قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إن هناك أكثر من 1000 متهمًا تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، علي قرارات حبسهم بالمؤبد فى قضايا حيازة أسلحة، موضحًا أن جميعهم تم قبول طعونهم وأعيدت محاكمتهم من جديد، معللًا ذلك بقرار المحكمة الدستورية بإلغاء القانون العسكري الذى نص علي حبس كل من اتهم بحيازة الأسلحة لمدة لا تقل عن المؤبد، لاغيا حق المحكمة فى استخدام الرأفة مع المتهم. وأضاف "زناتى" فى تصريحات ل"مصراوي"، أن المحكمة الدستورية جاء فى قرارها أيضًا العمل بالمادة 17 التى نصت على جعل الحكم فى تقدير قاضى المحاكمة فمن الممكن الحصول على أحكام تصل إلي الحبس من 6 شهور إلي 3 شهور، مع أحقية استخدام الرأفة، فمن الممكن صدور أحكام مع ايقاف التنفيذ. يذكر أن قرار المحكمة الدستورية، جاء بعدم دستورية بعض نصوص قانون الأسلحة و الذخائر فيما تضمنته من حظر استخدام المحكمة لنص المادة 17 من قانون العقوبات فى بعض الجرائم المنصوص عليها فيه وذلك للفئات على سلطة المحكمة فى تفريد العقوبة وفقا لظروف كل دعوى وملابساتها الخاصة. وكان المجلس العسكري أصدر قانون بعد ثورة 25 من يناير، بعد استخدام الرأفة مع أى متهم بحيازة الأسلحة أو الذخيرة خلال محاكمته.