تهكمت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بإحالة قانون عزل الفلول، قائلة "الإعلان الدستروي في مادته ال 28 حدد صلاحيات اللجنة وحصن قراراتها، ولا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات، أو سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها لجنة أسطورية فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد". أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، الصادر مساء أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية، وقامت بإحالة تعديلات القانون للبت في مدى دستوريته. واستندت اللجنة في حيثيات حكمها إلى أن المبادىء الدستورية في مصر تُجرم تحصين أية قرارات إدارية، مؤكدة أن تحصين قرار العليا للإنتخابات جاء في حدود نطاق عملها، وهو نظاق ضيق لا يجوز التوسع فيه كما حدث. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن اللجنة تأكيدها على أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالف لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انتقد القضاء الإداري في حيثيات حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة. أكدت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، لافته إلى إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي". وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلى للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان, يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية. وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية. ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد"، مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.