أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان منع القضاة من استعمال الرأفة يعيد قضية سجن 3 سيدات
نشر في المشهد يوم 09 - 11 - 2014

أعاد الحكم الذي أقرته المحكمة الدستورية برئاسة عدلي منصورأمس السبت ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية إلى الأذهان قضية السجن المؤبد ل"3 سيدات"، إحداهن مصابة بالشلل من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهن باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب أحداث رمسيس في الأربعاء 6 أغسطس 2014 والتي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
وكان يتم تخفيف حيازة السلاح من المؤبد إلى 3 سنوات، حيث يستعمل القاضي الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، ولكن في يناير 2012 أصدر المجلس العسكري مرسومًا بقانون رقم 6 لسنة 2012 يمنع استخدام الرأفة في حيازة السلاح الآلي، ولم يغير الإخوان القانون فترة وجودهم في السلطة
الأمر الذي أثار وقتها جدلا واسعا بين مؤيدي الحكم ومعارضي السلطة الحالية خاصة وأن المستشار عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة الذي قاد ثورة القضاة في أوج قوة نظام حسني مبارك.
وكانت "المحكمة قد استندت إلى المرسوم بالقانون رقم ستة لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والذي نص في المادة 26 على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل من حاز أسلحة من ضمنها الأسلحة الرشاشة من دون ترخيص، وتحظّر المادة ذاتها على المحاكم تخفيض العقوبة عدا حالات معينة لا تنطبق على قضية السيدات الثلاث"، وهو ما قامت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان دستوريته.
ويؤكد المستشار حمدي الأسيوطي المحامي بالنقض والدستورية العليا أن هذا الحكم هو فى حقيقته انتصار لمبدأ استقلال القاضى وحريته فى بناء عقيدته وتقدير الوقائع وايضا فى تقديره للعقوبة الذى لا رقيب عليه إلا ضميره. فقد غلت يده فى استخدام المادة 17 وحقه فى استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة دون تسبيب ودرجتين مع وجوب التسبيب فى ذلك وكانت كارثة فى قضايا حيازة السلاح فلم يكن يستطيع أن ينزل بالعقاب لأسباب يراها فى الدعوى لكن تطبيق هذا الحكم والاستفادة منه تعود إلى كل حالة على حدة أى على كل متهم حكم عليه لن يتقدم إلى النائب العام بأشكال بوقف تنفيذ الحكم مع تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية.
وبناء عليه فمن حق السيدات أن يتقدمن عن طريق محاميهن إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم ثم التماس إعادة نظر لو مضى ميعاد النقض، وفى حالة إذا ما كان النقض لم ينظر بعد يُقدم طلب مستعجل إلى محكمة النقض لنظر موضوع النقض، وفى كل الأحوال لا بد من تقديم صورة رسمية من حكم المحكمة الدستورية، وهذا حكم منصف جدا للغاية ويعد انتصارا لاستقلال القضاء.
ويقول المستشار الدكتور سمير جاويد إن أحكام المحكمة الدستورية نافذة بقوة القانون ولها أثر فورى على الأحكام القضائية التى تصدر بعد صدور أحكام أما بالنسبة للأحكام الجنائية التى صدرت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فلا يطبق ما جاء بأحكام هذة المحكمة ولا يوجد أثر رجعى لتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا إلا إذا أقرته المحكمة الدستوريه العليا بضرورة تطبيق أحكامها بأثر رجعى وهذا ما يطبق على الأحكام الجنائية ومن ثم لا يستثنى السيدات الثلاث من ذلك الحكم وإنما ممكن تقديم طلب عفو رئاسى بموجب قرار جمهورى لهن جميعا.
ويوضح مجدي فاروق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه في هذه الحالة التي أقرت فيها المحكمة الدستورية ببطلان منع القضاة من استعمال الرأفة في الأحكام القضائية فإنه يطبق القاعدة القانونية "القانون الأصلح للمتهم" وكون الفعل وقع فى أثناء سريان قانون محدد فهو الواجب التطبيق على المتهم ولا يسرى أى قانون لاحق على الفعل إلا فى حاله كونه يخفف العقوبة أو يجعل الفعل مباحا وأحكام المحكمه الدستوريه العليا بإلغاء مادة من أي قانون لعدم دستوريتها فهو يعتبر تعديلا بالإلغاء، ولا ينطبق على حكم صدر إلا فى حالة كونه الأقل عقوبة وليس الأشد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة أمس السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.
وقالت في أسباب حكمها: مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات لحقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضى حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من الدستور.
وجدير بالذكر أن المجلس العسكري إبان حكمه لمصر عقب ثورة يناير أصدر مرسوما بقانون رقم "6 لسنة 2012 نص في احد مواده على التالي:
و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.