«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا.. المشكلة والحل
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 09 - 2012

فى خضم مناقشات مطولة بعيدة عن مهام صياغة الدساتير باعتبارها تقنن عقدا اجتماعيا جديدا يعبر عن توازن بين مصالح القوى والفصائل التى صنعت الثورة. وفى جو صراع مقيت من أجل مصالح ضيقة وتحكمه حزازات قديمة بدأت اللجنة التأسيسية الثانية عملها بروح وطنية وجادة على صدى حوار مجتمعى راق تشارك فيه كل ألوان الطيف لوضع قواعد ومراحل صياغة دستور يعبر عن مطالب الجماهير التى قامت الثورة من أجلها.

وقد شهدت الفترة الماضية أحكاما صادمة ومتعاقبة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن أمور سياسية رأى البعض فيها تجاوزات خطيرة وانحراف ظاهر لصلاحيات المحكمة والهدف من تشكيلها وقد دفعنى ذلك الجدل للتطرق لهذا الموضوع دون غيره من القضايا المهمة المطروحة على الجمعية التأسيسية حاليا.

●●●

والمعروف أن رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر قد طرحت للبحث فى احكام المحاكم منذ عام 1920 قبل أن تطرح على المستوى التشريعى. وقد أيد الفقهاء حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه.

وقد توالت الأحكام التى خاضت فى مسألة الرقابة الدستورية منذ العشرينيات غير أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى فبراير 1948 فى القضية رقم 65 لسنة 1 ق: قد شكل العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى بصدوره لم يعد هناك شك بعد ذلك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها على عدة دعائم أهمها، أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع. وأن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح. الدستور وقد أناط الحكم للسلطة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لا تعتدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولا تقضى بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه.

وقد خلت الدساتير المصرية المتعاقبة من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها ، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا كانت هذه أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين، هى تجربة «المحكمة العليا» والتى تولت مهمة الرقابة الدستورية وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات .

●●●

ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها « المحكمة الدستورية العليا » وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 .

وقد جعل الدستور « المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها» تتولى دون غيرها مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.

وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وبمراجعة كل هذا البنيان القانونى والدستورى نجدها لا تحيد عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

فمن الواضح من اتجاه المحاكم فى مصر أن الرقابة الدستورية نابعة ومؤسسة على مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما أكدته القراءة السليمة والتحليل القانونى لهذه الرقابة، ومن هنا لا يمكن أن تتعدى الرقابة الدستورية حدودها بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، فالحكم الصادر بعدم دستورية تصرف أو إجراء معين يوقف تطبيق هذا العمل أو الإجراء بعيدا عن التدخل فى اختصاصات السلطة التشريعية.

●●●

ومن المفيد فى هذا التحليل أن نراجع تطبيق الرقابة الدستورية فى عدد من الدول الأجنبية حتى نرجع المبدأ إلى أصله ونتفادى التجاوز والمبالغة فى تطبيقه بالتعدى على اختصاص السلطة التشريعية.

حول طبيعة المجلس الدستورى الفرنسى كان الجدل عنيفا بين رأيين وهما هل له طبيعة سياسية أم قضائية؟ يقدم أصحاب نظرية الطبيعة السياسية للمجلس جانب محدود من الفقه كان يؤازرهم أعضاء فى المجلس الدستورى نفسه حجتين أساسيتين لدعم نظريتهم : الأولى طريقة تعيين أعضائه من السلطات السياسية العليا فى الدولة. فكانوا يرون فى هذا تسييسا للمجلس. والثانية، تحيل إلى أن فكرة الرقابة الدستورية على القوانين، العمل الأساسى للمجلس، هى عمل سياسى أكثر منه عمل قضائى. فتدخله قبل إصدار القوانين لرقابة تسبق الإجراءات التشريعية يقود المجلس إلى أن يكون فاعلا فى هذه الإجراءات أو « شريك مشرع» من بعض الوجوه والذى يمارسه هنا ليست رقابة قضائية وانما مؤسساتية. ويرى البعض أن الرقابة هنا لا تشكل نزاعا، ولكنها قراءة تكميلية للقانون فى مجمله هادفة إلى تفحص ما إذا كان القانون مطابقا للدستور.

والرأى الثانى الذى يركز على الطبيعة القضائية للمجلس هو الرأى السائد لدى غالبية الفقهاء. يعود الفضل بتعميقها والإقناع بها إلى عضوين سابقين فى المجلس الدستورى وهما مارسال والين وفرنسوا ليشار ولم يعد يجادل احد اليوم بكون المجلس الدستورى محكمة ذات خصوصية. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصفت المجلس الدستورى بأنه « قضاء دستورى». وقد تجاوز الزمن الجدل حول طبيعة المجلس.

وحول صلاحيات المجلس: فى مجال الرقابة الدستورية ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور عملا بأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستورى فى دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفى مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلى لكل من غرفتى البرلمان للدستور. وهذه الرقابة ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا. وهذه السلطات هى رئيس الجمهورية، ورئيسا المجلسين البرلمانيين. وفيما يخص القوانين العضوية والنظام الداخلى لكل من غرفتى البرلمان، يمارس المجلس الدستورى رقابة المطابقة للدستور إجباريا ولم يصدر المجلس الدستورى، بعد مرور عشرين سنة من إنشائه، سوى عدد متواضع من الآراء والقرارات لأنه لم يخطر كثيرا كون الإخطار يكتسى طابعا اختياريا ومحدودا. وفضلا عن ذلك، لم يخطر المجلس الدستورى، طوال هذه المدة، بالقوانين المتعلقة بالموافقة على الاتفاقات الدولية، وكذا بالنصوص التنظيمية .

أما فى المجال الانتخابى فعملا بالمادة 163 الفقرة 2 من الدستور، «يسهر المجلس الدستورى على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات». ويوضح الأمر المتضمن القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، هذا الاختصاص.

●●●

المحكمة العليا للولايات المتحدة : هى أعلى هيئة قضائية فى الولايات المتحدة، تؤدى إلى القضاء الاتحادى. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، التى لا تنتهى إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. والمحكمة العليا هى فى المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلى إلا فى مجموعة صغيرة من الحالات.

وينص الدستور على ان السلطة القضائية تمارسها محكمة عليا واحدة و محاكم ادنى كما يحددها الكونجرس من وقت لآخر وتختص بنظر كل الامور المستندة لأحكام الدستور أو القانون، وهى كما نرى محكمة استئناف عليا لكل احكام المحاكم و غيرها من المنازعات ولا سلطة لها على الكونجرس بالحكم بإبطال انتخاباته أو بحله احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ولكنها تستطيع الحكم بأن إجراء ما مخالف للدستور دون أن تتعرض للدستور ذاته أو للسلطة التشريعية .

●●●

ويتضح من العرض السابق ان الرقابة على دستورية القانون لا يمكن أن تمتد بأى حال من الأحوال الى العدوان على البرلمان الممثل للسلطة التشريعية فتكون الأحكام التى تصدرها المحاكم قاصرة على ابطال التصرف أو الإجراء الذى يخالف قواعد الدستور دون التعرض لشرعية وجود البرلمان ولا حله.

وعلى ضوء ما سبق اطرح على الجمعية التأسيسية اتخاذ نظام على نسق المجلس الدستورى الفرنسى بدلا من نظام المحكمة الدستورية العليا التى تختص وحدها وتحتكر تفسير الدستور ووقائع انتهاكه، وان تشكل كمجلس يعتبر المرجع الأعلى لأحكام المحاكم وتتولى فى ذات الوقت مهمة الاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدلا من اللجان القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.