احترام السيادة الليبية وتحقيق المصالحة.. ننشر بيان لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا    أمين الجامعة العربية يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي    اليوم العالمي للاجئين.. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية    فيرتز: فخور بالانضمام لليفربول.. وهذه أهدافي معه    قنا.. أزمة نفسية تدفع صيدليا شابا للانتحار شنقا داخل مسكنه في نجع حمادي    ماس كهربائي وراء حريق مخزن خردة في البدرشين    العوضي: فهد البطل ينافس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على مستوى العالم    قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة: اعتداءات "الاحتلال الصهيوني" على إيران تمثل انتهاكا فاضحًا    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلغاء إحالة قانون العزل للدستورية: العليا للانتخابات تجاوزت صلاحياتها ورتبت مركزا قانونيا ل أحمد شفيق بإعادته للرئاسة
نشر في البديل يوم 09 - 05 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بإلغاء قرار لجنه الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما أنها خرجت عن اختصاصها المحدد في الإعلان الدستوري وهذا يمثل تجاوز لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخل من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنه الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت طرق الطعن على مدى دستوريه القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحاله القوانين والقرارات لها للبت في مدى دستوريتها حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وإما بسبب دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي لعدم دستورية نص في قانون أو لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها تبرير لجنه الانتخابات الرئاسية بحاله تعديلات قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. وقالت المحكمة إن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائي فهي لجنه إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .. والدليل على ذلك إن تشكيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا إن هذان المجلسان هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل في عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل في خصومة أو عدمها
وشددت المحكمة في أسبابها على إن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتب مركزا قانونيا ل احمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مؤكده إن هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكده إن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وان ذلك أصبح مكررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أكد عليه الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابه القضاء .
والمعروف إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على تولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان نص المادة 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فانه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق ألرقابه وهو مالا يقبل به احد
وأكدت المحكمة إن تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وان أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لا يجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم
لجنه الانتخابات خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية والتي تحدد طرق الطعن على دستورية القرارات والقوانين
التشكيل القضائي للجنة لا يصبغ عليها صفة قضائية.. والدليل إن مجلس القضاء تشكيله قضائي خالص لكن صلاحياته إدارية
المادة 28 تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد.. والأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.