الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    وزير «الخارجية» يؤكد أهمية إزالة معوقات نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية    معتمد جمال يطلب تقريرًا من الجهاز الطبي عن حالة مصابي الزمالك    إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    الحكم على المتهمة بدهس «طفلة الشروق»    الصحة تحدد ضوابط تطعيمات الحج والعمرة لموسم 1447ه عبر 186 مركزًا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا‏..‏ تاريخ في الفصل بين السلطات
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2012

استعدت المحكمة الدستورية العليا لاستضافة أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية اليوم‏.‏ وتعد مهمة المحكمة العليا التي تقع في قلب المعادي مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور‏.‏ كما تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر, وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين, وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا التي تستضيف الحدث الاول في تاريخها بسبب غياب مجلس الشعب بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين, ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيا. حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي, ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما للنزاع في موضوعه حسما باتا, كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضا من شأنه جعل تنفيذهما معا أمرا متعذرا, وأخيرا يشترط صدور الحكمين محل التنازع علي التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا, أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوي الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوي التي ترفع إلي المحكمة( في الحالة الأولي), أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع( في الحالة الثانية), بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته, والنص الدستوري المدعي بمخالفته, وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوي غير مقبولة.
والمعروف انه بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب كان السبب المباشر لاستضافتها هذا الحدث التاريخي كبديل من حلف اليمين الدستورية امام اعضاء البرلمان وهو ما رحبت عليه القادة.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
أحتوي الدستور المصري الدائم الصادر سنة1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من174 حتي178, ثم تلي ذلك بيان ما لحق به من تعديلات, ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979, والذي جاء مبينا لاختصاصاتها; والتي تتمثل في: الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية. وبين القانون كيفية توصيل الدعوي للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتي إصدار الحكم فيها.
تاريخ المحكمة الدستورية العليا
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور1923 وحتي دستور1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة علي دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها وقد اعتبر الفقه الدستوري مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذي أقر لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستوري1953 مشروع لجنة الخمسين
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين علي المستوي التشريعي أورده مشروع وضع الدستوري عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص في هذا المشروع علي إنشاء محكمة عليا دستورية يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامي الجامعيين, ومن المحلفين لدي محكمة النقض, وقد راعت اللجنة في تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية, وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعي, وثلاثة ينتخبهم القضاء العادي والإداري والشرعي, وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها, ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا علي الوجه الذي يبينه القانون.
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذ إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلي بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشي مع أهداف الثورة.
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار بدوي إبراهيم حمودة أول رئيس للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين, وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين, ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد, ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس للهيئات القضائية, ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتشكل المحكمة الآن من جمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي سيؤدي الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها, تتألف من18 مستشارا أعضاء المحكمة, إلي جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.
دستور1971
يعد دستور1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلي محكمة خاصة سماها المحكمة الدستورية العليا وقد نظم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة174 وحتي المادة178
وقد جعل الدستور المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي دون غيرها مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح, وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أحال الدستور إلي قانون المحكمة ليتولي مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخري أو التشكيل, والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها, وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغي قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم(81) لسنة1969, قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم(66) لسنة1970 والقانون رقم(79) لسنة1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا, كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.