«اعتداء سافر على المنظومة الصحية بأكملها».. «الأطباء» تتابع واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى سيد جلال (تفاصيل)    الأزهر يطرح وظائف بمرحلة رياض الأطفال.. اعرف الشروط والمواعيد    الجالية المصرية بفرنسا تنظم وقفة تضامنية لدعم مواقف الدولة    بعد محاولات 7 ساعات، هروب نسناس قرية الديمقراط بالأقصر وسط الزراعات والطب البيطري يكشف التفاصيل    الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية للجلود في برج العرب أو العلمين الجديدة    بأمر ال AI    الساحل الشمالى بين الترف والجدل    «تنظيم الاتصالات» يصدر نتائج استطلاع الرأي لمستخدمي المحمول والإنترنت| تفاصيل    3 شهداء وأكثر من 10 مصابين بقصف استهدف منتظري المساعدات شمال غزة    وزارة الدفاع الأمريكية تمنع أوكرانيا من استخدام صواريخ طويلة المدى    الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام "إس أي كا" بدوري السيدات    «نكون أو لا نكون».. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجماهير بسبب أزمة سحب أرض أكتوبر    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فولهام ومانشستر يونايتد    من "مينفعش يمشي" ل"لازم نبيعه".. كيف ناقض شيكابالا نفسه في ملف "زيزو" مع الزمالك؟    فيريرا: نعالج الأخطاء فى الزمالك.. وانتظروا تطور الصفقات الجديدة    سقوط شبكة دعارة أجنبية فى التجمع الأول    القبض على المتهم بقتل زوجته وإصابة ابنته فى منطقة المرج    استلم جثمان ابن عمه من ليبيا.. فلحق به في حادث مأساوي بطريق كفر الشيخ    تامر حسني يلبي طلب معجبة ويصور معها فيديو «تيك توك» في حفله بمراسي (فيديو)    حسام حبيب يحسم الجدل بشأن حقيقة عودته لشيرين    هيفاء وهبي تشعل مسرح فوروم دي بيروت بحفل كامل العدد | صور    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن أسماء المكرمين في دورته الثانية والثلاثين    مراسل "الساعة 6": المتحدة تهتم بأذواق الشباب فى حفلات مهرجان العلمين    أفضل أدعية تعجيل الزواج.. أمل القلوب في الاستقرار    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بالمولد النبوي يكمن في محبة النبي والاقتداء بأخلاقه    مقوية للمناعة وسريعة التحضير، طريقة عمل شوربة الخضار    وزيرالمالية: حريصون على تعزيز التواجد الخارجي لأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المصرية    «القريش» مُشبعة و«الفيتا» سهلة الهضم.. 4 أجبان مفيدة للتخلص من دهون البطن    وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية بوزارة الخارجية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: محافظات الجنوب غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجر قسريا    السكة الحديد تشغل القطار السابع لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور    النيابة العامة تطالب المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي وقائع للتعدي على الحيوانات    الغائبة الحاضرة.. CNN: ميلانيا ترامب بعيدة عن الأنظار رغم تأثيرها الواضح    نجوم الغناء العربى يدعمون أنغام برسائل مؤثرة عبر تليفزيون اليوم السابع    النادي لم يتمكن من تسجيله.. جوهرة برشلونة يرفض الرحيل في الصيف    «ماس في فيشة».. حريق في فيلا الفنان محمد صبحي والحماية المدنية تسيطر عليه (تفاصيل)    اليونيسف: الأطفال والرضع في غزة يواجهون الموت جوعًا وسط تفاقم الأزمة الإنسانية    الجوازات تنهي إجراءات المرضى وكبار السن في دقائق.. صور    المصريون في أوروبا يوجهون رسالة دعم قوية لمصر والقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية    وزير الصحة يبحث خطط شركة "أكديما" للتوسع في الصناعات الدوائية والتصدير    عائشة تحقق حلم الطب.. نهاية سعيدة لقصة تلاعب إلكتروني كادت تسرق المستقبل    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى دهب واستمرار مهرجان مسرح الطفل وأوركسترا مصر الوطني يصل شرق الدلتا    بمشاركة 33 شركة.. انطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» في الإسكندرية    وزير البترول يبحث مع «إيناب» التشيلية التعاون في قطاع التعدين    لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقليوبية (تفاصيل)    انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد قيادات المراكز والمعاهد البحثية بمعهد إعداد القادة    بعد تدخل وزير الرياضة.. جدل قانوني وتنظيمي يحيط الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر السعودي    استمرار فعاليات برنامج التبادل الطلابي بكلية الطب جامعة حلوان    وزارة الصحة تعلن قرارا مهما بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية    أيمن يونس يوجه رسالة غامضة: "الأسرار لازم تفضل ولما تتكلم تكبر مش تصغر"    التنكيل بالضفة... حملات اعتقالات واقتحامات إسرائيلية واسعة فى الضفة الغربية    يسري جبر: هذا جزاء من يتقن عمله    بقرار من نتنياهو.. إسرائيل تصعّد حربها في غزة باستخدام روبوتات وغازات سامة    وكيل عربية النواب: حملات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة للتغطية على جرائم الاحتلال    تراجع أسعار الدواجن والطيور الحية اليوم الأحد فى أسواق الإسماعيلية    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان منع القضاة من استعمال الرأفة يعيد قضية سجن 3 سيدات
