وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي (فيديو وصور)    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» والالتزام بالمواعيد    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    بفارق 10 قروش وسط ترقب..أسعار الدولار اليوم الأحد 30-11-2025 في بني سويف    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    مؤتمر علمي بالقاهرة يوجه نداء عاجلا لليونسكو لحماية التراث الفلسطيني.. سلماوي: تدمير الآثار جزء من عملية الإبادة الجماعية.. اللوح: الحرب تطال البشر والحجر والهدف محونا من الوجود    الهلال الأحمر يدفع ب10,500 طن مساعدات إنسانية و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    كشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد بكلب لفرض السيطرة على منزل وأرض بالشرقية    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين اثر حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    مواعيد مباريات اليوم .. ليفربول مع وست هام وجيرونا أمام ريال مدريد وتشيلسي يواجه أرسنال    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء
حرية القاضى فى تقدير العقوبة والنزول بها بشأن قانون «الأسلحة والذخائر»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2015

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها استقلال القضاء، وحرية القاضى فى إقامة العدل بين الناس من خلال قناعته فى تقدير العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين استخداما للرأفة من خلال نص المادة " 17 " من قانون العقوبات ،فى شأن حيازة الأسلحة والذخائر ، وقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة،
بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم – 6- لسنة" 2012" لمواجهة فوضى حيازة الأسلحة والذخائر فى الآونة الاخيرة، وتضمنت فقرتها الاخيرة،أنه استثناء من نص هذه المادة ، لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة ، فتم الطعن عليها أمام الدستورية العليا التى انتصرت لاستقلال القضاء .
المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، يؤكد أن الدستورية العليا أنصفت القاضى الجنائى وأغلقت بابا للتدخل فى عمله مما يفقده جوهر " وظيفته القضائية " ويجعله جلادا يميل الى التشدد فى العقوبة والقسوة فى توقيعها، دون الميل للرأفة أو النزول بالعقوبة درجة أو درجتين ، وقال لقد جاء هذا الحكم فى الطعن رقم 196 لسنة 35 " قضائية دستورية " بجلسة 8 نوفمبر 2014، بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة " 26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات والتى تنص على "أنه لايجوز للقاضى الجنائى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى، رأفة القضاه متى تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، أن يتم تبديل العقوبة بالنزول بها درجة أو درجتين.

ويضيف المستشار القيسونى لقد نصت المادة – 26- من القانون رقم 394- لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012- على تشديد العقوبة بأن تكون السجن المؤبد وبغرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة مدافع رشاشة أو بنادق نصف آلية أو آلية سريعة الطلقات أو مسدسات سريعة الطلقات، وأضافت ذات المادة بأن تكون العقوبة بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بذاته أو بواسطة آخرين ذخائر ثم أضافت ذات المادة فى فقرتها الاخيرة أنه استثناء من أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات، أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة، وقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن الدستور كفل فى المادة – 96- الحق فى المحاكمة المنصفة، بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما وان الدستور الصادر عام 2014 نص المادة - 94- منه على خضوع الدولة للقانون، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد هذه المباديء فى المادتين - 184- 186- من الدستور ذاته، كما وأنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل .

تدخل محظور فى العدالة
ويشير المستشار القيسونى إلى أن ذلك يأتى إعمالا لنص المادة - 17 -من قانون العقوبات ومن ثم ففى الاحوال التى يمتنع فيها إعمال هذه المادة، إن الاختصاص الحصرى بتفريد العقوبة المعقود للقاضى يكون قد استغلق عليه تماما ، بما يفتئت على استقلاله وسلب حريته فى تقدير العقوبة، بل يفقده جوهر وظيفته القضائية وينطوى على تدخل محظور العدالة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة ، جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها مقيدا الحرية الشخصية للقاضى ، فى غير ضرورة ، ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، ومخلا بخضوع الدولة للقانون، ومن ثم أضحى مخالفا للدستور " أبو القوانين " ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.