الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الفراخ بالأسواق اليوم السبت 11-10-2025 فى المنوفية    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    ماذا يعني رفع ستاندرد آند بورز لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات؟.. المالية: الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام من المؤسسات الدولية واهتمام متزايد من المستثمرين بزيادة الاستثمارات    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لإدارة مصادر المياه بمنظمة التعاون الإسلامى    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    بدء نقل أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل إلى مرافق الإفراج الخاصة    انتشال جثامين 135 فلسطينيا و20 شهيدا بغارات على غزة رغم وقف الحرب    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    ختام منافسات الكبار والناشئين فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالعلمين    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى بطوخ بعد تصادم سيارتين وإصابة 8 أشخاص    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تعقد ثانى جلساتها لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة.. فيديو    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب ال بابا الذى لا يشيخ فى عالم الموسيقى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إحالة دعاوى بطلان التأسيسية للدستورية العليا
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها، بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية، وبإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات الأعضاء غيرا لمعينين من مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الحيثيات:
من حيث إن المدعيين يهدفون من دعواهم إلى الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك، لأعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الفصل في اختصاص المحكمة بسبق التصدي للفصل في شكل الدعوي، أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام.
ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها، دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، تأسيسا على أن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري، بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المشار إليه تنص على أن:
"مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن " تنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 .
وتنص المادة ( 31 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن : " يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نيه نص ، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ."
وتنص المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: "تسري قوانين المرافعات على مالم يكن فصل نيه من الدعاوي أو مالم يكن ثم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك:
1 – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
2 - ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون مجلس الدولة، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه، حيث إن سريان القوانين الجديدة المتعلقة بالمرافعات من حيث الزمان، بينما نظم قانون المرافعات هذا الأمر علي الوجه المبين بالمادة (1) المشار إليها والتي توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتنظيم المرافعات بأثر فوري علي الدعاوي القائمة أمام المحاكم طالما ل يفصل فيها ،واستثنت من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ،فكل تعديل في الاختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحالة الدعاوي إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدعاوى مازالت متداولة ولم يقفل باب المرافعة فيها، أما إذا قفل باب المرافعة في الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للاختصاص فلا يسري عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد .
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر بعد رفع الدعوى الماثلة وعمل به اثناء نظرها أمام هذه المحكمة وقبل إقفال باب المرافعة فيها وتضمن في المادة (1) المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب و الشوري بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومعلوم بالضرورة أن المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 واحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر علي أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابة علي دستورية القوانين بمعناه الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ،وتنحسر الرقبة عما سواها.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور المصري الصادر عام 1971 ،ومن بعده المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وقد استقرت المحكمة الدستورية في قضائها علي أن المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة محصنه ضد أي عدوان عليها أو علي اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي، وأن المشرع الدستوري لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصه لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو قرار إداري، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين
ومن حيث إن تاريخ الدساتير في مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة، وقد تطلب الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها ب صوف الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة في وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الذكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا.
ومن حيث إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24/3/2012 وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد صدر حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق بجلسة 10/4/2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر في الاجتماع المشترك الذي تم طبقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/6/2012 تم انتخاب مائة عضو لعضوية الجمعية التأسيسية،
وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقاً للمادة (56/5) من الإعلان الدستوري، وقضت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34ق بجلسة 14/6/2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكاملة باطلاً منذ انتخابه وتنفيذاً للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من تاريخ 15/6/2012، وبعد مضي ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين – تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
ومن حيث إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع الوزارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورياً.
وقد تبين لهذه المحكمة أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري التي اسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلاً عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار.
وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى على الوجه المشار إليه فيما تقدم، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى، وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 ، فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية – لازم للفصل في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.