أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في البنوك المصرية    بيسكوف: استخدام واشنطن الأسلحة النووية ضد إيران سيكون كارثيا    آخر تطورات انتقال إيزاك إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي    ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمحافظة الشرقية    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    ماسكيرانو: ميسي أدهشني أمام بورتو!    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    هوندا NSX توفر الأجزاء الجديدة للسيارات القديمة في 2026    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع وبورصة الدواجن الرئيسية    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر النص الكامل لحيثيات حكم العزل السياسي
نشر في الجمعة يوم 09 - 05 - 2012

ودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما انها خرجت عن اختصاصها المحدد فى الإعلان الدستورى وهذا يمثل تجاوزا لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت طرق الطعن على مدى دستورية القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة القوانين والقرارات لها للبت فى مدى دستوريتها حيث نصت الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وإما بسبب دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى لعدم دستورية نص فى قانون او لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة وقالت المحكمة ان التشكيل القضائى الكامل للجنة لايصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائى فهى لجنة إدارية ليست ذات الاختصاص قضائى والدليل على ذلك ان تشكيل كل من المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائى خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا أن هذين المجلسين هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل فى عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل فى خصومة أو عدمها.
وشددت المحكمة فى أسبابها على أن قرارات اللجنة هى قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتبت مركزا قانونيا لاحمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للماده 28 من الاعلان الدستورى مؤكدة ان هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكدة ان الاصل العام هو عدم تحصيل اى عمل إدارى من رقابة القضاء وإن ذلك أصبح مكررا فى ضمير الفكر الدستورى وهو ما أكد عليه الاعلان الدستورى فى المادة 21 التى حظرت تحصيل اى عمل من رقابه القضاء والمعروف ان المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على تولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على ان تكون قرارات اللجنه نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأنهت المحكمة فى أسبابها ان نص الماده 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات اخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق الرقابه وهو مالايقبل به أحد
وأكدت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لايجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.