الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل في المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة    أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    روبيو: حضور القادة الأوروبيين لقاء ترامب وزيلينسكي سيحقق توازن ديناميكي بالمفاوضات    12 شهيدا ومصابون بنيران جيش الاحتلال في غزة    انهيار نيمار وإقالة المدرب.. توابع سقوط سانتوس المذل في الدوري البرازيلي    فيريرا يدرس إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت    بيراميدز يتقدم بشكوى ضد الحكم أمين عمر    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    ضبط 12 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    «النيابة» تصدر قرارات في واقعة مقتل لاعبه الجودو بالإسكندرية على يد زوجها    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    الجمعة.. حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي    طب قصر العيني تبحث استراتيجية زراعة الأعضاء وتضع توصيات تنفيذية شاملة    صحة الإسكندرية تقدم 4 ملايين خدمة خلال شهر ضمن «100 يوم صحة»    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    إصابة عامل في حريق شقة سكنية بسوهاج    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستعرضان خطط الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ريهام عبدالغفور عن وفاة تيمور تيمور: «كنت فاكرة أن عمري ما هتوجع تاني»    من هشام عباس إلى علي الحجار.. جدول فعاليات مهرجان القلعة 2025    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان ملتقى السمسمية القومي    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    وزير الإنتاج الحربى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا    موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 وخطوات التسجيل والاستعلام    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    استشاري مناعة: مبادرة الفحص قبل الزواج خطوة أساسية للحد من انتشار الأمراض    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إعلام عبري: تقديرات الجيش أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    نشأت الديهي: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان فى هولندا    رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أموال الغد تنشر حيثيات حكم القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان التأسيسية إلى الدستورية العليا
نشر في أموال الغد يوم 23 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية ، وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
ومن حيث إن المدعين يهدفان من دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشوري غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن الفصل في اختصاص المحكمة بسبق التصدي للفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام .
ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 , بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسى الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المشار إليه تنص على أن :
" مع مراعاة حكم المادة ( 60 ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسى الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا ، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ."
وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن " تنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره ."
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 .
وتنص المادة ( 31 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن : " يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نيه نص ، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ."
وتنص المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : " تسري قوانين المرافعات على مالم يكن فصل نيه من الدعاوي أو مالم يكن ثم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك : 1 – القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي .
2-ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون مجلس الدولة ، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه .
سريان القوانين الجديدة المتعلقة بالمرافعات من حيث الزمان ،بينما نظم قانون المرافعات هذا الأمر علي الوجه المبين بالمادة (1) المشار إليها و التي توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتنظيم المرافعات بأثر فوري علي الدعاوي القائمة أمام المحاكم طالما ل يفصل فيها ،واستثنت من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ،فكل تعديل في الاختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون و يستوجب إحالة الدعاوي إلي المحكمة المختصة إذا كانت الدعاوي مازالت متداولة ولم يقفل باب المرافعة فيها ،أما إذا قفل باب المرافعة في الدعوي قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للاختصاص فلا يسري عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد .
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر بعد رفع الدعوي الماثلة وعمل به اثناء نظرها أمام هذه المحكمة وقبل إقفال باب المرافعة فيها وتضمن في المادة (1) المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب و الشوري بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين و القرارات البرلمانية ،ومعلوم بالضرورة أن المحكمة المختصة بالرقابة علي دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 واحكام قانون المحكمة الدستورية العيلا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر علي أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة علي دستورية القوانين و اللوائح يتحدد حصراً بالرقابة علي دستورية القوانين بمعناه الموضوعي ،أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ،وتنحسر الرقبة عما سواها.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور المصري الصادر عام 1971 ،ومن بعده المادة (48) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص علي أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخري ،وقد استقرت المحكمة الدستورية في قضائها علي أن المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة محصنة ضد أي عدوان عليها أو علي اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي ،
وأن المشرع الدستوري لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصه لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو قرار إداري ، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
ومن حيث إن تاريخ الدساتير في مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة ، وقد تطلب الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها ب صوف الحقوق والحريات ، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة في وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية ، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الذكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا.
ومن حيث إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24/3/2012 وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد صدر حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق بجلسة 10/4/2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر في الاجتماع المشترك الذي تم طبقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/6/2012 تم انتخاب مائة عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقاً للمادة (56/5) من الإعلان الدستوري ،
وقضت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34ق بجلسة 14/6/2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكاملة باطلاً منذ انتخابه وتنفيذاً للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من تاريخ 15/6/2012 ، وبعد مضي ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين – تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
ومن حيث إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع الوزارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورياً.
وقد تبين لهذه المحكمة أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حم المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أستندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلاً عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء،
كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار،
وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى على الوجه المشار إليه فيما تقدم، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية
وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها ، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ – إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية – لازم للفصل في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.