إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025.. غدًا    «التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والمنيا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    أسعار الفراخ اليوم فى مطروح السبت 2 أغسطس 2025    تسلا تدفع 200 مليون دولار تعويضات بعد مقتل شاب بسبب القيادة الآلية    توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات    ننشر أسعار حديد التسليح اليوم 2 أغسطس 2025    وزارة النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام لبرنامج تدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل    «بلومبرج»: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في ملفات قضية إبستين    استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء متفرقة من قطاع غزة    سقطة وخيانة و "فضيحة بجلاجل"    "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    الزمالك يتوصل لاتفاق مع عدي الدباغ    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    القبض على بلوجر "إنهاء تراخيص المرور" في أكتوبر    الداخلية: سحب 844 رخصة وتحرير 601 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين بحفل أسطوري (صور)    القاهرة الإخبارية: حضور لافت للمصريين فى اليونان للتصويت بانتخابات الشيوخ    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    بيت الزكاة والصدقات يبدأ غدا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين بجميع المحافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات    مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري:الرئاسية تجاوزت بإحالة "العزل" للدستورية

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة ادارية بحتة بإحالتها تعديلات قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستوريته.
جاء ذلك في حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 'الخاصة بالعزل السياسي' إلي المحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 'الخاصة بالعزل السياسي' إلي المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا علي قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح علي خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلي تظلمه، إعادته إلي السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلي المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلي أن اللجنة تباشر عملا إداريا وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط علي نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية علي السلطة القضائية، وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المباديء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأي عن رقابة قاضي المشروعية 'قضاء مجلس الدولة'، مشيرة إلي أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت علي تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية علي سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدي هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخري، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.
وقالت المحكمة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي علي الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلي ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالف لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته علي سند من كونها 'اللجنة' ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.
حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، لافته إلي إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلي للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص، حيث تقتصر العضوية بكل منهما علي القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان, يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية.
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه علي نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، مشددة علي أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد"، مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.