قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا.. المشكلة والحل
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 09 - 2012

فى خضم مناقشات مطولة بعيدة عن مهام صياغة الدساتير باعتبارها تقنن عقدا اجتماعيا جديدا يعبر عن توازن بين مصالح القوى والفصائل التى صنعت الثورة. وفى جو صراع مقيت من أجل مصالح ضيقة وتحكمه حزازات قديمة بدأت اللجنة التأسيسية الثانية عملها بروح وطنية وجادة على صدى حوار مجتمعى راق تشارك فيه كل ألوان الطيف لوضع قواعد ومراحل صياغة دستور يعبر عن مطالب الجماهير التى قامت الثورة من أجلها.

وقد شهدت الفترة الماضية أحكاما صادمة ومتعاقبة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن أمور سياسية رأى البعض فيها تجاوزات خطيرة وانحراف ظاهر لصلاحيات المحكمة والهدف من تشكيلها وقد دفعنى ذلك الجدل للتطرق لهذا الموضوع دون غيره من القضايا المهمة المطروحة على الجمعية التأسيسية حاليا.

●●●

والمعروف أن رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر قد طرحت للبحث فى احكام المحاكم منذ عام 1920 قبل أن تطرح على المستوى التشريعى. وقد أيد الفقهاء حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والامتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه.

وقد توالت الأحكام التى خاضت فى مسألة الرقابة الدستورية منذ العشرينيات غير أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى فبراير 1948 فى القضية رقم 65 لسنة 1 ق: قد شكل العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى بصدوره لم يعد هناك شك بعد ذلك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها على عدة دعائم أهمها، أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع. وأن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح. الدستور وقد أناط الحكم للسلطة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لا تعتدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولا تقضى بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه.

وقد خلت الدساتير المصرية المتعاقبة من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها ، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا كانت هذه أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين، هى تجربة «المحكمة العليا» والتى تولت مهمة الرقابة الدستورية وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات .

●●●

ويعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها « المحكمة الدستورية العليا » وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 .

وقد جعل الدستور « المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها» تتولى دون غيرها مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها.

وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وبمراجعة كل هذا البنيان القانونى والدستورى نجدها لا تحيد عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

فمن الواضح من اتجاه المحاكم فى مصر أن الرقابة الدستورية نابعة ومؤسسة على مبدأ الفصل بين السلطات وهو ما أكدته القراءة السليمة والتحليل القانونى لهذه الرقابة، ومن هنا لا يمكن أن تتعدى الرقابة الدستورية حدودها بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، فالحكم الصادر بعدم دستورية تصرف أو إجراء معين يوقف تطبيق هذا العمل أو الإجراء بعيدا عن التدخل فى اختصاصات السلطة التشريعية.

●●●

ومن المفيد فى هذا التحليل أن نراجع تطبيق الرقابة الدستورية فى عدد من الدول الأجنبية حتى نرجع المبدأ إلى أصله ونتفادى التجاوز والمبالغة فى تطبيقه بالتعدى على اختصاص السلطة التشريعية.

حول طبيعة المجلس الدستورى الفرنسى كان الجدل عنيفا بين رأيين وهما هل له طبيعة سياسية أم قضائية؟ يقدم أصحاب نظرية الطبيعة السياسية للمجلس جانب محدود من الفقه كان يؤازرهم أعضاء فى المجلس الدستورى نفسه حجتين أساسيتين لدعم نظريتهم : الأولى طريقة تعيين أعضائه من السلطات السياسية العليا فى الدولة. فكانوا يرون فى هذا تسييسا للمجلس. والثانية، تحيل إلى أن فكرة الرقابة الدستورية على القوانين، العمل الأساسى للمجلس، هى عمل سياسى أكثر منه عمل قضائى. فتدخله قبل إصدار القوانين لرقابة تسبق الإجراءات التشريعية يقود المجلس إلى أن يكون فاعلا فى هذه الإجراءات أو « شريك مشرع» من بعض الوجوه والذى يمارسه هنا ليست رقابة قضائية وانما مؤسساتية. ويرى البعض أن الرقابة هنا لا تشكل نزاعا، ولكنها قراءة تكميلية للقانون فى مجمله هادفة إلى تفحص ما إذا كان القانون مطابقا للدستور.

