الرئيس فى كشف الهيئة.. القائد الأعلى الضامن لدقة الاختيار    3 وزراء يشهدون جلسة نقاشية حول "دور النيابة العامة في التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل الأطقم الطبية"    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    المشاط: التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر في الدفاع عن مصالح القارة    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    بعد اعتقال فلسطيني، الاحتلال يطلق قنابل دخانية لتأمين انسحاب قواته الخاصة    انتصار باعتراف العدو    «إيديكس 2025» قدرة مصر على صنع السلام والسلاح    وزير الخارجية يستعرض فى مقابلة إعلامية تطور العلاقات بين مصر وباكستان    فلامنجو ينضم إلى بيراميدز وسان جيرمان فى كأس العالم للأندية 2029    وصول بعثة المصري إلى القاهرة بعد اقتناص صدارة المجموعة بالكونفدرالية    إنتر ميامي يهزم نيويورك سيتي بخماسية ويتوج بطلا للقسم الشرقي.. ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي    بعد الفوز علي بالميراس .. فلامنجو ينضم إلى بيراميدز وسان جيرمان فى كأس العالم للأندية    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام ليون بالدوري الفرنسي    الأهلي يعود للتدريبات الخميس المقبل استعدادا لمواجهة إنبي في كأس العاصمة    الشهود في مصرع شخص سقط من علو بمدينة نصر: "مش عارفين السبب"    هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس: انخفاض 4 درجات وأمطار تضرب السواحل    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    "ولنا في الخيال حب" يحتل المركز الثاني في شباك تذاكر دور العرض    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    صندوق التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    احتفالية دار الكتب والوثائق القومية بالمئوية: «روزاليوسف».. رحلة مجلة صنعت الوعى    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    لماذا يشكل اليرقان خطرا على الأطفال حديثي الولادة؟ طبيب يجيب    أسعار الذهب اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    سعر السمك البوري والبلطى اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى أسواق المنيا    استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأحد 30نوفمبر 2025في المنيا وسط توافر المعروض بالأسواق    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تنتصر لاستقلال القضاء
حرية القاضى فى تقدير العقوبة والنزول بها بشأن قانون «الأسلحة والذخائر»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2015

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم مهم لها استقلال القضاء، وحرية القاضى فى إقامة العدل بين الناس من خلال قناعته فى تقدير العقوبة والنزول بها درجة أو درجتين استخداما للرأفة من خلال نص المادة " 17 " من قانون العقوبات ،فى شأن حيازة الأسلحة والذخائر ، وقضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة،
بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم – 6- لسنة" 2012" لمواجهة فوضى حيازة الأسلحة والذخائر فى الآونة الاخيرة، وتضمنت فقرتها الاخيرة،أنه استثناء من نص هذه المادة ، لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة ، فتم الطعن عليها أمام الدستورية العليا التى انتصرت لاستقلال القضاء .
المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ، يؤكد أن الدستورية العليا أنصفت القاضى الجنائى وأغلقت بابا للتدخل فى عمله مما يفقده جوهر " وظيفته القضائية " ويجعله جلادا يميل الى التشدد فى العقوبة والقسوة فى توقيعها، دون الميل للرأفة أو النزول بالعقوبة درجة أو درجتين ، وقال لقد جاء هذا الحكم فى الطعن رقم 196 لسنة 35 " قضائية دستورية " بجلسة 8 نوفمبر 2014، بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة " 26" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات والتى تنص على "أنه لايجوز للقاضى الجنائى فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى، رأفة القضاه متى تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون، أن يتم تبديل العقوبة بالنزول بها درجة أو درجتين.

ويضيف المستشار القيسونى لقد نصت المادة – 26- من القانون رقم 394- لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012- على تشديد العقوبة بأن تكون السجن المؤبد وبغرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة مدافع رشاشة أو بنادق نصف آلية أو آلية سريعة الطلقات أو مسدسات سريعة الطلقات، وأضافت ذات المادة بأن تكون العقوبة بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بذاته أو بواسطة آخرين ذخائر ثم أضافت ذات المادة فى فقرتها الاخيرة أنه استثناء من أحكام المادة – 17- من قانون العقوبات، أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة، وقد استندت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن الدستور كفل فى المادة – 96- الحق فى المحاكمة المنصفة، بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما وان الدستور الصادر عام 2014 نص المادة - 94- منه على خضوع الدولة للقانون، وان استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد هذه المباديء فى المادتين - 184- 186- من الدستور ذاته، كما وأنه من المقرر قانونا أن العقوبة التخييرية أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل .

تدخل محظور فى العدالة
ويشير المستشار القيسونى إلى أن ذلك يأتى إعمالا لنص المادة - 17 -من قانون العقوبات ومن ثم ففى الاحوال التى يمتنع فيها إعمال هذه المادة، إن الاختصاص الحصرى بتفريد العقوبة المعقود للقاضى يكون قد استغلق عليه تماما ، بما يفتئت على استقلاله وسلب حريته فى تقدير العقوبة، بل يفقده جوهر وظيفته القضائية وينطوى على تدخل محظور العدالة ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة ، جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها مقيدا الحرية الشخصية للقاضى ، فى غير ضرورة ، ونائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، ومخلا بخضوع الدولة للقانون، ومن ثم أضحى مخالفا للدستور " أبو القوانين " ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.