الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات    الإيجار القديم.. هل يخالف الإسلام فعلا؟!    التعاون الإسلامي: نثمن جهود مصر تجاه غزة ونطالب بتسريع عمليات إعادة الإعمار    نتنياهو: نستعد لحدوث مفاجأة من إيران    بعد رحيل مودريتش، ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم الجديد    بعد حل أزمة الVAR، موعد مباراة أهلي طرابلس والهلال في الدوري الليبي    إحالة أوراق 3 متهمين في قتل شخص بالقليوبية للمفتي    حكاية فلاش باك الحلقة 4، زياد يكتشف تفاصيل صادمة عن علاقة مريم ومروان    1307 مواطنين استفادوا من قافلة طبية مجانية بقرية منشأة شومان في الدقهلية    رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة حافلة بالعطاء(بروفايل)    مفتي القدس: مصر سند دائم للقضية الفلسطينية منذ النكبة.. والذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الفتوى الرشيدة    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    «اعرف دماغ شريكك».. كيف يتعامل برج الميزان عند تعرضه للتجاهل؟    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    "الوطنية للانتخابات": 516 ألفا و818 صوتا باطلا بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ    محافظ سوهاج فى جولة مفاجئة للمستشفى التعليمى للاطمئنان على الخدمات الطبية    نائب وزير الصحة تجتمع بعميد كلية التمريض دمنهور لبحث ملفات التعاون المشترك    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    رئيس جامعة أسيوط يستقبل محافظ الإقليم لتهنئته باستمرار توليه مهام منصبه    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    رئيس الأعلى للإعلام يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    12 أغسطس 2025.. ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلغاء إحالة قانون العزل للدستورية: العليا للانتخابات تجاوزت صلاحياتها ورتبت مركزا قانونيا ل أحمد شفيق بإعادته للرئاسة
نشر في البديل يوم 09 - 05 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بإلغاء قرار لجنه الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما أنها خرجت عن اختصاصها المحدد في الإعلان الدستوري وهذا يمثل تجاوز لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخل من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنه الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت طرق الطعن على مدى دستوريه القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحاله القوانين والقرارات لها للبت في مدى دستوريتها حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وإما بسبب دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي لعدم دستورية نص في قانون أو لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها تبرير لجنه الانتخابات الرئاسية بحاله تعديلات قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. وقالت المحكمة إن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائي فهي لجنه إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .. والدليل على ذلك إن تشكيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا إن هذان المجلسان هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل في عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل في خصومة أو عدمها
وشددت المحكمة في أسبابها على إن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتب مركزا قانونيا ل احمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مؤكده إن هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكده إن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وان ذلك أصبح مكررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أكد عليه الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابه القضاء .
والمعروف إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على تولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان نص المادة 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فانه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق ألرقابه وهو مالا يقبل به احد
وأكدت المحكمة إن تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وان أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لا يجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم
لجنه الانتخابات خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية والتي تحدد طرق الطعن على دستورية القرارات والقوانين
التشكيل القضائي للجنة لا يصبغ عليها صفة قضائية.. والدليل إن مجلس القضاء تشكيله قضائي خالص لكن صلاحياته إدارية
المادة 28 تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.. والأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.