أوضحت دار الإفتاء المصرية أن السير المخالف في الطرق العامة لا يجوز شرعًا، لما يترتب عليه من أضرار بالأرواح والممتلكات، مؤكدة أن المرور في الطرق العامة مباح بشرط السلامة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وهو ما يشمل تجنب كل ما يؤدي إلى حوادث أو تعطيل حركة المرور. وأضافت الدار أن الطرق العامة حق مشترك بين الناس، ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف فيها بما يضر بحق الآخرين في استخدامها، مشيرة إلى أن هذا المبدأ أكدته كتب الفقه مثل مجمع الأنهر وتحفة المحتاج، التي شددت على أن السير في الطرقات مشروط بسلامة العاقبة وعدم الإيذاء. القانون المصري يجرم السير عكس الاتجاه وأكدت الفتوى أن قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 نص على ضرورة استخدام الطريق العام بما لا يعرّض الأرواح أو الأموال للخطر، كما نصت المادة 76 على تجريم السير عكس الاتجاه أو الإخلال بأمن الطريق. وأشارت دار الإفتاء إلى أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي، لأنها من قبيل المصالح المرسلة التي تحفظ النفس والمال، موضحة أن طاعة ولي الأمر في تنظيم شؤون الطرق واجبة باتفاق الفقهاء من المذاهب الأربعة، ما لم تكن في معصية. السير المخالف إيذاء للناس ومخالفة للشرع وأوضحت الإفتاء أن السير المخالف يعد إيذاءً للناس في طرقهم، وقد ورد في الحديث الشريف: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»، مشيرة إلى أن المؤمن الحقيقي لا يؤذي أحدًا في سيره، كما قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: 63]. الفتوى: يتحمل المخالف مسؤولية ما ينتج عن أفعاله واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن من يسير في الطرق العامة مخالفًا للقواعد المرورية يتحمل كامل المسؤولية عما ينتج عن تصرفه من أضرار أو خسائر، مشيرة إلى أن هذا الضمان واجب شرعًا وقانونًا، ما دام كان الضرر ناتجًا عن فعل يمكن تجنبه. وأكدت الدار أن الالتزام بقوانين المرور ليس فقط واجبًا قانونيًا بل هو التزام ديني وأخلاقي، يهدف إلى حماية النفس والمجتمع من الأذى.