إقبال مكثف من المصريين في مسقط للمشاركة بانتخابات مجلس النواب| فيديو    إعداد جيل طلابي قادر على القيادة وصناعة المستقبل بجامعة العريش    «السياحة والآثار» تشارك في المعرض السياحي الدولي ITTF وارسو ببولندا    السفير العُماني: الاحتفال بالعيد الوطني مناسبة عظيمة لتكريم السلاطين    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بنغلاديش    سلوت يكشف تفاصيل إصابات ليفربول قبل مواجهة نوتنجهام فورست    دون شبهه جنائية.. قرار قضائي بشأن وفاة عروسة بالمنيا بعد وفاة عريسها بأسبوع    جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة ناصر    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    السياحة: تزايد أعداد السائحين البولنديين للمقصد المصرى بنمو 37% خلال 9 شهور    زيلينسكى يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة رشوة ال100 مليون دولار    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية يصل القاهرة    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    23 لاعبًا في قائمة الأردن النهائية لبطولة كأس العرب    موعد التدريب الختامي للزمالك وزيسكو قبل موقعة الكونفدرالية    سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    "النيابة" تستمع لأقوال المتهمين في واقعة قتل شاب بالدقهلية وإخفاء جثمانه 6 سنوات    أسماء مصابي مشاجرة الأسلحة النارية في أبو تشت بقنا.. إصابات بالغة بينها طلق ناري بالعين    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    الأمين العام للأعلى للآثار يلقي محاضرة عن الآثار المصرية بمتحف قصر هونج كونج    فى ندوة اغتراب.. المخرج مهدى هميلى: أهدى هذا الفيلم إلى روح أمى    إكسترا نيوز من موسكو: العائلات وكبار السن من أبرز مشاهد انتخابات النواب    جامعة القاهرة: أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي    تعرف على سر سورة الكهف.. وفضل قراءة السورة يوم الجمعة❤️    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" أذكار الجمعة التي تغيّر يومك للأفضل    حصاد الإسكان في أسبوع، اجتماعات مكثفة وجولات ميدانية وقرارات لإزالة التعديات ودعم التنمية العمرانية (فيديوجراف)    وزير الصحة يتابع معدلات الإنجاز ل46 مشروعا صحيا في 11 محافظة    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر بالدستورية ل"بوابة الأهرام": بطلان منع القضاة من الرأفة لن يطبق بأثر رجعي.. والأحكام السابقة صحيحة
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 11 - 2014

قال مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة مع المتهمين في جرائم حيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، لا يؤثر على الأحكام التي صدرت في ظل وجود تلك المادة القانونية الباطلة.
وأكد المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الأحكام التي صدرت وفقا للمادة الملغاة أحكام صحيحة 100% لأنها طبقت عقوبات منصوص عليها أصلا في القانون ولكن فقط القاضي لم يتمكن من استعمال الرأفة فيها.
وأشار المصدر إلى أن الأحكام النهائية التي صدرت وفقا للمادة للملغاة ستظل كما هي لأنها استوفت إجراءات التقاضي والطعن في ظل وجود نص قانوني حتى لو كان باطلا، أما الأحكام الأولية فهي صحيحة ولكن في الدرجة الثانية من التقاضي بعد الطعن عليها فإن المحكمة التي ستنظر القضية مرة أخرى ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية ببطلان منع استخدام الرأفة.
تجدر الإشارة إلى أن أشهر قضية تم الحكم فيها وفقا للنص القانوني الملغي هي التي فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق في 6 أغسطس الماضي بمعاقبة 6 متهمين، بينهم 3 سيدات، بالسجن المؤبد، بتهم حيازة وإحراز سلاح ناري لا يجوز ترخيصه وذخائر حية وخرق حظر التجوال، بمنطقة حدائق القبة في 17 أغسطس 2014، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووقعت المحكمة على المتهمين في هذه الجريمة عقوبة السجن المؤبد تنفيذًا للعقوبة المقررة في قانون الأسلحة والذخائر المعدل برقم 6 لسنة 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي تضمن في مادته الأولى إلغاء استعمال الرأفة في هذه الجريمة وهي المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية اليوم.
ووفقا لذلك فإن هذا الحكم بعد الطعن عليه فإن المحكمة في ثان درجات التقاضي ستعمل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الذي يجيز للقضاة استعمال الرأفة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة اليوم السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها على أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد (94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186) من الدستور.
الجدير بالذكر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ينص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
-عقوبة الإعدام السجن المؤبد أو السجن المشدد.
-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
-عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
ولكن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 نص في المادة الأولى منه على التالي:
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
لكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان هذا النص اليوم.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.