وزير التعليم يلتقي بالفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB) لبحث سبل التعاون    جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد    كاهن رعية غزة يعبر عن سعادته بالعودة إلى كنيسة العائلة المقدسة    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    إزالة مزرعة مخالفة لتربية الخيول والنعام في الشرقية (صور)    رئيس وزراء إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل لتعزيز الاستقرار بالمنطقة    أبو الغيط يُرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين    خامنئى يصلى على جثمان الرئيس الإيرانى الراحل والوفد المرافق له    نهائي الدوري الأوروبي، موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا والقناة الناقلة    جوميز: منبهر بجمهور الزمالك.. وهناك جزء ل فيريرا في أي إنجاز أقوم به    إنبي عن بند 100 ألف دولار في عقد زياد كمال: نريد الحفاظ على السرية.. والزمالك سيستفيد    رسميا، جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج بعد تتويج السيتي    حملة أمنية تضبط 22 قضية مخدرات و53 متسولا و50 سايس بدون ترخيص بالقاهرة والقليوبية    لمواليد 22 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    على طريقته الخاصة، "القومي للحضارة" يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    دار الإفتاء توضح أفضل دعاء للحر.. اللَّهُمَّ أَجِرْنِى مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-5-2024    خبيرة تغذية تنصح بعدم شرب الماء بعد الوجبات مباشرة    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة    اليوم.. انطلاق الدورة الرباعية المؤهلة إلي الدوري الممتاز    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    مصادر إسبانية: الحكومة ستعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    على البساط الوردى «فرانكلين» و«دوجلاس» فى كان!    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم | الأربعاء 22 مايو 2024    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري لبدء موسم الحج البري    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية يؤدون امتحان الهندسة والحاسب الآلي    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. أبرزها باير ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي    اليوم.. القطاع السياحي ينتخب ممثليه في مجالس الغرف السياحية    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    بايدن يتهم ترامب باستخدامه لغة «هتلر».. ما السبب؟    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين: أترك مصيري للقضاء.. وضميري يحتم عليّ رعايتهما    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء
حرية القاضى فى تقدير العقوبة والنزول بها بشأن قانون «الأسلحة والذخائر»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2015

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها استقلال القضاء، وحرية القاضى فى إقامة العدل بين الناس من خلال قناعته فى تقدير العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين استخداما للرأفة من خلال نص المادة " 17 " من قانون العقوبات ،فى شأن حيازة الأسلحة والذخائر ، وقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة،
بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم – 6- لسنة" 2012" لمواجهة فوضى حيازة الأسلحة والذخائر فى الآونة الاخيرة، وتضمنت فقرتها الاخيرة،أنه استثناء من نص هذه المادة ، لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة ، فتم الطعن عليها أمام الدستورية العليا التى انتصرت لاستقلال القضاء .
المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، يؤكد أن الدستورية العليا أنصفت القاضى الجنائى وأغلقت بابا للتدخل فى عمله مما يفقده جوهر " وظيفته القضائية " ويجعله جلادا يميل الى التشدد فى العقوبة والقسوة فى توقيعها، دون الميل للرأفة أو النزول بالعقوبة درجة أو درجتين ، وقال لقد جاء هذا الحكم فى الطعن رقم 196 لسنة 35 " قضائية دستورية " بجلسة 8 نوفمبر 2014، بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة " 26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات والتى تنص على "أنه لايجوز للقاضى الجنائى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى، رأفة القضاه متى تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، أن يتم تبديل العقوبة بالنزول بها درجة أو درجتين.

ويضيف المستشار القيسونى لقد نصت المادة – 26- من القانون رقم 394- لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012- على تشديد العقوبة بأن تكون السجن المؤبد وبغرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة مدافع رشاشة أو بنادق نصف آلية أو آلية سريعة الطلقات أو مسدسات سريعة الطلقات، وأضافت ذات المادة بأن تكون العقوبة بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بذاته أو بواسطة آخرين ذخائر ثم أضافت ذات المادة فى فقرتها الاخيرة أنه استثناء من أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات، أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة، وقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن الدستور كفل فى المادة – 96- الحق فى المحاكمة المنصفة، بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما وان الدستور الصادر عام 2014 نص المادة - 94- منه على خضوع الدولة للقانون، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد هذه المباديء فى المادتين - 184- 186- من الدستور ذاته، كما وأنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل .

تدخل محظور فى العدالة
ويشير المستشار القيسونى إلى أن ذلك يأتى إعمالا لنص المادة - 17 -من قانون العقوبات ومن ثم ففى الاحوال التى يمتنع فيها إعمال هذه المادة، إن الاختصاص الحصرى بتفريد العقوبة المعقود للقاضى يكون قد استغلق عليه تماما ، بما يفتئت على استقلاله وسلب حريته فى تقدير العقوبة، بل يفقده جوهر وظيفته القضائية وينطوى على تدخل محظور العدالة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة ، جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها مقيدا الحرية الشخصية للقاضى ، فى غير ضرورة ، ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، ومخلا بخضوع الدولة للقانون، ومن ثم أضحى مخالفا للدستور " أبو القوانين " ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.