ارتفاع أسعار الذهب في مصر 1.5% خلال أسبوع    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون متر مربع مسطحات خضراء بدمياط الجديدة    جدول مباريات اليوم.. 3 لقاءات في اليورو.. ومواجهة وحيدة بالدوري المصري    وزير التنمية المحلية يتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات في أول أيام عيد الأضحى    يا مشوية يا مسلوقة.. خبير يوضح طريقة تناول لحوم عيد الأضحى    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    ترامب يتحدى بايدن لإجراء اختبار معرفى ويخطئ فى اسم الطبيب.. التفاصيل    لواء إسرائيلي متقاعد: الحرب في غزة فقدت غايتها    باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل    السجون الروسية: معتقلون احتجزوا رهينتين من موظفي سجن بمنطقة روستوف    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    أخبار الأهلي: لجنة التخطيط تفاجئ كولر بسبب ديانج    برشلونة يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد    سباليتي يكشف أوراقه أمام "الماتادور"    محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك    "الأوقاف": المحافظون ونوابهم يشهدون صلاة العيد ويشيدون بالتنظيم    العثور على جثة طالب تعرض للغرق بصحبة صديقه فى الصف    حسن الخاتمة.. وفاة سيدتين من قنا خلال أداء مناسك الحج    وزير النقل يتابع حركة الركاب بالمترو والقطار الكهربائي أول أيام عيد الأضحى    بالفيديو- شاهد كيف تعامل عمرو دياب مع المعجبين في أول حفلات عيد الأضحى؟    إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية    بالفيديو.. شريف منير يحتفل بالعيد بشكل كوميدي    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    100 دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى.. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    وكيل وزارة الصحة تتفقد القافلة الطبية أمام مسجد الدوحة بالإسماعيلية    أفكار جديدة لأشهى الأكلات في أول أيام عيد الأضحى 2024    شلالات بطعم الفرحة، أهالي الغربية يلقون البالونات على المواطنين احتفالا بالعيد (بث مباشر)    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    البنتاجون: وزير الدفاع الإسرائيلي يقبل دعوة لزيارة واشنطن    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    درجات الحرارة اليوم 16- 06 - 2024 في مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى داخل ساحات الأندية ومراكز الشباب في المنيا    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    الأرقام مفاجأة.. إيرادات فيلم اللعب مع العيال ل محمد عادل إمام ليلة وقفة العيد    التونسيون يحتفلون ب "العيد الكبير" وسط موروثات شعبية تتوارثها الأجيال    عيد الأضحى.. 79 مركزا للشباب في بني سويف يستقبلون المصلين    جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة المصري    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    كرة السلة، الاتحاد يكتفي بهذه العقوبة على لاعب الأهلي    قائمة منتخب السلة استعدادًا لمعسكر التصفيات المؤهلة للأولمبياد    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    بلالين وهدايا.. إقبالًا الآف المواطنين على كورنيش مطروح في عيد الأضحى المبارك    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    بن غفير: من قرر تطبيق هدنة في رفح لا يجب أن يبقى في منصبه    الثلاثاء.. حفل حسين الجسمي ورحمة رياض في الكويت    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    فى خشوع وتضرع لله.. آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة أبو الحجاج الأقصري    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالدستورية ل"بوابة الأهرام": بطلان منع القضاة من الرأفة لن يطبق بأثر رجعي.. والأحكام السابقة صحيحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 11 - 2014

قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة مع المتهمين في جرائم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، لا يؤثر على الأحكام التي صدرت في ظل وجود تلك المادة القانونية الباطلة.
وأكد المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الأحكام التي صدرت وفقا للمادة الملغاة أحكام صحيحة 100% لأنها طبقت عقوبات منصوص عليها أصلا في القانون ولكن فقط القاضي لم يتمكن من استعمال الرأفة فيها.
وأشار المصدر إلى أن الأحكام النهائية التي صدرت وفقا للمادة للملغاة ستظل كما هي لأنها استوفت إجراءات التقاضي والطعن في ظل وجود نص قانوني حتى لو كان باطلا، أما الأحكام الأولية فهي صحيحة ولكن في الدرجة الثانية من التقاضي بعد الطعن عليها فإن المحكمة التي ستنظر القضية مرة أخرى ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية ببطلان منع استخدام الرأفة.
تجدر الإشارة إلى أن أشهر قضية تم الحكم فيها وفقا للنص القانوني الملغي هي التي فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق في 6 أغسطس الماضي بمعاقبة 6 متهمين، بينهم 3 سيدات، بالسجن المؤبد، بتهم حيازة وإحراز سلاح ناري لا يجوز ترخيصه وذخائر حية وخرق حظر التجوال، بمنطقة حدائق القبة في 17 أغسطس 2014، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووقعت المحكمة على المتهمين في هذه الجريمة عقوبة السجن المؤبد تنفيذًا للعقوبة المقررة في قانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تضمن في مادته الأولى إلغاء استعمال الرأفة في هذه الجريمة وهي المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية اليوم.
ووفقا لذلك فإن هذا الحكم بعد الطعن عليه فإن المحكمة في ثان درجات التقاضي ستعمل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي يجيز للقضاة استعمال الرأفة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها على أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد (94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186) من الدستور.
الجدير بالذكر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ينص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
-عقوبة الإعدام السجن المؤبد أو السجن المشدد.
-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
-عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ولكن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 نص في المادة الأولى منه على التالي:
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
لكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا النص اليوم.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.