شيخ الأزهر يهنئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية يفتتحون مطبخ المحروسة لتقديم 4000 وجبة ساخنة يومياً    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    وزير البيئة الفلسطيني: ما حدث فى غزة تدمير ممنهج ومحاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    الزمالك يفوز على بتروجت في دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    أحمد دياب: لا نية لإلغاء الدوري أو الهبوط ومطالب منتخب مصر قيد الدراسة    كأس إيطاليا، نابولي وكومو يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الترجيح    ليدز يعطل انتصارات تشيلسي.. ونيوكاسل يدق المسمار الأخير في نعش فرانك مع توتنام    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    مسلسل قسمة العدل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    ضبط السائق المتسبب في مصرع شخصين إثر انقلاب تريلا بمدخل الإسكندرية    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    وست هام ضد مان يونايتد.. شوط أول سلبي في الدوري الإنجليزي    شعبة الدواجن: زيادة الإقبال سبب ارتفاع الأسعار.. ولم نتوقع كسر حاجز ال90 جنيها للكيلو    هبة مجدي: المداح من أكثر المسلسلات التي ربطتني بالمشاهد المصري والعربي على مدار 5 سنوات    مصادر: مراحل تسليم سلاح حماس لن تستغرق وقتا طويلا    عماد الدين حسين: تأخير إعلان التشكيل الجديد للحكومة حق أصيل لرئيس الوزراء    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    تطوير السكك الحديدية الأبرز.. 5 ملفات على طاولة كامل الوزير بعد تجديد تعيينه    أحمد سالم: منصب وزير الإعلام يحتاج لتوضيح صلاحياته    عمرو أديب يطالب جوهر نبيل بإثبات حياديته وعدم انحيازه للأهلي    أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه    ماجد العيوطي: طروحات حكومية وخاصة قوية متوقعة خلال 2026 واستثمارات مؤسسية كبيرة في «جورميه»    جولة تعليمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى متحف الجيش الثالث وقناة السويس وعيون موسى    الدعوة تجاوزت المساجد.. 10 أسباب لتجديد الثقة في الأزهري وزيرًا للأوقاف    وثيقة تكشف: ترامب أبلغ الشرطة مبكرا بأن الجميع يعلم بسلوك إبستين    بلومبرج: فنزويلا ترسل أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات    لعبة وقلبت بجد !    رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد "استغاثات مجلس الوزراء" لتعزيز القوافل الطبية    ريجيم الأسبوع الأخير قبل رمضان لتهيئة الجسم بدون حرمان    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    من كلمات كوثر حجازي.. تفاصيل أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "علي كلاي"    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    مدرب ريال مدريد السابق الإيطالي فابيو كابيلو يتحدق عن علاقة محمد صلاح بمدربه    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في جنين والقدس    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    مصرع شخصين إثر انقلاب تريلا فوق ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج    ذبح الرحمة.. سقوط سفاح الكلاب فى قبضة أمن القاهرة بالمعادى    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالدستورية ل"بوابة الأهرام": بطلان منع القضاة من الرأفة لن يطبق بأثر رجعي.. والأحكام السابقة صحيحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 11 - 2014

قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة مع المتهمين في جرائم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، لا يؤثر على الأحكام التي صدرت في ظل وجود تلك المادة القانونية الباطلة.
وأكد المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الأحكام التي صدرت وفقا للمادة الملغاة أحكام صحيحة 100% لأنها طبقت عقوبات منصوص عليها أصلا في القانون ولكن فقط القاضي لم يتمكن من استعمال الرأفة فيها.
وأشار المصدر إلى أن الأحكام النهائية التي صدرت وفقا للمادة للملغاة ستظل كما هي لأنها استوفت إجراءات التقاضي والطعن في ظل وجود نص قانوني حتى لو كان باطلا، أما الأحكام الأولية فهي صحيحة ولكن في الدرجة الثانية من التقاضي بعد الطعن عليها فإن المحكمة التي ستنظر القضية مرة أخرى ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية ببطلان منع استخدام الرأفة.
تجدر الإشارة إلى أن أشهر قضية تم الحكم فيها وفقا للنص القانوني الملغي هي التي فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق في 6 أغسطس الماضي بمعاقبة 6 متهمين، بينهم 3 سيدات، بالسجن المؤبد، بتهم حيازة وإحراز سلاح ناري لا يجوز ترخيصه وذخائر حية وخرق حظر التجوال، بمنطقة حدائق القبة في 17 أغسطس 2014، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووقعت المحكمة على المتهمين في هذه الجريمة عقوبة السجن المؤبد تنفيذًا للعقوبة المقررة في قانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تضمن في مادته الأولى إلغاء استعمال الرأفة في هذه الجريمة وهي المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية اليوم.
ووفقا لذلك فإن هذا الحكم بعد الطعن عليه فإن المحكمة في ثان درجات التقاضي ستعمل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي يجيز للقضاة استعمال الرأفة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها على أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد (94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186) من الدستور.
الجدير بالذكر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ينص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
-عقوبة الإعدام السجن المؤبد أو السجن المشدد.
-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
-عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ولكن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 نص في المادة الأولى منه على التالي:
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
لكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا النص اليوم.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.