قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة ، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 ، والتى حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الاسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها ، إلى المحكمة الدستورية.. حيث ارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك ، وهو ما يشكل إهدارا لحقوق أصيلة كفلها الدستور. وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون ، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأكدت المحكمة أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالا للمادة (17) من قانون العقوبات ، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية ، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلاله وسلبا لحريته فى تقدير العقوبة ، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة ، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور .