مصطفى بكري يشيد بتعديل مواعيد غلق المحلات: الحكومة بتسمع للشارع.. ومش عيب نراجع قراراتنا    نتنياهو يتهم إسبانيا ب"العداء" لبلاده    هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: أي هجوم على بيروت أصبح يتطلب موافقات عدة وعلى رأسها موافقة نتنياهو    قائمة بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي في مرحلة حسم الدوري    إصابة شخص إثر انقلاب موتوسيكل بقنا    ننشر صور شابين توفيا إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بكفر الشيخ| خاص    حريق هائل يلتهم شقه سكنية بالمحلة الكبرى    استغاثة عاجلة من نجل عبد الرحمن أبو زهرة: "والدي على جهاز التنفس ومنعنا من التواجد بجانبه"    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 10 أبريل 2026    فتحى سند يكتب: لامؤاخذة!    تعديلات الضرائب العقارية تدخل حيز التنفيذ    عاجل رئيس الوزراء يستعرض حصاد أسبوع حافل بالاستثمارات والمشروعات القومية وتعزيز الشراكات الدولية    توسيع المنافذ وزيادة معروض السلع المخفضة فى مبادرة «كلنا واحد»    الأهلي يستبعد كامويش ويعيد الجزار لقائمة مباراة سموحة    مبابي يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني    أول تعليق من الهلال السوداني بعد رفض كاف شكواه بشأن مباراته أمام نهضة بركان    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد| الرئيس عبدالفتاح السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج    الدفاع الكويتية: التعامل مع 7 طائرات مسيرة معادية واستهداف منشآت حيوية    جنازة مهيبة لشاب لقي مصرعه غرقا ببحر يوسف في الفيوم    البحيرة تتجمل استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع    «السكك الحديدية» تنظم ندوة لطلبة المدارس بالإسماعيلية    سفير العراق الأسبق بالقاهرة: الولايات المتحدة وإيران لعبتا أدوارا سرية في توتر العلاقات الإقليمية    مفاجأة مدوية.. عمرو سعد يعيد إحياء «اللص والكلاب» في نسخة سينمائية جديدة    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    شم النسيم    خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويحتفل بطرح «غالي»    إجراء 133 عملية جراحية داخل 3 مستشفيات في شمال سيناء خلال أسبوع    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    تقوية العظام ..السردين غذاء خارق لصحة القلب والعظام    البرنامج الأسبوعي الجديد "كرسي الإمام الليث".. كل جمعة على شاشة التليفزيون المصري    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت    أكثر من 100 ألف مصلٍّ.. رئيس المرابطين بالمسجد الأقصى: عدد المصلين اليوم ضعف أي جمعة عادية    دموع وتراتيل.. أقباط الكشح بدار السلام بسوهاج يشاركون في صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    مؤتمر أرتيتا: عودة إيزي أمام بورنموث.. ورسالة للجماهير بسبب إقامة المباراة ظهرا    إغلاق باب الاقتراع لانتخابات اتحاد کتاب مصر    أوقاف الشرقية: افتتاح مسجدين ومجمع الإمام الحسين بقرية السلطان حسن وعزبة العيدروس    وزير الشباب ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان موقع إنشاء القرية الأولمبية    بالانفوجراف "التنمية المحلية والبيئة × أسبوع".. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة    مصر للطيران تستئناف التشغيل التدريجي للعض دول الخليج    اتحاد الإسكواش يدعم مصطفى عسل بعد خروجه من بطولة الجونة    رئيس جامعة القاهرة يتابع ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الأصول    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية    محافظ البحيرة تتابع رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص وتوجه بمنع المخالفات وتحقيق الانضباط    الصحة: فحص 21.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    هرمز أولا!    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء
حرية القاضى فى تقدير العقوبة والنزول بها بشأن قانون «الأسلحة والذخائر»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2015

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها استقلال القضاء، وحرية القاضى فى إقامة العدل بين الناس من خلال قناعته فى تقدير العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين استخداما للرأفة من خلال نص المادة " 17 " من قانون العقوبات ،فى شأن حيازة الأسلحة والذخائر ، وقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة،
بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم – 6- لسنة" 2012" لمواجهة فوضى حيازة الأسلحة والذخائر فى الآونة الاخيرة، وتضمنت فقرتها الاخيرة،أنه استثناء من نص هذه المادة ، لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة ، فتم الطعن عليها أمام الدستورية العليا التى انتصرت لاستقلال القضاء .
المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، يؤكد أن الدستورية العليا أنصفت القاضى الجنائى وأغلقت بابا للتدخل فى عمله مما يفقده جوهر " وظيفته القضائية " ويجعله جلادا يميل الى التشدد فى العقوبة والقسوة فى توقيعها، دون الميل للرأفة أو النزول بالعقوبة درجة أو درجتين ، وقال لقد جاء هذا الحكم فى الطعن رقم 196 لسنة 35 " قضائية دستورية " بجلسة 8 نوفمبر 2014، بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة " 26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات والتى تنص على "أنه لايجوز للقاضى الجنائى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى، رأفة القضاه متى تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، أن يتم تبديل العقوبة بالنزول بها درجة أو درجتين.

ويضيف المستشار القيسونى لقد نصت المادة – 26- من القانون رقم 394- لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012- على تشديد العقوبة بأن تكون السجن المؤبد وبغرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة مدافع رشاشة أو بنادق نصف آلية أو آلية سريعة الطلقات أو مسدسات سريعة الطلقات، وأضافت ذات المادة بأن تكون العقوبة بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بذاته أو بواسطة آخرين ذخائر ثم أضافت ذات المادة فى فقرتها الاخيرة أنه استثناء من أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات، أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة، وقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن الدستور كفل فى المادة – 96- الحق فى المحاكمة المنصفة، بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما وان الدستور الصادر عام 2014 نص المادة - 94- منه على خضوع الدولة للقانون، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد هذه المباديء فى المادتين - 184- 186- من الدستور ذاته، كما وأنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل .

تدخل محظور فى العدالة
ويشير المستشار القيسونى إلى أن ذلك يأتى إعمالا لنص المادة - 17 -من قانون العقوبات ومن ثم ففى الاحوال التى يمتنع فيها إعمال هذه المادة، إن الاختصاص الحصرى بتفريد العقوبة المعقود للقاضى يكون قد استغلق عليه تماما ، بما يفتئت على استقلاله وسلب حريته فى تقدير العقوبة، بل يفقده جوهر وظيفته القضائية وينطوى على تدخل محظور العدالة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة ، جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها مقيدا الحرية الشخصية للقاضى ، فى غير ضرورة ، ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، ومخلا بخضوع الدولة للقانون، ومن ثم أضحى مخالفا للدستور " أبو القوانين " ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.