والرأى الثانى الذى يركز على الطبيعة القضائية للمجلس هو الرأى السائد لدى غالبية الفقهاء. يعود الفضل بتعميقها والإقناع بها إلى عضوين سابقين فى المجلس الدستورى وهما مارسال والين وفرنسوا ليشار ولم يعد يجادل احد اليوم بكون المجلس الدستورى محكمة ذات خصوصية. كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصفت المجلس الدستورى بأنه « قضاء دستورى». وقد تجاوز الزمن الجدل حول طبيعة المجلس.

وحول صلاحيات المجلس: فى مجال الرقابة الدستورية ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور عملا بأحكام المادة 165 من الدستور، يفصل المجلس الدستورى فى دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفى مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلى لكل من غرفتى البرلمان للدستور. وهذه الرقابة ليست تلقائية، إذ لا يمكن ممارستها إلا بناء على إخطار من إحدى السلطات المؤهلة دستوريا. وهذه السلطات هى رئيس الجمهورية، ورئيسا المجلسين البرلمانيين. وفيما يخص القوانين العضوية والنظام الداخلى لكل من غرفتى البرلمان، يمارس المجلس الدستورى رقابة المطابقة للدستور إجباريا ولم يصدر المجلس الدستورى، بعد مرور عشرين سنة من إنشائه، سوى عدد متواضع من الآراء والقرارات لأنه لم يخطر كثيرا كون الإخطار يكتسى طابعا اختياريا ومحدودا. وفضلا عن ذلك، لم يخطر المجلس الدستورى، طوال هذه المدة، بالقوانين المتعلقة بالموافقة على الاتفاقات الدولية، وكذا بالنصوص التنظيمية .

أما فى المجال الانتخابى فعملا بالمادة 163 الفقرة 2 من الدستور، «يسهر المجلس الدستورى على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات». ويوضح الأمر المتضمن القانون العضوى المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، هذا الاختصاص.

●●●

المحكمة العليا للولايات المتحدة : هى أعلى هيئة قضائية فى الولايات المتحدة، تؤدى إلى القضاء الاتحادى. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، التى لا تنتهى إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. والمحكمة العليا هى فى المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلى إلا فى مجموعة صغيرة من الحالات.

وينص الدستور على ان السلطة القضائية تمارسها محكمة عليا واحدة و محاكم ادنى كما يحددها الكونجرس من وقت لآخر وتختص بنظر كل الامور المستندة لأحكام الدستور أو القانون، وهى كما نرى محكمة استئناف عليا لكل احكام المحاكم و غيرها من المنازعات ولا سلطة لها على الكونجرس بالحكم بإبطال انتخاباته أو بحله احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات ولكنها تستطيع الحكم بأن إجراء ما مخالف للدستور دون أن تتعرض للدستور ذاته أو للسلطة التشريعية .

●●●

ويتضح من العرض السابق ان الرقابة على دستورية القانون لا يمكن أن تمتد بأى حال من الأحوال الى العدوان على البرلمان الممثل للسلطة التشريعية فتكون الأحكام التى تصدرها المحاكم قاصرة على ابطال التصرف أو الإجراء الذى يخالف قواعد الدستور دون التعرض لشرعية وجود البرلمان ولا حله.

وعلى ضوء ما سبق اطرح على الجمعية التأسيسية اتخاذ نظام على نسق المجلس الدستورى الفرنسى بدلا من نظام المحكمة الدستورية العليا التى تختص وحدها وتحتكر تفسير الدستور ووقائع انتهاكه، وان تشكل كمجلس يعتبر المرجع الأعلى لأحكام المحاكم وتتولى فى ذات الوقت مهمة الاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدلا من اللجان القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.