وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية    انخفاض مفاجئ في الحرارة ورياح قوية، وتحذيرات مهمة للمزارعين    ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مختل عقليًا    جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا إلى سكان 70 قرية في جنوب لبنان    الهلال الأحمر المصري يدفع ب182 قافلة إغاثية لغزة ويستقبل الدفعة 38 من المصابين الفلسطينيين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج عبر مواقع التواصل    وزيرة «الثقافة» تبحث سبل تطوير وتعزيز تنافسية صناعة السينما    في ذكرى ميلاده، محطات في حياة القارئ سيد متولي "أحد أعلام دولة التلاوة"    هندسة بنها تحصد جائزة روح التعاون في تصميم وتشغيل الغواصات الآلية    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى في أسيوط حفاظًا على البيئة    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم»    عبد اللطيف: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    استدراج وابتزاز.. الحبس 4 أيام للمتهمين بالاعتداء على شاب في بولاق الدكرور    جلسة خاصة عاجلة لمحاكمة المتهمين بالتعدى على أب ونجله فى باسوس    حملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة.. تحرير 815 مخالفة للملصق الإلكتروني    تأجيل محاكمة صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة عروس حلوان إلى 3 مايو    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب حازم الجندي لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    «الرقابة المالية» تنظم حلقة نقاشية لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    ليلة وطنية على مسرح البالون احتفالًا بعيد تحرير سيناء    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. ختام الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و325 ألف فرد منذ بداية الحرب    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    قمة ميلان ويوفنتوس ونصف نهائي كأس إنجلترا.. أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026    طب العاصمة يحصد اللقب.. ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" يؤكد ريادة الأنشطة الطلابية    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    البابا تواضروس يزور مقر كرسي "القسطنطينية" ويلتقي قداسة البطريرك المسكوني    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر النص الكامل لحيثيات حكم العزل السياسي
نشر في الجمعة يوم 09 - 05 - 2012

ودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما انها خرجت عن اختصاصها المحدد فى الإعلان الدستورى وهذا يمثل تجاوزا لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت طرق الطعن على مدى دستورية القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة القوانين والقرارات لها للبت فى مدى دستوريتها حيث نصت الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وإما بسبب دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى لعدم دستورية نص فى قانون او لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة وقالت المحكمة ان التشكيل القضائى الكامل للجنة لايصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائى فهى لجنة إدارية ليست ذات الاختصاص قضائى والدليل على ذلك ان تشكيل كل من المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائى خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا أن هذين المجلسين هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل فى عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل فى خصومة أو عدمها.
وشددت المحكمة فى أسبابها على أن قرارات اللجنة هى قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتبت مركزا قانونيا لاحمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للماده 28 من الاعلان الدستورى مؤكدة ان هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكدة ان الاصل العام هو عدم تحصيل اى عمل إدارى من رقابة القضاء وإن ذلك أصبح مكررا فى ضمير الفكر الدستورى وهو ما أكد عليه الاعلان الدستورى فى المادة 21 التى حظرت تحصيل اى عمل من رقابه القضاء والمعروف ان المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على تولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على ان تكون قرارات اللجنه نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأنهت المحكمة فى أسبابها ان نص الماده 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات اخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق الرقابه وهو مالايقبل به أحد
وأكدت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لايجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.