قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012. كما تضمن استثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن نص المادة المقضي بعدم دستوريتها أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة، جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطوياً على تدخل في شئونها، مقيداً الحرية الشخصية في غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومخالفاً المواد ( 94 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من دستور سنة 2014 . وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا النص المحكوم بعدم دستوريته بعدما حظر على القاضى استعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة الأصلية للجريمة درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات . قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012. كما تضمن استثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن نص المادة المقضي بعدم دستوريتها أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة، جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطوياً على تدخل في شئونها، مقيداً الحرية الشخصية في غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومخالفاً المواد ( 94 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من دستور سنة 2014 . وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا النص المحكوم بعدم دستوريته بعدما حظر على القاضى استعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة الأصلية للجريمة درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات .