قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين وعبد المجيد المقنن وسامى درويش وأمانة سر سامى عبد الله، بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها الأمر الذى يشوب ذلك النص بمخالفة حكم المادة "48" من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية. وأضافت المحكمة أن القرارات المشار إليها فى المادة الأولى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية التى لا تخضع يومًا لرقابة أى جهة قضائية فى مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة "21" من الإعلان الدستورى التى كفلت حق التقاضى وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل من رقابة القضاء وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة "47 من الإعلان الدستورى من أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا. وأشارت المحكمة إلى أن قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبًَا ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيار وصدر خاليًا من المعايير. الأمر الذى يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الأولى وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة. وقصد من المادة الأولى تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من الرقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوى على إساءة استعمال سلطة الانحراف. ولجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية التى تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة. ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها.