«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلغاء إحالة قانون العزل للدستورية: العليا للانتخابات تجاوزت صلاحياتها ورتبت مركزا قانونيا ل أحمد شفيق بإعادته للرئاسة
نشر في البديل يوم 09 - 05 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بإلغاء قرار لجنه الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما أنها خرجت عن اختصاصها المحدد في الإعلان الدستوري وهذا يمثل تجاوز لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخل من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنه الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت طرق الطعن على مدى دستوريه القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحاله القوانين والقرارات لها للبت في مدى دستوريتها حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وإما بسبب دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي لعدم دستورية نص في قانون أو لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها تبرير لجنه الانتخابات الرئاسية بحاله تعديلات قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. وقالت المحكمة إن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائي فهي لجنه إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .. والدليل على ذلك إن تشكيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا إن هذان المجلسان هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل في عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل في خصومة أو عدمها
وشددت المحكمة في أسبابها على إن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتب مركزا قانونيا ل احمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مؤكده إن هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكده إن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وان ذلك أصبح مكررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أكد عليه الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابه القضاء .
والمعروف إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على تولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان نص المادة 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فانه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق ألرقابه وهو مالا يقبل به احد
وأكدت المحكمة إن تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وان أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لا يجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم
لجنه الانتخابات خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية والتي تحدد طرق الطعن على دستورية القرارات والقوانين
التشكيل القضائي للجنة لا يصبغ عليها صفة قضائية.. والدليل إن مجلس القضاء تشكيله قضائي خالص لكن صلاحياته إدارية
المادة 28 تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.. والأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.