وفد محلية النواب يتفقد أحد مواقف الغردقة، وتوصية برلمانية بشأن الإيرادات    لتعزيز التعاون الأمني.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطيني    الحكومة تكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر    موجز اقتصاد اليوم الاثنين.. آخر موعد للتقديم بمسابقة تعيين 18886 معلما مساعدا    حملة توعية بضرورة ترشيد استخدام المياه في الشرقية    استطلاع: 70% من الإسرائيليين يرغبون في إزاحة نتنياهو عن الحكم    بعد إعلان القائمة.. منتخب مصر يستدعي لاعب جديد    نجم الأهلي السابق: موسيماني أفضل من كولر    تقارير: موتا يهدد وجود كييزا في يوفنتوس    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. تعرف على موعد إعلانها رسميًا في القاهرة والجيزة    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. وفقًا للأجندة الرسمية والبحوث الفلكية    أجواء رائعة بمطروح وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطئ.. فيديو    ننشر أسماء الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي من ذوي الهمم (صور)    بالعلم وصورة مانديلا.. محمد رمضان يدعم الفلسطينيين بعد مجزرة مدينة رفح    مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن لجان تحكيم دورته ال24    سميرة عبد العزيز: أعجبت بأعمال فاتن حمامة من صغري وهذا الموقف سبب صداقتنا    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر؟.. أمينة الفتوى تجيب    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    بعد حبسه.. القصة الكاملة في محاكمة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير توكيلات    محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير قاعة الفريق كمال عامر بمركز عروس النيل    فاران يلمح إلى وجهته المقبلة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد    المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح خطيرة للغاية    تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقته فى الجيزة 15 يوما    الحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر    في عامه ال 19.. المدير التنفيذي لبنك الطعام: صك الأضحية باب فرحة الملايين    رئيس "أميدا": نعتزم تدشين مركز استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 11 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء    منظمة الأغذية والزراعة: مصر العاشر عالميا في إنتاج زيت الزيتون    المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتعيينها رئيسا تنفيذيا للمتحف الكبير    هيئة الرقابة المالية: اعتماد صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للأسواق الحرة    42 حزبا سياسيا: مناقشة الحوار الوطنى العدوان الإسرائيلي على رفح يؤكد اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية    قص الأظافر ووضع المعطرات.. دار الإفتاء تحذر الحجاج من ارتكاب هذه الأفعال    حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لأهالى بيلا فى كفر الشيخ    حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيري" بالقنطرة غرب    لأصحاب الرجيم.. طريقة تحضير بيتزا توست بالفلفل الرومي    بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» في مصر    "متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    يغسل الذنوب.. تعرف على فوائد أداء مناسك الحج    قرارات جديدة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2024    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي: ملتزمون بدعم تايوان على جميع المستويات    وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالقاهرة    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    ضبط لصوص سرقوا دولارات من تجار بالسوق السوداء    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    تحرير 1365 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لليوم الثاني.. تجهيز 200 شاحنة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    مباريات قوية تنتظر الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية    محمد عبد الجليل: خط الوسط كلمة السر في قوة الأهلي أمام الترجي    جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة فى المجالات الأدبية والعلمية بمهرجان إبداع    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية ترفض طلب خالد فودة بإلزام الدولة بدفع 70 مليون جنيه لبناء فندق وقرية بطابا
نشر في الوفد يوم 27 - 12 - 2017


كتبت سامية فاروق
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع ، برفض الطعن المقام من خالد على فودة صاحب شركة نايل فالي للفنادق بالزام الدولة بمبلغ 71 مليون جنيه للتأخير فى تنفيذ حكم قضائى سابق باستلام ارض الأرض المتنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا .
