من يخدم المواطن؟ 15 عامًا بلا محليات    البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3%    القليوبية تتابع 7359 طلب تراخيص وتقنين الأراضي ومخالفات البناء    رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة البريطاني تعزيز التعاون الاقتصادي    محافظ المنوفية يفتتح أولى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة اللوجستية بطوخ طنبشا    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على لبنان    تحذيرات جوتيريش الشرق الأوسط «وضع ثانى»!    احتفال عالمى.. وإحباط إسرائيلى!!    ليلة الغضب فى الأهلى| احتجاج على قرارات «وفا».. وتساؤلات على طاولة اتحاد الكرة    ميندي يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة    تشكيل الجونة لمباراة غزل المحلة في الدوري    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    قرارات حاسمة لتعليم القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    بسبب مقطع فيديو.. سقوط عصابة الدراجة النارية بالشرقية    إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي    شبورة كثيفة ومائل للحرارة نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    العثور على جثماني أم وابنها مقتولين في الإسكندرية واتهام الحفيد    كل همى اعرف هعيش برجل واحدة ولا لا.. سماح أنور: يسرا كانت تطمئن علي يوميا بعد الحادث    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    بنك الشفاء المصري يطلق 6 قوافل طبية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    شريف العريان: تنظيم مصر كأس العام للخماسي الحديث يمنحنا أفضلية كبيرة    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    البنك المركزي الهندي يقرر تثبيت سعر الفائدة ويتعهد بكبح تقلبات الروبية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يترأس اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إلزام الحكومة بتعيين من مرّ على تعاقده 3 سنوات.. هل تنطبق على القطاع الخاص؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 01 - 2017

بعد حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، الصادر مؤخرًا بإلزام الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، - الصادر في نوفمبر الماضي-، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات، وقد بدأت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الحكم سيطبق على القطاع الخاص أم لا؟، والمصير المنتظر للمتعاقدين مع الحكومة.
ويؤكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن إلزام الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات يخص القطاع الحكومي فقط، وليس له علاقة بالقطاع خاص، الذي يتم تطبيق قانون العمل عليه.
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة أصبحت ملزمة بتعيين كافة المتعاقدين في الوظائف الحكومية والذين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وبالتالي سيكون هناك انفراجه قريبة فيما يتعلق بأزمات تعيين مدرسي التربية والتعليم وغيرهم من التابعين للجهات الحكومية.
أشار إلى أن الحكم الأخير قد يوقف طرح الحكومة لمسابقات وظيفية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين انتهائها من تعيين كافة الموظفين والعمالة الموجودة لديها، موضحا أن خروج بعض موظفي الدولة على المعاش سيتبعه بالضرورة تعيين عدد من المتعاقدين بدلًا منهم تنفيذًا للحكم الصادر وقانون الخدمة المدنية بتعيين من تجاوزوا ال 3سنوات.
أوضح أن حكم تثبيت المؤقتين جاء كاشفا وتفعيلا لقانون الخدمة المدنية وقد سبقه في ذلك القانون رقم 19 لسنة 2012 لمن أمضوا ثلاث سنوات على تعاقدهم وتوافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، وبالتالي فإن الدولة أصبحت مطالبه بتوفير كامل إمكانيتها التي تساعدها في تعيين العمال المتعاقدين لديها تنفيذًا لأحكام القضاء.
وكان صفوت النحاس- رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ما عدا من يكون لهم لوائح خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لم يطبق عليها القانون رقم 81 ولم يكن يطبق عليهم القانون رقم47 .
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت بتعيين محمد الجوهري الدسوقي و4 آخرين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بعد تعاقده بموجب عقد عمل مؤقت من 2013، حيث تُرجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي محمد الجوهري الدسوقي حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، برفع دعوى تؤكد أنه تعاقد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) على "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في 1/11/2016 وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.