حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    جيه إل إل تصدر تقرير عن أداء سوق العقارات في 2025    محافظ أسيوط: لجان متابعة ترصد بدقة أداء الجمعيات الأهلية    بابا الفاتيكان يؤكد ل أمين حكماء المسلمين حرصه على استمرار التعاون لبناء جسور التواصل (صور)    برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو    الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا    مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى ورفع البصمات    محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم بحدائق الأهرام    الصور الأولى للفنانة نهى صالح بفستان الزفاف    بعد ضغوط واتهامات حادة.. إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    قدميها لأبنائك قبل وخلال الامتحانات، أطعمة تعزز الطاقة والنشاط للطلاب    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    ريفيرو لم يحسم تشكيل الجهاز المعاون للأهلي.. ولم يقود التدريبات حتى الآن    ياسمين صبري تكشف كواليس مشاركتها في «المشروع X» مع كريم عبدالعزيز    ميلونى: ترامب وزيلينسكي والأوروبيون يرحبون بعرض البابا استضافة المحادثات    الغزالي حرب: محمد سلماوي مازال محتفظا بروحه الناصرية النبيلة    خروج 7 عربات قطار بضائع عن القضبان بالدقهلية    حوافز غير مسبوقة بالبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات    وزيرة التنمية المحلية: تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية بدواوين المحافظات أولوية قصوى    متخصص بالشأن الليبي: استقرار طرابلس «خداع بصري» وغياب المؤسسات أغرق الدولة في فوضى الميليشيات    نيكوشور دان رئيسًا لرومانيا... فمن هو؟    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية    ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    قصور.. ثقافة!    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    محمد صلاح.. والكرة الذهبية    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    مباحث الجيزة تكشف ملابسات فيديو "خناقة المنيب"    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    مع أبطال العالم وأمل الأولمبياد: نوران جوهر وزياد السيسي ينضمّان لنجوم روابط.. رسميا    رسميا.. تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2025    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان منع القضاة من استعمال الرأفة يعيد قضية سجن 3 سيدات
نشر في المشهد يوم 09 - 11 - 2014

أعاد الحكم الذي أقرته المحكمة الدستورية برئاسة عدلي منصورأمس السبت ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية إلى الأذهان قضية السجن المؤبد ل"3 سيدات"، إحداهن مصابة بالشلل من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهن باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب أحداث رمسيس في الأربعاء 6 أغسطس 2014 والتي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
وكان يتم تخفيف حيازة السلاح من المؤبد إلى 3 سنوات، حيث يستعمل القاضي الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، ولكن في يناير 2012 أصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون رقم 6 لسنة 2012 يمنع استخدام الرأفة في حيازة السلاح الآلي، ولم يغير الإخوان القانون فترة وجودهم في السلطة
الأمر الذي أثار وقتها جدلا واسعا بين مؤيدي الحكم ومعارضي السلطة الحالية خاصة وأن المستشار عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة الذي قاد ثورة القضاة في أوج قوة نظام حسني مبارك.
وكانت "المحكمة قد استندت إلى المرسوم بالقانون رقم ستة لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والذي نص في المادة 26 على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل من حاز أسلحة من ضمنها الأسلحة الرشاشة من دون ترخيص، وتحظّر المادة ذاتها على المحاكم تخفيض العقوبة عدا حالات معينة لا تنطبق على قضية السيدات الثلاث"، وهو ما قامت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان دستوريته.
ويؤكد المستشار حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض والدستورية العليا أن هذا الحكم هو فى حقيقته انتصار لمبدأ استقلال القاضى وحريته فى بناء عقيدته وتقدير الوقائع وايضا فى تقديره للعقوبة الذى لا رقيب عليه إلا ضميره. فقد غلت يده فى استخدام المادة 17 وحقه فى استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة دون تسبيب ودرجتين مع وجوب التسبيب فى ذلك وكانت كارثة فى قضايا حيازة السلاح فلم يكن يستطيع أن ينزل بالعقاب لأسباب يراها فى الدعوى لكن تطبيق هذا الحكم والاستفادة منه تعود إلى كل حالة على حدة أى على كل متهم حكم عليه لن يتقدم إلى النائب العام بأشكال بوقف تنفيذ الحكم مع تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية.
وبناء عليه فمن حق السيدات أن يتقدمن عن طريق محاميهن إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم ثم التماس إعادة نظر لو مضى ميعاد النقض، وفى حالة إذا ما كان النقض لم ينظر بعد يُقدم طلب مستعجل إلى محكمة النقض لنظر موضوع النقض، وفى كل الأحوال لا بد من تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية، وهذا حكم منصف جدا للغاية ويعد انتصارا لاستقلال القضاء.
ويقول المستشار الدكتور سمير جاويد إن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بقوة القانون ولها أثر فورى على الأحكام القضائية التى تصدر بعد صدور أحكام أما بالنسبة للأحكام الجنائية التى صدرت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فلا يطبق ما جاء بأحكام هذة المحكمة ولا يوجد أثر رجعى لتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا إلا إذا أقرته المحكمة الدستوريه العليا بضرورة تطبيق أحكامها بأثر رجعى وهذا ما يطبق على الأحكام الجنائية ومن ثم لا يستثنى السيدات الثلاث من ذلك الحكم وإنما ممكن تقديم طلب عفو رئاسى بموجب قرار جمهورى لهن جميعا.
ويوضح مجدي فاروق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه في هذه الحالة التي أقرت فيها المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية فإنه يطبق القاعدة القانونية "القانون الأصلح للمتهم" وكون الفعل وقع فى أثناء سريان قانون محدد فهو الواجب التطبيق على المتهم ولا يسرى أى قانون لاحق على الفعل إلا فى حاله كونه يخفف العقوبة أو يجعل الفعل مباحا وأحكام المحكمه الدستوريه العليا بإلغاء مادة من أي قانون لعدم دستوريتها فهو يعتبر تعديلا بالإلغاء، ولا ينطبق على حكم صدر إلا فى حالة كونه الأقل عقوبة وليس الأشد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أمس السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وقالت في أسباب حكمها: مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات لحقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور.
وجدير بالذكر أن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم "6 لسنة 2012 نص في احد مواده على التالي:
و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.