أزمة فى بيت الأمة، رئيس تحرير صحيفة الوفد يتهم قوطة بفقدان حسن السمعة (مستندات)    سيارات متنقلة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية.. صور    محافظ أسوان: نعمل على استثمار الأماكن غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية    معدل التضخم يرتفع مجددا في ألمانيا    الرئيس: نثمن مشاركة الشركات الصينية فى المشروعات القومية بمصر    نيكى هيلى تكتب على قذائف إسرائيلية: «اقضوا عليهم»    الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إلغاء حصانة ومتيازات الأونروا    الولايات المتحدة وحلفاؤها يدرسون تعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو    عرض مغري خلال ساعات لرحيل مروان عطية عن الأهلي    مجلس إدارة الأهلي يقدم الشكر للإدارة التنفيذية بفروع النادي الأربعة    شاهد لحظة مغادرة أول أفواج الحجاج للأراضى المقدسة    شهادات دراسية مزورة، ضبط كيان تعليمي وهمي في الغربية    تأجيل إعادة محاكمة متهم ب«أحداث اقتحام قسم كرداسة» إلى 29 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين وسلاح في الشرقية    المتحف القومي للحضارة ينظم دورة تدريبية للعاملين حول صون وتوثيق التراث    فيلم "تاني تاني" يحقق إيرادات ضئيلة في الأسبوع الأول من عرضه    دورة تدربية للعاملين بالمتحف القومى للحضارة عن صون وتوثيق التراث غير المادى    الطاهرى لمشاهدى "القاهرة الإخبارية": نعدكم بمزيد من العمل والاجتهاد للحفاظ على مصداقيتنا    ما هو اسم الله الأعظم؟.. أسامة قابيل يجيب (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    جامعة بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 12    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة    وزير إسرائيلي: تحقيق الاستقرار في رفح قد يستغرق 5 سنوات    خطوات التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024    محافظ مطروح ومدير الطب البيطري يبحثان خطة الحفاظ على الثروة الحيوانية    صدمة لريال مدريد قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا    من هو رضا بدير الحاصل على جائزة الدولة بترشيح من نقابة المهن الموسيقية؟ (تفاصيل)    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    مواعيد عيد الأضحى 2024: تفاصيل الإجازات والاحتفالات    واعظ أزهري: ممكن 3 بنات يدخلوك الجنة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    صحة الشرقية: غدا قافلة طبية بقرية المنشر مركز أولاد صقر    أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟.. البحوث الإسلامية يوضح    تشيلسي سيعوض ليستر ب 8 ملايين يورو للحصول على مدربه    زعماء المعارضة الإسرائيلية يتفقون على خطوات لتبديل حكومة «نتنياهو»    الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية    حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالعياط 4 أيام    الشرقية.. إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية المنشر ضمن مبادرة حياة كريمة    قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تحصيل بدلات الحكام من الأندية    تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «سفاح التجمع»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    كريم فؤاد يكشف عن موقف غريب من السولية لتجنب مضايقات موسيماني    رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني    ب«كتب مجانية وخصومات تصل ل50%».. انطلاق فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى.. صور    «مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    المطبخ المركزي تعلن توقف العمل في مكتبها الرئيسي برفح    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة    مواعيد مباريات اليوم.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وكأس مصر    "رديت بطريقتي".. شيكابالا يعترف بخطئه بشأن جمهور الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإداري:الرئاسية تجاوزت بإحالة "العزل" للدستورية

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة ادارية بحتة بإحالتها تعديلات قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستوريته.
جاء ذلك في حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 'الخاصة بالعزل السياسي' إلي المحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 'الخاصة بالعزل السياسي' إلي المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا علي قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح علي خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلي تظلمه، إعادته إلي السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلي المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوي أمام القضاء الإداري مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلي أن اللجنة تباشر عملا إداريا وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط علي نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية علي السلطة القضائية، وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المباديء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأي عن رقابة قاضي المشروعية 'قضاء مجلس الدولة'، مشيرة إلي أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي انطوت علي تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية علي سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدي هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخري، وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.
وقالت المحكمة إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي علي الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلي ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالف لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستوريته علي سند من كونها 'اللجنة' ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.
حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، لافته إلي إنها "لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي".
وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من "المجلس الأعلي للقضاء" و"المجلس الخاص بمجلس الدولة" هو تشكيل قضائي خالص، حيث تقتصر العضوية بكل منهما علي القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان, يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية.
وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه علي نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، مشددة علي أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها "تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد"، مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.