عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا‏..‏ تاريخ في الفصل بين السلطات
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2012

استعدت المحكمة الدستورية العليا لاستضافة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية اليوم‏.‏ وتعد مهمة المحكمة العليا التي تقع في قلب المعادي مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور‏.‏ كما تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر, وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين, وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا التي تستضيف الحدث الاول في تاريخها بسبب غياب مجلس الشعب بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين, ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا. حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما للنزاع في موضوعه حسما باتا, كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا, وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع علي التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوي الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوي التي ترفع إلي المحكمة( في الحالة الأولي), أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع( في الحالة الثانية), بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته, والنص الدستوري المدعي بمخالفته, وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوي غير مقبولة.
والمعروف انه بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب كان السبب المباشر لاستضافتها هذا الحدث التاريخي كبديل من حلف اليمين الدستورية امام اعضاء البرلمان وهو ما رحبت عليه القادة.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
أحتوي الدستور المصري الدائم الصادر سنة1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من174 حتي178, ثم تلي ذلك بيان ما لحق به من تعديلات, ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979, والذي جاء مبينا لاختصاصاتها; والتي تتمثل في: الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية. وبين القانون كيفية توصيل الدعوي للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتي إصدار الحكم فيها.
تاريخ المحكمة الدستورية العليا
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور1923 وحتي دستور1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة علي دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها وقد اعتبر الفقه الدستوري مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذي أقر لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستوري1953 مشروع لجنة الخمسين
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين علي المستوي التشريعي أورده مشروع وضع الدستوري عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص في هذا المشروع علي إنشاء محكمة عليا دستورية يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامي الجامعيين, ومن المحلفين لدي محكمة النقض, وقد راعت اللجنة في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية, وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعي, وثلاثة ينتخبهم القضاء العادي والإداري والشرعي, وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها, ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا علي الوجه الذي يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلي بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشي مع أهداف الثورة.
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار بدوي إبراهيم حمودة أول رئيس للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين, ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد, ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتشكل المحكمة الآن من جمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي سيؤدي الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها, تتألف من18 مستشارا أعضاء المحكمة, إلي جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.
دستور1971
يعد دستور1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلي محكمة خاصة سماها المحكمة الدستورية العليا وقد نظم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة174 وحتي المادة178
وقد جعل الدستور المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي دون غيرها مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح, وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلي قانون المحكمة ليتولي مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخري أو التشكيل, والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها, وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغي قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم(81) لسنة1969, قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم(66) لسنة1970 والقانون رقم(79) لسنة1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.