ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    حملة مكبرة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص المحال التجارية بالإسماعيلية    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا‏..‏ تاريخ في الفصل بين السلطات
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2012

استعدت المحكمة الدستورية العليا لاستضافة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية اليوم‏.‏ وتعد مهمة المحكمة العليا التي تقع في قلب المعادي مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور‏.‏ كما تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر, وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين, وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا التي تستضيف الحدث الاول في تاريخها بسبب غياب مجلس الشعب بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين, ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا. حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما للنزاع في موضوعه حسما باتا, كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا, وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع علي التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوي الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوي التي ترفع إلي المحكمة( في الحالة الأولي), أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع( في الحالة الثانية), بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته, والنص الدستوري المدعي بمخالفته, وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوي غير مقبولة.
والمعروف انه بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب كان السبب المباشر لاستضافتها هذا الحدث التاريخي كبديل من حلف اليمين الدستورية امام اعضاء البرلمان وهو ما رحبت عليه القادة.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
أحتوي الدستور المصري الدائم الصادر سنة1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من174 حتي178, ثم تلي ذلك بيان ما لحق به من تعديلات, ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979, والذي جاء مبينا لاختصاصاتها; والتي تتمثل في: الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية. وبين القانون كيفية توصيل الدعوي للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتي إصدار الحكم فيها.
تاريخ المحكمة الدستورية العليا
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور1923 وحتي دستور1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة علي دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها وقد اعتبر الفقه الدستوري مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذي أقر لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستوري1953 مشروع لجنة الخمسين
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين علي المستوي التشريعي أورده مشروع وضع الدستوري عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص في هذا المشروع علي إنشاء محكمة عليا دستورية يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامي الجامعيين, ومن المحلفين لدي محكمة النقض, وقد راعت اللجنة في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية, وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعي, وثلاثة ينتخبهم القضاء العادي والإداري والشرعي, وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها, ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا علي الوجه الذي يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلي بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشي مع أهداف الثورة.
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار بدوي إبراهيم حمودة أول رئيس للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين, ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد, ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتشكل المحكمة الآن من جمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي سيؤدي الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها, تتألف من18 مستشارا أعضاء المحكمة, إلي جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.
دستور1971
يعد دستور1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلي محكمة خاصة سماها المحكمة الدستورية العليا وقد نظم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة174 وحتي المادة178
وقد جعل الدستور المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي دون غيرها مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح, وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلي قانون المحكمة ليتولي مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخري أو التشكيل, والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها, وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغي قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم(81) لسنة1969, قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم(66) لسنة1970 والقانون رقم(79) لسنة1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.