رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة الإفلات.. حبيب العادلي والخروج من «فساد الداخلية» (مستندات)
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 06 - 2017

حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لمذكرة الطعن المقدمة من الدكتور المحامى محمد الجندى، لإلغاء الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمعاقبته وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيهًا بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، وقضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية» أو «فساد الداخلية».
الطعن فى القضية رقم 1441 لسنه 2013 جنايات عابدين، والمقيدة تحت رقم 6 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة، استند على 11 سباباَ أبرزها: «الفساد فى الإستدلال، و الخطأ فى تبيق القانون، و القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع» وغيرها من الأسباب .
وجاء الطعن فى مذكرة تتضمن ما يقرب من 120 صفحة، حوت ما يزيد عن 25 ألف كلمة، ما يؤكد أن الدكتور المحامى محمد الجندى، فند حيثيات حكم أول درجة برمته بحيث لم يجد فرصة لتبراءة موكله إلا عمل على استغلالها فى الطعن .
ذكر الطعن فى البداية وقائع التى نصت على أن النيابة العامة المطعون ضدها اتهمت حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بوصف أنه خلال الفتره من 2000 حتى 15/7/2011 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة: بصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 ج (خمسمائة وثلاثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهاً) المملوكة للدولة (وزير الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير أرتباطاً لا يقبل التجزئة .
ثم طلبت النيابة العامة أضافة الاتهام التاسع على النحو التالى : المتهم الاول والثانى والثالث :
بصفته السابقة قام وآخرين بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والافراد العاملين بالوزارة وأخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات .
وتتضمن الطعن ملحوظة هامة تمثلت فى أن الطاعن ينازع في الواقعة المنسوبة إليه في القضية محل الطعن الماثل، وذلك في جميع كيوفها وأوصافها بما لا ينطبق معها جريمة العقوبة المبررة :
السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور في التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال .
كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى ، إلا أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفياً بقالة أطمئنانه لأقوال شهود الاثبات والى ما إنتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى -حسب الطعن-

تقرير لجان الخبراء المنتدبة
وأضاف الطعن أن الوجه الأول تتضمن القصور في التسبيب والفساد فى الإستدلال لإبتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراءالمنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)، أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق .
وأشار الطعن إلى أن الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعن ، وجاء عاجزاً عن طرح صورة واضحة بريئة من التعميم والإضطراب - فى تصوير واقعة الدعوى وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذى يتعذر معه بالتالى على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده .
وأكد الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية فندت فيها كل مزاعم المتهم الثانى من إدعاءات قبل المتهم الأول (الطاعن) ، كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى ثبت فيها بجلسه 9/6/2015 أن المتهم الأول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهاً لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول .
واستندت المذكرة على أن المتهم الثاني رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة هو المسئول عن كافة المناحى المالية والحسابية بالوزارة، هو الذي إنفرد بالإتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم الأخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى وزارة الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذه المبالغ وإختلاسها والتهرب من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم الاول بالسجن على ذمة قضايا ثورة 25 يناير 2011 .
وكشف الطعن نقطة جوهرية ثانية وهى أن النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم الاول الطاعن وثبوت جميع الجرائم فى حق المتهمين الاخرين .

العادلى جاهل
ولخص الطعن تلك الأسباب فى التالى: « أنه على ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تماماً قواعد وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين المالية والإدارية التى تحدد قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة، حيث أنه كان يجعل أنه لا يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية " ، وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مذكرات الصرف تحت هذا الإسم ، التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، بإعتماد الصرف هو عمل مشروع ، وكان هذا الإعتقاد مبنياً على تحرى كاف وأسباب معقولة تتلخص فى الأتى :-

نبيل خلف مسئول الصرف
2 - أن الطاعن كان يركن فى تسيير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب خصيصاً على هذا الأساس من وزارة المالية ، والذى يتوافر لديه العلم بالقوانين المالية ، وبما يجوز وما لا يجوز اعتماده .

وزارة المالية مسئولة فى القضية
3- أن المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 تنص على أنه :-
" على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الإمتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات ، الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الإرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الإعتراض كتابة .
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات " .

العادلى لم يتلقى اعتراضا من مسئولى المالية بعدم جواز الصرف
ولم يحدث فى أى يوم من الأيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو حتى شفوى ) من أى مسئول مالى ، سواء فى وزارة الداخلية أو فى وزارة المالية ، يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى مواجهات أمنية " .
أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزيراً للداخلية من أن الوزير الذى سبقه (اللواء/ حسن الألفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " ، ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد خطأ هذا الإعتماد ، فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته للقوانين والقواعد المالية .

وزارء الداخلية السابقون يتحملون مسئولية الأموال المصروفة
وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف ، للمحكمة الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء / حسن الألفى، بل وقدم أيضاً ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية المتعاقبين بعد أن ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية .

المركزى للمحاسبات يدخل فى قائمة من يتحمل المسئولية
5- أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزيراً للداخلية أن تلقى من الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات وزارة الداخلية ومستندات الصرف ، ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " .

العادلى تلقى خطابات شكر من المركزى للمحاسبات
بل إن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بوزارة الداخلية يسير على ما يرام وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هذه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر ) .

جودت الملط أبرز الموقعين على خطابات شكر للعادلى
ولا مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات ، أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/12/2016 ، من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص الشامل ، ذلك أن خطابات الشكر المذكورة لم تكن تتضمن هذا التحفظ المزعوم، وقد ساهمت هذه الخطابات فى تعزيز الإعتقاد لدى الطاعن بأنه لا يأتى عملاً غير مشروع .

مجلس الشعب متورط فى اعتماد ميزانية وزارة الداخلية
أن ميزانية وزارة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة ، ولم يحدث أبداً أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور .
كل هذه الأدلة والبراهين تقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن كان يعتقد مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاده هذا كان مبنياً على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى ، مما يجعل فعله غير مؤثم لإنعدام القصد الجنائى .

حسن الألفى ينضم لقائمة الموقعين على الميزانية
وأكدت المذكرة أن الطاعن كان يركن فى تسير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى (إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير الأسبق اللواء حسن الألفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه البطلان والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خلاف ما ذكره الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب الإخلال الجوهرى بحق الدفاع- مما يتعين نقضه والإعادة .
وأشار الطعن إلى أن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من شأن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب أضرارا جسيمة ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك لا سيما وأن هذه الأضرار لا تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف الإنسان وأسرته، الأمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً .
ولهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم، مؤقتا لحين الفصل في شكل وموضوع هذا الطعن والحكم بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.