رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    إعلام إيراني: إعدام رجل بتهمة التعاون مع إسرائيل    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 23 ابريل    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    اليوم.. شبورة صباحية ورياح خفيفة على القاهرة الكبرى    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على شمال غزة    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر النص الكامل لحيثيات حكم العزل السياسي
نشر في الجمعة يوم 09 - 05 - 2012

ودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما انها خرجت عن اختصاصها المحدد فى الإعلان الدستورى وهذا يمثل تجاوزا لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت طرق الطعن على مدى دستورية القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة القوانين والقرارات لها للبت فى مدى دستوريتها حيث نصت الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وإما بسبب دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى لعدم دستورية نص فى قانون او لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة وقالت المحكمة ان التشكيل القضائى الكامل للجنة لايصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائى فهى لجنة إدارية ليست ذات الاختصاص قضائى والدليل على ذلك ان تشكيل كل من المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائى خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا أن هذين المجلسين هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل فى عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل فى خصومة أو عدمها.
وشددت المحكمة فى أسبابها على أن قرارات اللجنة هى قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتبت مركزا قانونيا لاحمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للماده 28 من الاعلان الدستورى مؤكدة ان هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكدة ان الاصل العام هو عدم تحصيل اى عمل إدارى من رقابة القضاء وإن ذلك أصبح مكررا فى ضمير الفكر الدستورى وهو ما أكد عليه الاعلان الدستورى فى المادة 21 التى حظرت تحصيل اى عمل من رقابه القضاء والمعروف ان المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على تولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على ان تكون قرارات اللجنه نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأنهت المحكمة فى أسبابها ان نص الماده 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات اخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق الرقابه وهو مالايقبل به أحد
وأكدت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لايجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.