وحسمت المحكمة التناقض المفرط لتقارير الخبراء بكليتى التجارة بجامعتى القاهرة وعين شمس لصالح رجل الأعمال وتناقضها معاً. صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان الطاعن خالد على فودة قد طالب الحكومة المصرية ب 70 مليون جنيه على النحو التالى مبلغ ستة وأربعين مليوناً ومائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة جنيه ) قيمة الخسائر المادية عن المدة من 21/7/1996 حتى 31/3/1998.ومبلغ ستة عشر مليوناً ومائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن المدة من 1/4/1998 إلى 1/10/1998 ومبلغ اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه قيمة الخسائر المادية عن كل شهر يمضى بعد 1/10/1998 وحتى يتم التنفيذ .ومبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه وهو ما رفضته المحكمة واكتفت بعويضه مائة الف جنيه
قالت المحكمة أنه وقد استقر في عقيدة ووجدان المحكمة أن وزير السياحة امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن بجلسة 21/7/1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية والذى تم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص فى الطعن رقم 5452 لسنة 42 ق.ع بجلسة 5/2/1997 بإجماع الاَراء فى البند ثالثاً برفض الطعن – وذلك عن المدة من تاريخ صدور هذا الحكم فى 21/7/1996 حتى 7/9/1999 تاريخ صدور الحكم الموضوعى فى الدعوى رقم 7175 لسنة 50 قضائية - الذى قضى باثبات ترك المدعى بصفته طلب التعويض وبرفض الدعوى موضوعاً والذى تم الغاؤه بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 679 لسنة 46 ق.ع بجلسة 7/9/2001 قاضياً فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير السياحة رقم 82 لسنة 1996 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اَثار ومنها اعتبار العقد المبرم مع الطاعن بتاريخ 2/1/1989 قائماً ومنتجاً لكافة اَثاره - وكان هذا الامتناع بغير سند مشروع من القانون مهدراً حجية ذلك الحكم ونهائيته ، على النحو الثابت بالمحضر رقم 1042 لسنة 1996 إداري نويبع والمحضر التسليم رقم 36 إداري الطور - الأمر الذي يشكل خطأ مستوجباً للتعويض تقدره المحكمة بمائة ألف جنيه كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أنه وعن تقدير قيمة التعويض فإنه قد بات مسلماً في ضمير هذه المحكمة – وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة - أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبيرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما استعانت برأي الخبير فلها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي لا تلتزم إلا بما تراه حقا وصدقا من رأي أهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه تقرير الخبير كله أو بعضه , وللمحكمة السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء فالمقرر أن تقرير الخبير المنتدب فى
الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الاثبات ودليلاً مطروحاً على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك
وأشارت المحكمة في حكمها الهام أن تقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والصادرة أحدهما من اساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة قد تناقضت تناقضاً بيناً في مضمونها وعناصرها ومحتواها , إذ جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة لم يكن على قلب هيئة واحدة بل انشطر وجدانه إلى قسمين الأول تضمن رأى اثنين من أعضائه انتهيا إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره مبلغ 975و546و31 ( فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستى وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعين جنيهاً) عن الأضرار التى أصابته والقسم الثانى تضمن رأيا لثالث أعضائه انتهى فيه إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره 7و366و437و1 جنيهاً ( فقط وقدره واحد مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وستين جنيهاً ) عن الأضرار المادية والأدبية التى اصابت الطاعن , بينما تقرير هيئة الخبراء المعد من أعضاء كلية التجارة جامعة عين شمس والذى أجمع اعضاؤها عليه انتهى إلى نتيجة مغايرة بأن التعويض عن خسارة التشوينات بالموقع أ صفحة 9 بالتقرير الماثل يبلغ 540550 جنيه والتعويض عن أرباح التشغيل الضائعة ب صفحة 13 بالتقرير الماثل 25413398 , على حين قدرها الطاعن ذاته بمبلغ يزيد على ستة وأربعين مليون جنيه , ومن ثم فإن الهوة السحيقة في فرق التقدير والافراط في الاختلاف البيٍن بينهما لا تطمئن معه المحكمة إليهما وتطرحهما من مجال تكوين عقيدتها . وتقدر المحكمة جملة الأضرار التى حيقت بالطاعن التى يستحق تعويضاً عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه يلتزم بها المطعون ضده بصفته لقاء عدم تنفيذ الحكم المشار إليه وهو عين ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً .
واختتمت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضي بعد تاريخ ايداع عريضة دعواه المبتدأة يمتنع فيه عن تنفيذ الحكم محل الطعن فإنه لما كانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم فإن هذا التعويض يندرج في مشمول التعويض السابق تقديره لذات الغرض بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد. كما أنه لا يمكن القول بأن لجوء الجهة الإدارية لولوج سبل التقاضى يصلح وحده دون غيره سنداً للمطالبة بالتعويض طالما أنها نفذته فى النهاية غاية ما فى الأمر أن لجوئها لطرق الطعن لا يبيح لها الامتناع عن تنفيذ الحكم ولو لمدة زمنية ريثما يفصل فى الطعن وإلا عُد ذلك مساساً بأحكام قضائية تحوز حجية الشئ المحكوم فيه , أما عما يطالب به الطاعن من إلزام وزارة السياحة بسداد التعويض المحكوم به بالتضامن مع وزير السياحة بشخصه على أن تعود عليه بعد ذلك بهذا المبلغ باعتباره تعويضاً عن ضرر شخصي يسأل عنه في ذمته الخاصة ، فإن الأوراق قد أجدبت عن اختصام الوزير بشخصه ومثوله ودفاعه عن نفسه ليستبين معه مدى تجاوزه لحدود المخاطر العادية للوظيفة فى الامتناع بشخصه عن تنفيذ الحكم خلال الفترة المشار إليها حتى تتيقن للمحكمة من مدى تحقق الخطأ الشخصى من الخطأ المرفقى , مما لا يجوز معه بحث هذا الطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.