توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    "ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    أمير قطر يبحث مع عدد من قادة العالم دعم اتفاق غزة وتعزيز التعاون الدولي    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    منتخب 2007 يفوز على شباب السلوم برباعية    سعفان الصغير: باب المنتخب مفتوح أمام أى لاعب وأحمد الشناوى حارس مميز    كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وطارق لطفى يحتفون بقمة شرم الشيخ.. نادية الجندى: مصر حركت ضمير العالم.. لبلبة: الحلم اتحقق.. محمد فؤاد: رئيسنا رافع راسنا.. لطيفة: يوم للتاريخ.. أحمد زاهر: لم تستطع دول تحقيقه    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    صعق كهرباء ينهي حياة طفل بقرية في العياط    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    التليفزيون هذا المساء.. أكرم القصاص: قمة شرم الشيخ تفتح الطريق لحل شامل    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    النحاس يكشف حقيقة وجود أزمة بسبب ركلة جزاء الأهلي ضد الزمالك    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    بيان رسمي من مصطفى كامل بعد 3 سنوات من توليه نقابة المهن الموسيقية    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    16 ديسمبر.. الحكم في استئناف 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    بجوار العبارة النهرية..مصرع شخص غرقًا بنهر النيل بالبلينا بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أموال الغد تنشر حيثيات حكم القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان التأسيسية إلى الدستورية العليا
نشر في أموال الغد يوم 23 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية ، وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
ومن حيث إن المدعين يهدفان من دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشوري غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن الفصل في اختصاص المحكمة بسبق التصدي للفصل في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام .
ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 , بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسى الشعب والشوري بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المشار إليه تنص على أن :
" مع مراعاة حكم المادة ( 60 ) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسى الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا ، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية ."
وتنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون على أن " تنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره ."
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 .
وتنص المادة ( 31 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن : " يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نيه نص ، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ."
وتنص المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : " تسري قوانين المرافعات على مالم يكن فصل نيه من الدعاوي أو مالم يكن ثم من الإجراءات قبل العمل بها ويستثنى من ذلك : 1 – القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي .
2-ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تلتزم بتطبيق النصوص المتعلقة بالإجراءات الواردة في قانون مجلس الدولة ، كما تلتزم بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه .
سريان القوانين الجديدة المتعلقة بالمرافعات من حيث الزمان ،بينما نظم قانون المرافعات هذا الأمر علي الوجه المبين بالمادة (1) المشار إليها و التي توجب تطبيق نصوص القانون المتعلقة بتنظيم المرافعات بأثر فوري علي الدعاوي القائمة أمام المحاكم طالما ل يفصل فيها ،واستثنت من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ،فكل تعديل في الاختصاص بموجب القانون يستوجب إعمال أثره فوراً بمجرد نفاذ القانون و يستوجب إحالة الدعاوي إلي المحكمة المختصة إذا كانت الدعاوي مازالت متداولة ولم يقفل باب المرافعة فيها ،أما إذا قفل باب المرافعة في الدعوي قبل العمل بالقانون الجديد المعدل للاختصاص فلا يسري عليها القانون الجديد ولو لم يصدر فيها الحكم بعد .
ومن حيث إن القانون رقم 79 لسنة 2012 صدر بعد رفع الدعوي الماثلة وعمل به اثناء نظرها أمام هذه المحكمة وقبل إقفال باب المرافعة فيها وتضمن في المادة (1) المشار إليها خضوع قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب و الشوري بانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين و القرارات البرلمانية ،ومعلوم بالضرورة أن المحكمة المختصة بالرقابة علي دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 واحكام قانون المحكمة الدستورية العيلا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا تواتر علي أن الاختصاص المنفرد والمعهود به إليها بالرقابة علي دستورية القوانين و اللوائح يتحدد حصراً بالرقابة علي دستورية القوانين بمعناه الموضوعي ،أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ،سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها ،وتنحسر الرقبة عما سواها.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور المصري الصادر عام 1971 ،ومن بعده المادة (48) من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 تضمنتا النص علي أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخري ،وقد استقرت المحكمة الدستورية في قضائها علي أن المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة محصنة ضد أي عدوان عليها أو علي اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي ،
وأن المشرع الدستوري لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصه لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو قرار إداري ، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
ومن حيث إن تاريخ الدساتير في مصر ارتبط بكفاح شعبها من أجل الحرية والكرامة ، وقد تطلب الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي دستور جديد يجمع الأمة ولا يفرقها ب صوف الحقوق والحريات ، فلا يشعر مواطن أنه لا مكان له فيه أو أنه لا يرعى حقوقه أو لا يصون حرياته أو مسلوب الكرامة في وطنه، دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية ، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الذكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا.
ومن حيث إن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سبق أن اجتمعوا بتاريخ 24/3/2012 وأعضاء الجمعية التأسيسية التي تختص بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد صدر حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق بجلسة 10/4/2012 بوقف تنفيذ قرار أعضاء الشعب والشورى غير المعينين الصادر في الاجتماع المشترك الذي تم طبقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وتم تنفيذ هذا الحكم وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/6/2012 تم انتخاب مائة عضو لعضوية الجمعية التأسيسية، وكان مجلس الشعب قد وافق بجلسته بتاريخ 12/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدره طبقاً للمادة (56/5) من الإعلان الدستوري ،
وقضت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34ق بجلسة 14/6/2012 بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب وتضمن الحكم اعتبار المجلس بكاملة باطلاً منذ انتخابه وتنفيذاً للحكم المشار إليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من تاريخ 15/6/2012 ، وبعد مضي ما يقارب الشهر على انتخاب الجمعية التأسيسية. أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 79 لسنة2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/2012 وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون أن قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو وبانتخاب الأعضاء الاحتياطيين – تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
ومن حيث إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع الوزارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورياً.
وقد تبين لهذه المحكمة أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حم المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أستندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريته، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلاً عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية في مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء،
كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار،
وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى على الوجه المشار إليه فيما تقدم، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية
وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها ، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ – إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى وعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية – لازم للفصل في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.