رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إلزام الحكومة بتعيين من مرّ على تعاقده 3 سنوات.. هل تنطبق على القطاع الخاص؟
نشر في مصراوي يوم 14 - 01 - 2017

بعد حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، الصادر مؤخرًا بإلزام الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، - الصادر في نوفمبر الماضي-، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات، وقد بدأت العديد من التساؤلات حول ما إذا كان الحكم سيطبق على القطاع الخاص أم لا؟، والمصير المنتظر للمتعاقدين مع الحكومة.
ويؤكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن إلزام الحكومة بتعيين من مر على تعاقده 3 سنوات يخص القطاع الحكومي فقط، وليس له علاقة بالقطاع خاص، الذي يتم تطبيق قانون العمل عليه.
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكومة أصبحت ملزمة بتعيين كافة المتعاقدين في الوظائف الحكومية والذين مر عليهم أكثر من 3 سنوات، وبالتالي سيكون هناك انفراجه قريبة فيما يتعلق بأزمات تعيين مدرسي التربية والتعليم وغيرهم من التابعين للجهات الحكومية.
أشار إلى أن الحكم الأخير قد يوقف طرح الحكومة لمسابقات وظيفية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين انتهائها من تعيين كافة الموظفين والعمالة الموجودة لديها، موضحا أن خروج بعض موظفي الدولة على المعاش سيتبعه بالضرورة تعيين عدد من المتعاقدين بدلًا منهم تنفيذًا للحكم الصادر وقانون الخدمة المدنية بتعيين من تجاوزوا ال 3سنوات.
أوضح أن حكم تثبيت المؤقتين جاء كاشفا وتفعيلا لقانون الخدمة المدنية وقد سبقه في ذلك القانون رقم 19 لسنة 2012 لمن أمضوا ثلاث سنوات على تعاقدهم وتوافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، وبالتالي فإن الدولة أصبحت مطالبه بتوفير كامل إمكانيتها التي تساعدها في تعيين العمال المتعاقدين لديها تنفيذًا لأحكام القضاء.
وكان صفوت النحاس- رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ما عدا من يكون لهم لوائح خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لم يطبق عليها القانون رقم 81 ولم يكن يطبق عليهم القانون رقم47 .
وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، قضت بتعيين محمد الجوهري الدسوقي و4 آخرين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بعد تعاقده بموجب عقد عمل مؤقت من 2013، حيث تُرجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعي محمد الجوهري الدسوقي حاصل على ليسانس حقوق عام 1995، برفع دعوى تؤكد أنه تعاقد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) على "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في 1/11/2016 وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.