نشر في المشهد يوم 09 - 11 - 2014

أعاد الحكم الذي أقرته المحكمة الدستورية برئاسة عدلي منصورأمس السبت ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية إلى الأذهان قضية السجن المؤبد ل"3 سيدات"، إحداهن مصابة بالشلل من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهن باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب أحداث رمسيس في الأربعاء 6 أغسطس 2014 والتي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
وكان يتم تخفيف حيازة السلاح من المؤبد إلى 3 سنوات، حيث يستعمل القاضي الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، ولكن في يناير 2012 أصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون رقم 6 لسنة 2012 يمنع استخدام الرأفة في حيازة السلاح الآلي، ولم يغير الإخوان القانون فترة وجودهم في السلطة
الأمر الذي أثار وقتها جدلا واسعا بين مؤيدي الحكم ومعارضي السلطة الحالية خاصة وأن المستشار عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة الذي قاد ثورة القضاة في أوج قوة نظام حسني مبارك.
وكانت "المحكمة قد استندت إلى المرسوم بالقانون رقم ستة لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والذي نص في المادة 26 على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل من حاز أسلحة من ضمنها الأسلحة الرشاشة من دون ترخيص، وتحظّر المادة ذاتها على المحاكم تخفيض العقوبة عدا حالات معينة لا تنطبق على قضية السيدات الثلاث"، وهو ما قامت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان دستوريته.
ويؤكد المستشار حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض والدستورية العليا أن هذا الحكم هو فى حقيقته انتصار لمبدأ استقلال القاضى وحريته فى بناء عقيدته وتقدير الوقائع وايضا فى تقديره للعقوبة الذى لا رقيب عليه إلا ضميره. فقد غلت يده فى استخدام المادة 17 وحقه فى استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة دون تسبيب ودرجتين مع وجوب التسبيب فى ذلك وكانت كارثة فى قضايا حيازة السلاح فلم يكن يستطيع أن ينزل بالعقاب لأسباب يراها فى الدعوى لكن تطبيق هذا الحكم والاستفادة منه تعود إلى كل حالة على حدة أى على كل متهم حكم عليه لن يتقدم إلى النائب العام بأشكال بوقف تنفيذ الحكم مع تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية.
وبناء عليه فمن حق السيدات أن يتقدمن عن طريق محاميهن إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم ثم التماس إعادة نظر لو مضى ميعاد النقض، وفى حالة إذا ما كان النقض لم ينظر بعد يُقدم طلب مستعجل إلى محكمة النقض لنظر موضوع النقض، وفى كل الأحوال لا بد من تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية، وهذا حكم منصف جدا للغاية ويعد انتصارا لاستقلال القضاء.
ويقول المستشار الدكتور سمير جاويد إن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بقوة القانون ولها أثر فورى على الأحكام القضائية التى تصدر بعد صدور أحكام أما بالنسبة للأحكام الجنائية التى صدرت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فلا يطبق ما جاء بأحكام هذة المحكمة ولا يوجد أثر رجعى لتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا إلا إذا أقرته المحكمة الدستوريه العليا بضرورة تطبيق أحكامها بأثر رجعى وهذا ما يطبق على الأحكام الجنائية ومن ثم لا يستثنى السيدات الثلاث من ذلك الحكم وإنما ممكن تقديم طلب عفو رئاسى بموجب قرار جمهورى لهن جميعا.
ويوضح مجدي فاروق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه في هذه الحالة التي أقرت فيها المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية فإنه يطبق القاعدة القانونية "القانون الأصلح للمتهم" وكون الفعل وقع فى أثناء سريان قانون محدد فهو الواجب التطبيق على المتهم ولا يسرى أى قانون لاحق على الفعل إلا فى حاله كونه يخفف العقوبة أو يجعل الفعل مباحا وأحكام المحكمه الدستوريه العليا بإلغاء مادة من أي قانون لعدم دستوريتها فهو يعتبر تعديلا بالإلغاء، ولا ينطبق على حكم صدر إلا فى حالة كونه الأقل عقوبة وليس الأشد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أمس السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وقالت في أسباب حكمها: مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات لحقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور.
وجدير بالذكر أن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم "6 لسنة 2012 نص في احد مواده على التالي:
و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.