حماس تعلن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 9-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    تراجع عدد طلبات الحصول على تمويل المساكن في أمريكا للأسبوع الثاني    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25%    روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط    أ ف ب: واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    أرمينيا وطاجيكستان تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسي والقطاعي بين البلدين    وزير الرياضة وأبوريدة يدعمان منتخب مصر المشارك في كأس العرب    أمطار غزيرة على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل بدراجتين ناريتين بالداخلة    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    ضبط 400 كيلو كبدة فاسدة في دمياط    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام : عدم دستورية الماده (26) بشأن الاسلحه والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012

اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته .
وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده.
وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .
اصدر المستشار هشام بركات النائب العام تعليماته لاعضاء النيابه العامه على مستوى الجمهورية الى عدم إضافة الفقرة الاخيره من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الى مواد القيد فى الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها، ويطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسه من المحكمة عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته .
وقد ورد الى النائب العام كتاب المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت فى 8 نوفمبر 2014 حكما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحه والذخائر المستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق أحكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثه والرابعه من المادة ذاتها . وقد نصت على أنه " واستثناء من أحكام الماده ,17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبه بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه الماده.
وكانت الماده (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 قد نصت على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه عدم جواز تطبيقه من اليوم الثالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ... فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.