- خالد علي: سأطعن على القرار «المنعدم» أمام القضاء الإداري.. وهذه أحدث حلقات الضغط على المجلس - «فرغلي»: موافقة البرلمان على الاتفاقية سيحولها إلى قانون لا يختص القضاء الإدارى بمراقبته - شوقي السيد: من حق الإدارية العليا المضى فى نظر القضية.. وقرار الحكومة به «غباء سياسي» أثار قرار مجلس الوزراء، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتى ستتنازل مصر بموجبها عن سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب، للموافقة عليها تساؤلات عدة حول المسار المتوقع للطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن حكم بطلان الاتفاقية، والمُحدد للحكم فيه جلسة 16 يناير المقبل. ومن جانبه، قال المحامى خالد علي، الصادر لصالحه وآخرين حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، إن قرار الحكومة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب يعد من الناحية القانونية قرارا باطلا ومعدوما، لإهداره حجية الحكم القضائى واجب النفاذ الصادر ببطلان الاتفاقية. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، الذي ستعرض عليه الاتفاقية، كان من بين المستشكلين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وقضت المحكمة بعدم قبول استشكاله لعدم اختصامه في الحكم، ومن ثم فهناك حكم قضائى آخر ينبغى عليه احترامه ويلزمه هو أيضا بانتظار القول الفصل للمحكمة الإدارية العليا. وعما إذا كانت هناك مسارات قانونية سيتخذها في مواجهة قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان من عدمه، قال «علي»، إنه سيشتبك بالتأكيد مع هذا القرار قانونيا، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى غدا السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، يفند فيها المساوئ القانونية والدستورية لذلك القرار، ويبرز إهداره للأحكام القضائية واجبة النفاذ، وسيطالب بوقف تنفيذه وإلغائه. وأشار إلى أن مجلس الدولة بوجه عام والمحكمة الإدارية العليا، التى تنظر الطعن على وجه خاص، شهدا على مدى الأيام الماضية كل أشكال الضغط من قبل أجهزة الدولة والحكومة على حد سواء، لافتا إلى أنها بدأت بمناقشة مقترح قانون لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ لإقصاء قضاة بعينهم شاركوا فى إصدار حكم بطلان الاتفاقية، مرورا بقضية الرشوة المتهم فيها موظف مجلس الدولة، وصولا لإصدار قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان لتمريرها دون انتظار حكم المحكمة. واعتبر أن الدولة وأجهزتها بهذا القرار تُرسل رسالة شديدة الوضوح للمجتمع بأن الدستور والقانون وأحكام القضاء ليس لها أي قيمة، وأنها لن تلتفت لكل ذلك وستتنازل عن جزء من أرض الوطن للسعودية. وفي المقابل، يرى المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، أن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان يعد صحيحا من الناحية القانونية والأكاديمية، مؤكدا أن الحكومة انتهزت فرصة عدم صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية حتى الآن، وسارعت بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب، للموافقة عليها ومنحها صفة تشريعية. وأوضح «فرغلي»، أن السيناريو المتوقع فى الوقت الحالى أن يسارع البرلمان هو الآخر بإقرار تلك الاتفاقية والموافقة عليها، وبناء عليه تتحول من مجرد قرار إدارى إلى قانون سارٍ باعتماد نقاط التقسيم الواردة في الاتفاقية وبسعودية الجزيرتين، ومن ثم يطلب ممثل الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 يناير المقبل، إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، ويدفع بوقف تنفيذ الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى بطلان الاتفاقية لانتفاء القرار الإدارى. ولفت إلى أن المحكمة الإدارية العليا فى تلك الحالة لن يكون أمامها سوى أن تقضى لممثل الحكومة بطلباتها، على سند أن قرار التوقيع على الاتفاقية الذى كان مطعونا عليه أصبح غير موجود وحل محله قانونا لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة دستوريته. وحول جدوى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية للبرلمان، قال: إنه لا جدوى لذلك، مستبعدا أن تصدر المحكمة حكما على هذا النحو، على اعتبار أن قرار الإحالة يعد، عملا إجرائيا لا يجوز الطعن عليه. بينما قدم المحامي الدكتور شوقى السيد، وجهة نظر ثالثة، هي أن قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان فى هذا التوقيت وعقب 7 أشهر من التوقيع عليها، وصدور حكم ببطلانها ومتابعة الرأى العام لها «سيشعل حريقا دون مناسبة»، مؤكدًا أن الحكومة ارتكبت نوعا من الغباء السياسي، الذي سيؤدي في حالة إقرار الاتفاقية من قبل مجلس النواب، إلى وقوع تصادم محتوم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف «السيد»، أنه «ما دامت الحكومة قررت منذ توقيع هذه الاتفاقية المضى قدما فى إقرارها والحصول على موافقة مجلس النواب عليها، فإن ذلك كان يستوجب إحالتها فى الحال عقب التوقيع عليها للبرلمان، لا أن تأتي بعد كل هذه المدة وتُقدم على ما أقدمت عليه من إجراء يفتقد للحس السياسي»، على حد وصفه. أما عن قانونية وشرعية قرار الإحالة قال «السيد»، إنه قرار إجرائى لا يجوز الطعن عليه، لافتا إلى أنه لا يهدر حجية حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ ببطلان الاتفاقية. وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16 يناير يمكن أن تُصدر حكمها فى الطعن المنظور أمامها، وأن تمضي في مباشرة ما لها من اختصاص وما لها من سلطة تقديرية فى قبول أو رفض طلبات إعادة فتح باب المرافعة في حالة تقديمها إليها من عدمه. وأشار إلى أنه في حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية قبل جلسة 16 يناير، فإن موافقته ستكون وردت على غير محل، وعلى أمر باطل، باعتبار أنها اتفاقية منعدمة صدر حكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها.