أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن قلقها إزاء قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له 16 يناير 2017. وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن القرار ينطوى على مخالفات لأحكام الدستور بسبب أن المادة 151 من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التي حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه وقع على غير محل، إذ أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151. وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي في طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية وبمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. كما أشار البيان إلى أن المادة 100 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية، فضلًا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور. وناشدت المؤسسة كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها.