وزير التعليم العالي والنائب العام يشهدان فعاليات إطلاق الصالونات الثقافية بالجامعات    ما مصير قرارات الترشيد والعمل عن بُعد؟.. متحدث الحكومة يوضح    متحدث الحكومة يكشف سبب إلغاء قرار مواعيد الغلق    فعاليات للهلال الأحمر بمناسبة احتفالات سيناء بعيدها القومي    وزير خارجية إيران يغادر إسلام آباد متوجها إلى روسيا    العظمة لله    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري    بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري    جنا حازم تنتزع فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه    الأهلى بلا مدرب والزمالك بلا إدارة    شارك باسم آخر.. مصطفى محمد يحل بديلا في خسارة نانت أمام رين في دربي برتون    كرة طائرة – الأهلي وبتروجت يواصلان تحقيق الانتصارات في بطولة إفريقيا    من استغاثة إلى عودة آمنة.. تفاصيل العثور على شاب متغيب بالبساتين    مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل للعام    مسرح:«مسرح ماسبيرو» خطوة لإعادة تصوير المسرحيات    اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة ال12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بين التوعية والتشويه:كيف تُعالِج الدراما الأمراض النفسية؟    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة بطل كاراتيه في كفر الشيخ    مياه القناة: انطلاق التجارب التشغيلية لخط مياه القنطرة غرب    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    ضبط المتهم بكسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها في فيصل    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    فيلم السيرة الذاتية Michael يعكس التوقعات.. اعرف القصة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    نجوم ساندوا شيرين.. أبرزهم محمود الليثى وأحمد سعد وعزيز الشافعى    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. المتحدث باسم وزارة الصحة يبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر: بين الدستور وتعدد الشرائع وتحديات التطبيق    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر النص الكامل لحيثيات حكم العزل السياسي
نشر في الجمعة يوم 09 - 05 - 2012

ودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما انها خرجت عن اختصاصها المحدد فى الإعلان الدستورى وهذا يمثل تجاوزا لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها فى اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى حددت طرق الطعن على مدى دستورية القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة القوانين والقرارات لها للبت فى مدى دستوريتها حيث نصت الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وإما بسبب دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى امام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى لعدم دستورية نص فى قانون او لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون العزل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائى خالص من شيوخ القضاة وقالت المحكمة ان التشكيل القضائى الكامل للجنة لايصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائى فهى لجنة إدارية ليست ذات الاختصاص قضائى والدليل على ذلك ان تشكيل كل من المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائى خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا أن هذين المجلسين هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل فى عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل فى خصومة أو عدمها.
وشددت المحكمة فى أسبابها على أن قرارات اللجنة هى قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتبت مركزا قانونيا لاحمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للماده 28 من الاعلان الدستورى مؤكدة ان هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكدة ان الاصل العام هو عدم تحصيل اى عمل إدارى من رقابة القضاء وإن ذلك أصبح مكررا فى ضمير الفكر الدستورى وهو ما أكد عليه الاعلان الدستورى فى المادة 21 التى حظرت تحصيل اى عمل من رقابه القضاء والمعروف ان المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على تولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على ان تكون قرارات اللجنه نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طرق وأمام اى جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء.
وأنهت المحكمة فى أسبابها ان نص الماده 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فإنه لايجوز لها ان تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات اخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق الرقابه وهو مالايقبل به أحد
وأكدت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أى استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لايجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدى على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.