30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 مستهل التعاملات في البنوك    حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا    الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أطلق من اليمن وتفعيل صافرات الإنذار    موعد مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة    السيطرة على حريق مخزن ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    إتمام تجهيز مكتب توثيق وزارة الخارجية بالبحر الأحمر والافتتاح قريبًا    غرفة عمليات الإسكندرية: لا بلاغات عن أضرار جراء الزلزال    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    بنظام البوكلت.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بالقليوبية (متى تبدأ؟)    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض لافت في درجات الحرارة    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان    ماذا قررت النيابة بشأن نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء ؟    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في كرة اليد    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام : عدم دستورية الماده (26) بشأن الاسلحه والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012

اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته .
وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده.
وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .
اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته .
وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده.
وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.