اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته . وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده. وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن . اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته . وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده. وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .