انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    الفيدرالى الأمريكى يُقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الخامسة على التوالى    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية    في الجول يكشف آخر تطورات انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي    النيابة تقرر حبس شاب بتهمة اغتصاب طالبة إعدادي وإنجابها منه سفاحًا بالفيوم    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    بالفيديو.. "روتانا" تطرح "أنا الذي" للكينج محمد منير على "يوتيوب".. ثالث أغاني ألبومه    فشل المخطط الإسرائيلى    أوائل الثانوية فى الصعيد    الأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية فى بعض المناطق    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    وزارة الصحة تنفى زيادة مساهمة المريض فى تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    خالد الجندى فى "لعلهم يفقهون": لا تخوفوا الناس من الدين    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري: الرئاسية تجاوزت صلاحياتها بإحالة العزل للدستورية
نشر في المراقب يوم 09 - 05 - 2012


صورة أرشيفية
قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة بإحالتها تعديلات قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.
جاء ذلك في حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية، وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبادىء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة)، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.
وقالت المحكمة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالف لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.
حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، لافته إلى إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلى للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان, يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية.
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد"، مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.