. فضلا عن مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية التي توجب على الحكم ان يشتمل على كافة الاسباب التي انبنى عليها ويبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة ونسبتها الى مرتكبيها في بيان مفصل وهو مالم يفعله الحكم الطعين حيث اتى فى عبارات عامة لا تسوغ ما قضى به فلم يبين اركان الجريمة ونسبتها الى الطاعن والقرائن التي استند اليها فى ادانته ولم يوضح ويبين اقوال شهود الاثبات بل اتى في عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل ومما يوجب نقضه .