قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة مع المتهمين في جرائم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، لا يؤثر على الأحكام التي صدرت في ظل وجود تلك المادة القانونية الباطلة. وأكد المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الأحكام التي صدرت وفقا للمادة الملغاة أحكام صحيحة 100% لأنها طبقت عقوبات منصوص عليها أصلا في القانون ولكن فقط القاضي لم يتمكن من استعمال الرأفة فيها. وأشار المصدر إلى أن الأحكام النهائية التي صدرت وفقا للمادة للملغاة ستظل كما هي لأنها استوفت إجراءات التقاضي والطعن في ظل وجود نص قانوني حتى لو كان باطلا، أما الأحكام الأولية فهي صحيحة ولكن في الدرجة الثانية من التقاضي بعد الطعن عليها فإن المحكمة التي ستنظر القضية مرة أخرى ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية ببطلان منع استخدام الرأفة. تجدر الإشارة إلى أن أشهر قضية تم الحكم فيها وفقا للنص القانوني الملغي هي التي فيها محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق في 6 أغسطس الماضي بمعاقبة 6 متهمين، بينهم 3 سيدات، بالسجن المؤبد، بتهم حيازة وإحراز سلاح ناري لا يجوز ترخيصه وذخائر حية وخرق حظر التجوال، بمنطقة حدائق القبة في 17 أغسطس 2014، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ووقعت المحكمة على المتهمين في هذه الجريمة عقوبة السجن المؤبد تنفيذًا للعقوبة المقررة في قانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تضمن في مادته الأولى إلغاء استعمال الرأفة في هذه الجريمة وهي المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية اليوم. ووفقا لذلك فإن هذا الحكم بعد الطعن عليه فإن المحكمة في ثان درجات التقاضي ستعمل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي يجيز للقضاة استعمال الرأفة. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها على أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد (94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186) من الدستور. الجدير بالذكر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ينص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي: -عقوبة الإعدام السجن المؤبد أو السجن المشدد. -عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. -عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. -عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور. ولكن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 نص في المادة الأولى منه على التالي: واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة. لكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا النص اليوم. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :