أوقاف الوادي الجديد: استكمال فعاليات الاختبارات التمهيدية لعضوية المقارئ    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    تنامى اضطرابات حركة الملاحة بمضيق هرمز.. أبرز المستجدات بأسواق النفط    افتتاح معرض «صنع في دمياط للأثاث» بمشاركة 80 مشروعاً للأثاث والديكور    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 33 سفينة منذ بدء الحصار على إيران    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    البيت الأبيض يتولى مباشرة ملف المباحثات اللبنانية الإسرائيلية وسط مؤشرات على حسم دبلوماسي مرتقب    «كاتس»: سنفجر منشآت الطاقة والكهرباء بإيران وسنسحق بنيتها التحتية الاقتصادية    بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز    زينة العلمى أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    السجن المؤبد للمتهم باستدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالشرقية    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    استراتيجية وزارة الثقافة فى تنمية سيناء خلال السنوات الأخيرة.. فى ذكرى تحرير أرض الفيروز.. استثمار طويل المدى فى الإنسان المصرى.. 9 مواقع ثقافية جديدة بتكلفة تجاوزت 216 مليونا.. ومشروع أهل مصر والمسرح المتنقل    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    مدبولى يُلقى كلمة أمام مجلس النواب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    محافظ القليوبية يوجه باستغلال مبنى متعطل منذ 16 عاما بقرية سندبيس    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    نادية مصطفى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة هاني شاكر الصحية    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    سوء الخاتمة، مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته في القاهرة الجديدة    افتتاح توسعات مصنع «أتيكو فارما إيجيبت» للمحاليل الطبية باستثمارات 10 ملايين دولار    التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    جوارديولا عن إقالة روسينيور: أشعر بالحزن.. وأنا محظوظ بالاستقرار في مانشستر سيتي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة ينفى احتياج الإمارات إلى أى دعم مالى    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    صراع الميراث .. تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام شقيق لزوجة أخيه بالبلطجة    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    حماس: جريمة الاحتلال في شمال غزة تؤكد استمرار حرب الإبادة وعجز مجلس السلام    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إحالة دعاوى بطلان التأسيسية للدستورية العليا
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها، بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية، وبإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات الأعضاء غيرا لمعينين من مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الحيثيات:
من حيث إن المدعيين يهدفون من دعواهم إلى الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك، لأعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الفصل في اختصاص المحكمة بسبق التصدي للفصل في شكل الدعوي، أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام.
ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها، دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، تأسيسا على أن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري، بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المشار إليه تنص على أن:
"مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن " تنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 .
وتنص المادة ( 31 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن : " يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نيه نص ، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ."
وتنص المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: "تسري قوانين المرافعات على مالم يكن فصل نيه من الدعاوي أو مالم يكن ثم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك:
1 – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
2 - ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون مجلس الدولة، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه، حيث إن سريان القوانين الجديدة المتعلقة بالمرافعات من حيث الزمان، بينما نظم قانون المرافعات هذا الأمر علي الوجه المبين بالمادة (1) المشار إليها والتي توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتنظيم المرافعات بأثر فوري علي الدعاوي القائمة أمام المحاكم طالما ل يفصل فيها ،واستثنت من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ،فكل تعديل في الاختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون ويستوجب إحالة الدعاوي إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدعاوى مازالت متداولة ولم يقفل باب المرافعة فيها، أما إذا قفل باب المرافعة في الدعوى قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للاختصاص فلا يسري عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد .
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر بعد رفع الدعوى الماثلة وعمل به اثناء نظرها أمام هذه المحكمة وقبل إقفال باب المرافعة فيها وتضمن في المادة (1) المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب و الشوري بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومعلوم بالضرورة أن المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 واحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر علي أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح يتحدد حصراً بالرقابة علي دستورية القوانين بمعناه الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ،وتنحسر الرقبة عما سواها.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور المصري الصادر عام 1971 ،ومن بعده المادة (48) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وقد استقرت المحكمة الدستورية في قضائها علي أن المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة محصنه ضد أي عدوان عليها أو علي اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي، وأن المشرع الدستوري لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصه لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو قرار إداري، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين
ومن حيث إن تاريخ الدساتير في مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة، وقد تطلب الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها ب صوف الحقوق والحريات، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة في وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الذكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا.
ومن حيث إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24/3/2012 وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد صدر حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق بجلسة 10/4/2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر في الاجتماع المشترك الذي تم طبقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/6/2012 تم انتخاب مائة عضو لعضوية الجمعية التأسيسية،
وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقاً للمادة (56/5) من الإعلان الدستوري، وقضت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34ق بجلسة 14/6/2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكاملة باطلاً منذ انتخابه وتنفيذاً للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من تاريخ 15/6/2012، وبعد مضي ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين – تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
ومن حيث إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع الوزارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورياً.
وقد تبين لهذه المحكمة أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري التي اسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلاً عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار.
وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى على الوجه المشار إليه فيما تقدم، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى، وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 ، فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية – لازم للفصل في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.