قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن نص المادة المقضى بعدم دستوريتها أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة، جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطوياً على تدخل فى شئونها، مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومخالفاً المواد ( 94 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من دستور سنة 2014 ، وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا النص المحكموم بعدم دستوريته بعدما حظر على القاضى إستعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة الأصلية للجريمة درجة واحدة أو درجتين إذا إقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات . قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة(26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012 فيما تضمنه من إستثناء تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن نص المادة المقضى بعدم دستوريتها أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة، جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطوياً على تدخل فى شئونها، مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة، ونائياً عن ضوابط المحكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومخالفاً المواد ( 94 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 ) من دستور سنة 2014 ، وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا النص المحكموم بعدم دستوريته بعدما حظر على القاضى إستعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة الأصلية للجريمة درجة واحدة أو درجتين إذا إقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات .